المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 49/ 3/ 9 - عن جابر بن عبد الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌6 - باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌7 - باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌8 - باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌9 - باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌11 - باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌12 - باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌13 - باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌14 - باب الإِمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 49/ 3/ 9 - عن جابر بن عبد الله

‌الحديث الثالث

49/ 3/ 9 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر: بالهاجرة، والعصرَ: والشمسُّ نقيةٌ، والمغربَ: إذا وجَبَتْ، والعشاءَ: أحيانًا [وأحيانًا] (1). إذا رآهم اجتمعوا: عجَّل، وإذا رآهم ابطأوا: أَخَّرَ، والصبحَ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَليها بغَلَس (2) ".

[الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال](3).

الكلام عليه من وجوه وراويه تقدم في الغسل:

أحدها: في ألفاظه.

الظهر: في سبب تسميتها بذلك أقوال، ذكرتها في لغات المنهاج للنووي -رحمنا الله وإياه-. ومنها: لأنها ظاهرة وسط النهار.

(1) زيادة من متن العمدة.

(2)

البخاري (560، 565)، ومسلم (646)، وأبو داود (397)، والنسائي (1/ 264)، والدارمي (1/ 267)، وأحمد (3/ 369)، وأبو عوانة (1/ 267)، والبيهقي (1/ 434)، والطيالسي (1722)، والبغوي (351)، وابن أبي شيبة (1/ 318).

(3)

زيادة من العمدة.

ص: 243

والهاجرة: شدة الحر.

والمراد هنا: نصف النهار بعد الزوال من الهجر، وهو الترك: لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر، ويقيلون.

قال الخليل (1): [الهجر](2) والهجير و [الهاجرة](3): نصف [النهار](4) وأهجر القوم، وأهجروا: ساروا في الهاجرة.

والعصر: [أصله الزمان](5). والمراد [به](6) هنا طرفه. ومنه قيل لصلاة الصبح والعصر. العصران.

ويقال: العصران للغداة والعشي. [سميتا](7) باسم الوقت. وقيل: لتأخيرها.

(1) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي المتوفى سنة (175)، مؤلفاته:"النوادر"، و "كتاب العين"، و"فائت العين"، سير أعلام النبلاء (7/ 429).

(2)

في ن ب ساقطة. وأيضًا غير موجودة في إحكام الأحكام (2/ 24).

(3)

في ن ب (الهاجر). انظر كتاب "العين"(3/ 387).

(4)

في ن ب ساقطة. انظر: حاشية إحكام الأحكام (2/ 24)، وعرفها الجوهري بقوله: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: المصباح المنير (88).

(5)

في ن ب مكررة.

(6)

في ن ب ساقطة.

(7)

في الأصل (سميت)، وما أثبت من المصحح. انظر: النظم المستعذب (1/ 54)، وتهذيب اللغة (2/ 14)، وقال فيه: والعصر الحبس. وسميت عصرًا، لأنها تعصر، أي: تحبس عن الأولى. اهـ.

ص: 244

والنقي: الصافي الخالص.

والمغرب: في اللغة: يطلق على وقت الغروب، وعلى مكانه سميت المغرب بذلك: لفعلها في هذا الوقت، ويبعد أن يكون

مصدرًا.

وأصل الغرب: البعد.

وتسمى المغرب أيضًا: صلاة الشاهد لطلوع نجم حينئذ، يسمى الشاهد، فنسبت إليه (1).

وقيل: [لاستواء](2) الشاهد وهو الحاضر والمسافر في عذرها أي أنها لا تقصر، وفيه نظر، لأن الصبح لاتقصر، وهي لا تسمى الشاهد.

والوجوب: السقوط للغروب.

والمراد: سقوط فرضها. ويستدل عليه. بطلوع الليل من [المشرق](3) وهو الوقت الذي يفطر فيه الصائم، وفاعل [وجبت](4) مستتر، وهو الشمس، وهو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام، نحو قوله تعالى:{حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32)} (5) ونحو ذلك.

(1) ومنه حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما صلى العصر، قال: لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

في ن ب (الشرق).

(4)

في ن ب (وجب).

(5)

سورة ص: آية 32.

ص: 245

والعشاء: كأنها سميت باسم الوقت الذي يقع فيه.

والأحيان: جمع حين، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان.

وقيل: إنه يقع على ستة أشهر.

وقيل: على أربعين سنة (1).

والغلس: تقدم تفسيره في الحديث قبله.

والصبح: [بضم](2) الصاد وكسرها لغة حكاها ابن مالك (3) في مثلثه (4)، وهو في اللغة أول النهار، فسميت بذلك.

ثانيها: الحديث دال على فضيلة أول الوقت، وعورض في الظهر بحديث الإِبراد بالصلاة، [وجمع](5) بينهما فحمل حديث الإِبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير. قاله بعض أصحابنا وغيرهم، وفيه بعد لأن علة الإِبراد تقتضي أن التأخير أفضل، أو يكون أطلق الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقًا، فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقًا

(1) انظر: المصباح المنير (160).

(2)

في ن ب (بفتح).

(3)

هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، ومات في شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة. ترجمته في الأعلام (7/ 111)، وفوات الوفيات (2/ 227).

(4)

إكمال الأعلام بثليث الكلام (2/ 355)، طبعة جامعة أم القرى.

(5)

في ن ب (وحمل).

ص: 246

[بطريق](1) الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد.

ذكره الشيخ تقي الدين (2) واستبعده. قال: أو يقول من يرى الأبراد سنة: إن الهجير لبيان الجواز. قال: وفيه بعد، لأن قوله "كان" يشعر بالكثرة والملازمة عرفًا.

قلت: والأشبه أن حديث التعجيل نسخه حديث الإِبراد، كما قيل في حديث خباب:"شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في [جباهنا] (3) وأكفنا فلم يشكنا"(4) أي لم يُزِلْ شكوانا أنه منسوخ بأحاديث الإِبراد. وقول القاضي عياض (5): إن معناه لم يحوجنا إلى الشكوى، فرخص لنا في الإِبراد عجيب لأن في آخره، قال زهير: قلت لأبي إسحاق (6): "أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم".

وروى ابن المنذر والبيهقي (7) من طريق آخر فقال: "فما أشكانا. وقال: إذا زالت الشمس فصلوا" وصححه ابن القطان،

(1) في ن ب (طريق).

(2)

إحكام الأحكام (2/ 26).

(3)

في ن ب (وجوهنا).

(4)

مسلم (619)، والنسائي (1/ 247)، الحميدي (152)، والطيالسي (1052)، وابن أبي شيبة (1/ 323، 324)، أحمد (5/ 108، 110)، والطبراني (3698، 3699، 3700)، والبيهقي في السنن (1/ 438)، والبغوي (358).

(5)

مشارق الأنوار (2/ 252)، وانظر: شرح النسبة للبغوي (2/ 201).

(6)

البيهقي (1/ 438).

(7)

البيهقي (1/ 438، 439)، والفتح (2/ 17).

ص: 247

وهذه الرواية ترد أيضًا قول من حمله على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإِبراد فاعلمه.

ثالثها: فيه دليل أيضًا على المبادرة بالعصر في أول وقتها، وأبعد من قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين.

رابعها: فيه دليل أيضًا على أن سقوط قرص الشمس يدخل [بها](1) وقت المغرب. والأماكن تختلف فما كان منها منه حائل بين الرأي وبين القرص لم يكف بغيبوبته عن العين. ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا غربت الشمس من ها هنا، وطلع [الليل] (2) من ها هنا فقد أفطر الصائم"(3) وإن لم يكن ثَمَّ حائل. فقد قال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة النمس وشعاعها المستولي عليها.

وقال الماوردي: وقتها أن يسقط القرص، ويغيب حاجب الشمس، وهو [الضياء] (4) المستعلي عليها: كالمتصل بها؛ وهو

غريب.

(1) في ن ب (به).

(2)

في الأصل (بالنهار)، والتصويب من ن ب.

(3)

لفظة: "إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم". البخاري، باب: الصوم في السفر والإِفطار، ومسلم (1101) في الصيام. ولفظ آخر:"إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". البخاري، باب: متى يحل فطر الصائم ومسلم (1100).

(4)

في الحاوي الكبير (2/ 23، 24) الضوء.

ص: 248

خامسها: قال بعضهم: فيه دليل على أن المغرب لا يتنفل قبلها لقوله: "كان يصلي المغرب إذا وجبت" والمشهور عندنا أنه

لا يستحب، وبه قال الخلفاء الأربعة ومالك وأكثر الفقهاء.

وصحح المحققون: الاستحباب، وهو المختار لأحاديث ثابتة فيه، وبه قال أحمد (1).

ووهم النخعي فقال: إنها بدعة.

وأغرب من ادعى نسخ هذه الأحاديث المشار إليها، ومن قال:[إنه](2) يؤدي إلى تأخير المغرب، فإنه زمن يسير.

سادسها: استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها واحد، وهو المشهور في المذهب، والحق امتداده

إلى مغيب الشفق.

سابعها: فيه دلالة لمن يقول: إن تقديم العشاء أفضل عند اجتماع الجماعة، والتأخير أفضل عند عدم [الاجتماع](3). وهو قول عند المالكية وأكثر أهل العلم على أن تأخيرها أفضل، حكاه الترمذي (4) عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، قال: وبه يقول أحمد وإسحاق.

قلت: وأبو حنيفة والصحيح عند الشافعي ومالك أن تقديمها أفضل.

(1) انظر: معجم فقهاء السلف (2/ 90).

(2)

في ن ب (به).

(3)

في ن ب (الجماعة).

(4)

في السنن (1/ 289).

ص: 249

وقال ابن أبي هريرة (1) من الشافعية: إن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا غسل استحب تأخيرها، وإلَاّ فتعجيلها.

قال الشاشي: وهو متجه للمنفرد دون الجماعة لاختلاف أحوالهم.

وقال قوم: إنه يختلف باختلاف الأوقات ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر، وفي غيرهما تقدم لتشاغل الناس بفطرهم ونحو ذلك،

وقد لا يدرك الجماعة لو أخرت، وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها، وهو قول في مذهب مالك، وتحرير مذهب مالك أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتها أولى [للفذ](2) وللجماعة؛ حتى إذا أراد أن يصليها الفذ أول الوقت، أو ينتظر الجماعة: كانت صلاته لها أول الوقت أفضل من انتظار الجماعة.

وأما الظهر: فالمستحب عند مالك أن يصلي في الصيف والشتاء والفيء قدر ذراع.

والعصر: دون ذلك على المشهور. وقيل: هي كالظهر؛ ولا فرق في ذلك بين الفذ والجماعة. واستحب ابن حبيب: تعجيلها يوم

الجمعة ليقترب انصراف المتطهرين لها ممن صلى الجمعة.

وأما العشاء الآخرة: فعندهم أربعة أقوال [ثالثها](3).

(1) هو الحسن بن الحسين أبو علي بن أبي هريرة البغدادي مات ببغداد في رجب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. طبقات ابن الصلاح (445)، وفيات الأعيان (1/ 358).

(2)

في الأصل (للعذر)، وما أثبت من ن ب وسياق الكلام بعده.

(3)

في ن ب (بالنهار).

ص: 250

ورابعها التفصيل كما تقدم.

قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء إلَّا أنه يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر.

وذهب بعض العلماء: إلى أن تأخير الصلوات إلى آخر الوقت أفضل؛ إلَّا الحاج يوم النحر بالمزدلفة فإنه يصليها بغلس، وقد

أسلفت ذلك [في](1) أواخر الكلام على الحديث الأول.

ثامنها: قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث يتعلق [بشيء لم يتكلموا فيه](2)، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت، وبالعكس حتى إنه إذا تعارض في [حق] (3) شخص أمران:

أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردًا أو يؤخرها في الجماعة، أيهما أفضل؟ قال: والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وهذا الحديث يدل عليه، لقوله:"وإذا رآهم [ابطأوا] (4) أخّر"[وهو](5) لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، ولأن التشديد في ترك الجماعة، والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

في إحكام الأحكام (2/ 32): "بمسألة تكلموا فيها".

(3)

زيادة من المرجع السابق.

(4)

في ن ب ساقطة.

(5)

في إحكام الأحكام (2/ 32): [فأخر].

ص: 251

الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أول الوقت ورد على وجه الترغيب في الفضيلة (1).

قلت: هذه المسألة النسبة فيها خلاف منتشر لأصحابنا والمختار التقديم في أول الوقت إن فحش التأخير؛ وإلَّا انتظار الجماعة.

تاسعها: فيه دلالة على التغليس بالصبح وقد تقدم مبسوطًا في الحديث قبله مع الجواب عما عارضه.

(1) انظر: حاشة إحكام الأحكام (2/ 33).

ص: 252