المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن 54/ 8/ 9 - عن عائشة رضي الله عنها: - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌6 - باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌7 - باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌8 - باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌9 - باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌11 - باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌12 - باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌13 - باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌14 - باب الإِمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن 54/ 8/ 9 - عن عائشة رضي الله عنها:

‌الحديث الثامن

54/ 8/ 9 - عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، وحضر العشاء، فابدؤا بالعشاء"(1).

وعن ابن عمر نحوه (2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه وقد تقدم التعريف بعائشة في كتاب الطهارة، وبابن عمر في [باب](3) الاستطابة، قال ابن منده في

مستخرجه: ورواه مع عائشة وابن عمر أم سلمة وأنس وأبو هريرة.

[الثاني](4): "العشاء" بالمد تقدم بيانه في الحديث قبله.

الثالث: قال الشيخ تقي الدين: الألف واللام في "الصلاة" لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية. بل

ينبغي أن تحمل على العهد لصلاة معينة وهي المغرب. لقوله - عليه

(1) البخاري (671، 5465)، ومسلم (557)، وابن ماجه (935)، وأحمد (6/ 40، 51، 194).

(2)

البخاري (673، 674، 5464).

(3)

زيادة من ن ب.

(4)

في ن ب (ثانيها)

إلخ الأوجه.

ص: 294

السلام-: "فابدؤا بالعشاء" فخرج به صلاة النهار، وتبين أنها غير مقصودة.

ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، ويترجح حمله على صلاة المغرب، بما ورد في بعض الروايات:"إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدؤا به، قبل أن تصلوا"(1) وهو صحيح قال: وكذا (2) صح "فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب"[والحديث](3) يفسر بعضه بعضًا.

وقال غيره من فضلاء المالكية: ينبغي أن تحمل الألف واللام على العموم نظرًا إلى العلة في ذلك، وهي التشويش المفضي إلى عدم الخشوع، وهذا لا يخص صلاة دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في المغرب، فليس فيه ما يقتضي العصر فيها، ولأن الجائع غير الصائم قد يكون أتوق إلى الطعام [من الصائم وقد يكون الصائم لا تشوف له إلى الطعام](4).

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن حبان (2068)، وصححه ابن حجر في الفتح (2/ 160)، وقد أخرجه مسلم في صحيحه بدون زيادة "وأحدكم صائم". مشكل الآثار (2/ 402)، والشافعي (1/ 129)، والدارقطني.

(2)

عن أنس بدون لفظة: "وأحدكم صائم". أخرجه مسلم (557)، والبخاري (672)، والترمذي (353)، وابن ماجه (933)، والدارمي (1/ 293)، والنسائي (2/ 111)، وابن الجارود (223)، وابن خزيمة (934، 1651).

(3)

زيادة من ن ب.

(4)

زيادة من ن ب.

ص: 295

والحالة هذه فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنّا التشويش قدمت الصلاة، ولا يختص ذلك بالمغرب ولا

غيرها، ويوضح ذلك الحديث الآتي بعده. "لا صلاة بحضرة طعام"(1) فهذه نكرة في سياق النفي فتعم وإن كان هذا العموم يخص منه من لا تشوف له إلى الطعام حينئذ.

الرابع: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس: في الشغل والصلاة إذا تعارضتا مع سعة الوقت، فقال أحبارهم: من فقه الرجل

أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وقال قوم: يبدأ بالصلاة.

وحكى القاضي عياض قولًا ثالثًا: أنه إن كان الطعام يسيرًا بدأ به، وإن كان كثيرًا بدأ بها.

قلت: وظاهر الحديث دالٌ على البداءة بها مطلقًا، ورأيت في مستخرج ابن مسنده بإسناده عن وكيع بن الجراح (2) أنه قال: إذا كان الطعام حارًّا يخشى فساده بدأ به، وإذا [كان](3) باردًا لا يخشى فساده بدأ بها.

(1) مسلم (560)، وأبو داود (89)، وأبو عوانة (1/ 268)، والبغوي (801، 802)، والبيهقي (3/ 71، 72، 73)، وصححه الحاكم (1/ 168)، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة (933)، وأحمد في المسند (6/ 43، 54، 73)، وهو الحديث التاسع في هذا الباب.

(2)

ذكره البغوي في شرح السنة (3/ 357) ولم يسنده، ولفظه:"قال وكيع: إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعامًا يخاف فساده" انتهى.

(3)

زيادة من ن ب.

ص: 296

الخامس: الجمهور على أنه إذا صلى بحضرة الطعام أنها صحيحة، وخالف أهل الظاهر فقالوا: باطلة، ولعلهم يوجبون الخشوع، كما قال [به](1) بعض الشافعية.

السادس: فيه دليل على اتساع وقت المغرب كما قاله القاضي، لكن قال الشيخ تقي الدين (2): إن [أُريد](3) به مطلق التوسعة [فهو صحيح](4) لكن ليس ذلك محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففيه نظر. [فإن](5) بعض [القائلين](6) بضيق وقتها جعله مقدرًا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعًا إلى غروب الشفق.

قلت: لكن رواية مسلم (7) الأخرى صريحة في ذلك، فإن لفظها "إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا

صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" (8) ظاهرها أن يأكل حاجته بكمالها بحيث يسمى عشاء.

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 66).

(3)

في ن ب (أراد).

(4)

في ن ب (فصحيح و).

(5)

في ن ب (قال).

(6)

في الأصل (العالمين)، وما أثبت من ن ب.

(7)

مسلم (557). انظر: ت (3، 4).

(8)

في ن ب زيادة (واو).

ص: 297

السابع: فيه دليل على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان كما قاله صاحب القبس، وقال الشيخ تقي الدين: إن أريد به أن حضور الطعام -مع التشوف إليه- عذر في ترك الجماعة فهو صحيح، وإن أُريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير

عذر فليس بصحيح (1).

الثامن: فيه دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.

التاسع: في "حسان المصابيح"(2) عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) انظر إحكام الأحكام (2/ 67). قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (2/ 161) واستدل القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة. وفيه نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان. قال في صحيحه (3/ 252)، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، واستدل بما سبق من الأحاديث: جعل حضور الطعام عذرًا في ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقًا.

(2)

أخرجه أبو داود مختصر المنذري (3611). قال المنذري -رحمنا الله وإياه-: في إسناده محمد بن ميمون المفلوج، وقد اختلف أئمة الجرح والتعديل في توثيقه وعدمه. وهذا مما دعا ابن حجر رحمه الله. لأن يصفه بصدوق في التقريب (321) له أوهام على إن عبارة ابن حبان تقطع بضعفه كما هو مذكور. وقد رجح الخطيب ما ذكره ابن حبان. انظر: سؤالات الآجري لأبي داود (113)، وقد وثقه أبو داود فيه ولم يخرج له في الستة سوى أبي داود. ووجه الجمع بن حديث عائشة وجابر أن الأول إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام، وكان شديد التوقان =

ص: 298

أنه قال: "لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره" وهذا [عام](1) مخصوص بحديث عائشة المذكور. وغيره أو محمول على ما لم يشتغل قلبه [به](2) جمعًا بين الأحاديث، وأعل الحديث عبد الحق بأن قال: في إسناده معلى بن منصور، وقد رماه أحمد بن حنبل بالكذب.

قلت: إنما رماه بالخطأ وهو من رجال مسلم، ووثق، وأعله المنذري بمحمد بن ميمون المفلوج، فإنه وإن وثقه يحيى وأبو حاتم والدارقطني، فقد قال البخاري: إنه منكر الحديث، وكذا قال ابن حبان [وزاد] (3): ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد.

= إليه. فإذا كان كذلك وحضر الطعام وكان في الوقت فضل، بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه. فلا يمنعه عن توفيه الصلاة حقها. وكان الأمر يخفُّ عندهم في الطعام، وتقرب مدة الفراغ منه، إذ كانوا لا يشكرون منه، ولا ينصبون الموائد ويتناولون الألوان، وإنما هو مذقه من لبن أو شربة من سويق، أو كف من تمر، أو نحو ذلك. ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها، ولا يخرجها عن وقتها. وأما حديث جابر:"لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره"، فهو مما كان بخلاف ذلك من حال المصلي. وصفة الطعام، ووقت الصلاة. وإذا كان الطعام لم يوضع وكان الإِنسان متماسكًا في نفسه وحضرت الصلاة. وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام. وهذا وجه بناء أحد الحديثين على الآخر، والله أعلم. وانظر: تهذيب التهذيب (9/ 485).

(1)

زيادة من ن ب.

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

في الأصل (وجاز)، والتصحيح من ن ب.

ص: 299

العاشر: في الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله -تعالى- به من مراعاة حظوظها البشرية وتقديمها على الفضائل

الشرعية، ووضع التشديدات عنها، وتوفير ثوابها على ذلك خصوصًا إذا قصده [للمتابعة](1)(2).

(1) في ن ب (للمبالغة).

(2)

فائدتان من فتح الباري لابن حجر -رحمنا الله وإياه- (2/ 162)، قال: الأولى: قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا.

الثانية: ما يقع في كتب الفقه "إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء" لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعًا: "إذا حضر العَشاء وحضرت العِشاء فابدؤا بالعَشاء"، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ:"وحضرت الصلاة"، ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث كما أخرجه أحمد، والله أعلم.

ص: 300