المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 24/ 3/ 8 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌6 - باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌7 - باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌8 - باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌9 - باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌11 - باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌12 - باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌13 - باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌14 - باب الإِمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 24/ 3/ 8 - عن عائشة رضي الله عنها

‌الحديث الثالث

24/ 3/ 8 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب (1)، وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض (2)، وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض"(3).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: فيه جواز تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد وهو إجماع كما قدمت في الحديث الثاني من باب الجنابة فراجعه منه، وتقدم هناك أيضًا الكلام على لفظ الجنب ومعناه.

الثاني: قولها "فأتزر"، معناه أشد إزارًا أستر به سُرتي وما تحتها إلى الركبة.

وقولها: "فيباشرني"، أي: بجميع أنواع الاستمتاع من القبلة

(1) البخاري (250، 261، 263، 273، 299، 5956، 7339)، ومسلم (321)، وأبو داود (77).

(2)

البخاري (300)، ومسلم (293).

(3)

البخاري (301)، ومسلم (297).

ص: 196

والمعانقة سيما فوق الإِزار فوق السرة وتحت الركبة، فيؤخذ منه جواز المباشرة فوق الإِزار، وأما تحته ففيه خلاف بسطناه في كتب الفقه فإنه موضعه.

والأصح عندنا تحريم المباشرة سيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء كما حكاه عنهم النووي في شرح مسلم (1).

ومذهب أحمد الجواز، وهو قوي لقوله صلى الله عليه وسلم:"أصنعوا كل شيء إلَّا النكاح" رواه مسلم (2).

واقتصاره عليه الصلاة والسلام في مباشرته على ما فوق الإِزار محمول على الاستحباب (3).

وقال الشيخ تقي الدين (4): ليس في هذا الحديث ما يقتضي إباحته ولا منعه، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد فعله لا يدل على الوجوب على المختار، وفيما ذكره نظر.

(1) شرح مسلم (3/ 204، 205).

(2)

مسلم (302).

(3)

المباشرة قسمين: الأول: فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو المعانقة أو القبلة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. الثاني: فيا بين السرة والركبة. في غير القبل والدبر، وهذا فيه خلاف. المنع على سبيل التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه". الثاني: الجواز، وهو رأي أحمد مستدلين بهذا الحديث. الثالث: التفصيل، فإن كان المباشر يملك نفسه فلا مانع وإلَّا فلا.

(4)

انظر: إحكام الأحكام (1/ 485).

ص: 197

الثالث: في الحديث بيان جواز النوم مع الحائض وغير ذلك والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من

ملاقاة البشرة [فيما بين السرة](1) والركبة، أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلَّا الفرج.

قال العلماء: لا يكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها على شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها وغيره من محارمها، ولا يكره طحنها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا إجماع كما نقله ابن جرير الطبري في كتابه مذاهب العلماء، وأما قوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (2). فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن (3).

الرابع: فيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يبطل اعتكافه، وأن من حلف لا يدخل بيتًا أو يخرج منه فأدخل رأسه أو أخرجه لا يحنث.

وفيه دليل على أنه إذا طاف بالبيت ومس جداره أنه يصح، وهو وجه عندنا لأن العبرة بالقدمين لا باليد والرأس، والأصح خلافه.

ومن نظائر المسألة ما إذا رمى إلى صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فإنه يجب الجزاء، كذا قاله الرافعي. وهو في

(1) الزيادة من ن ب.

(2)

سورة البقرة: آية 222.

(3)

في الأصل زيادة (إذا)، وهي مخلة بالمعنى.

ص: 198

القائم أما النائم فالعبرة بمستقره [كما](1) قاله صاحب "الاستقصاء".

وذكر الجرجاني في "المعاياة" فيما إذا كان بعضه في الحرم ثلاثة أوجه، أحدها: لا يضمنه، وثانيها: نعم إن كان أكثره في

الحرم، وثالثها: نعم إن كان خارجًا من الحرم إلى الحل دون عكسه. ومن نظائرها ما لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه يحرم قطعه دون عكسه، والطائر على الغصن بالعكس.

الخامس: فيه دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه لو جاز لما أحوجت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل بادرت إليه، وقد يقال: لعلها اعتقدت أن المسجد ليس محلًا للغسل.

السادس: فيه جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة.

وجواز غسل [رأس](2) المعتكف حال اعتكافه وترجيله وما في معناه بشرط أن لا يقذر المسجد.

واعلم أن المصنف ذكر في الاعتكاف من حديث عائشة أنها كانت ترجله وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها (رأسه)(3). فيحتمل أن تكون قضيتان، ويحتمل أن تكون قضية واحدة، ويحتمل الترجيل في الحديث الثاني على أنه مع الغسل كما هنا.

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

في الأصل (رأسها)، والصحيح ما أثبت من ن ب.

ص: 199