المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 76/ 4/ 13 - عن ابن عباس رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌6 - باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌7 - باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌8 - باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌9 - باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌11 - باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌12 - باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌13 - باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌14 - باب الإِمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 76/ 4/ 13 - عن ابن عباس رضي الله

‌الحديث الرابع

76/ 4/ 13 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه"(1).

الكلام عليه من تسعة عشر وجهًا:

الأول: في التعريف براويه وقد تقدم في باب الاستطابة، وميمونة رضي الله عنها تقدم التعريف بها في باب الجنابة.

الثاني: فيه جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجها، إذا لم يكن على الزوج ضرر في ذلك.

(1) البخاري (117، 138، 183، 697، 698، 699، 728، 859، 1124، 1198، 4569، 4570، 4571، 4572، 5919، 6215، 6316، 7452)، ومسلم (763)، وابن ماجه (423، 1363)، وأبو داود (610، 611) في الصلاة، باب: الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، والترمذي (232)، وأبو عوانة (2/ 315 - 318)، والنسائي (2/ 87، 3/ 210، 211)، والبغوي (826)، والبيهقي (3/ 99)، وأحمد (1/ 242، 358، 284، 364)، والحميدي (472)، والطيالسي (2706)، وابن خزيمة (1533، 1534).

ص: 539

الثالث: ورد في رواية ضعيفة (1) في مبيته عندها أنها كانت حائضًا وهي حسنة المعنى جدًّا إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت

في ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة إلى أهله، لأنه معلوم أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معها في الوسادة، فإن مبيته إنما كان ليراقب أفعاله ليقتدي به في الصلاة وغيرها، ولعله لم ينم أو نام قليلًا جدًّا.

رابعها: فيه فضل قيام الليل، وكان واجبًا عليه، ثم نسخ وجوبه عليه [على](2) الأصح.

خامسها: فيه أن أقل الجماعة اثنان، وأن الجماعة تحصل بالصبي المميز.

سادسا: فيه أن موقفه موقف الرجال في الصف عن يمين الإِمام.

سابعها: فيه أن موقف الواحد مطلقًا عن يمينه صغيرًا كان أو كبيرًا، خلافًا لسعيد بن المسيب في أن قيام الواحد مع الإِمام عن

يسار الإِمام، وقال أحمد:[إن وقف](3) عن يساره بطلت صلاته.

ثامنها: فيه جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل.

(1) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (2/ 482)، على قوله:"في عرض وسادة" في رواية محمد بن الوليد المذكورة: "وسادة من أدم حشوها ليف"، وفي رواية طلحة بن نافع المذكورة. "ثم دخل مع امرأته في فراشها"، وزاد:"إنها كانت ليلتئذ حائضًا"، فأثبت لفظ الحيض.

(2)

في الأصل (في)، وما أثبت من ن ب.

(3)

في الأصل (أمن ذلك)، والتصويب من ب.

ص: 540

تاسعها: فيه أن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة.

عاشرها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.

الحادي عشر: أن المأموم إذا وقف في غير موقفه يحول إلى غيره، سواء كان في الصلاة أو خارجها، بشرط عدم تكرار الأفعال

ثلاثًا متوالية.

قال ابن بشير المالكي: وتكون الإِدارة من وراء الإِمام.

قلت: وهو المنقول، قال القاضي عياض: قوله (فأقامني عن يمينه) فسره في حديث محمد بن حاتم: (فأخذ بيدي من وراء ظهري [يعدلني] (1) كذلك إلى الشق الأيمن) (2).

الثاني عشر: فيه جواز الائتمام لمن لم ينو الإِمامة، فإن إحرامه كان بعد دخوله عليه الصلاة والسلام فيها، ويحتمل (3) أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإِمامة لما اقتدى به، فلا دلالة فيه إذن.

قال القاضي: واختلفوا فيمن لم ينو هو أن يؤمك.

فذهب مالك: إلى جوازه.

وذهب إسحاق والثوري: إلى منع ذلك على الجملة.

(1) في ب (يحولني).

(2)

البخاري (726، 728)، وانظر: تمام تخريجه في حديث الباب. وفي بعض ألفاظ مسلم: "فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه". قال النووي في شرح مسلم (6/ 48) معنى أخلفني أدارني من خلفه. اهـ.

(3)

في ن ب زيادة (أن يقال).

ص: 541

وذهب غيرهم: إلى منعه لغير الإِمام والمؤذن الداعي إلى الصلاة.

وذهب أبو حنيفة: إلى منع ذلك للنساء دون الرجال.

قال القاضي: وقد يجاب عنه بأن في بعض الروايات: "فحركني النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظني نية الائتمام به".

[قلت: ومذهبنا أنها مستحبة محصلة للفضل إلَّا في الجمعة](1).

الثالث عشر: فيه نقل أفعاله وأقواله ليقتدى بها.

الرابع عشر: فيه دليل على أنه لا يجوز المتقدم على الإِمام، لأنه لو جاز ذلك لكانت إدارة ابن عباس من قدامه أسهل، والمنقول عنه أداره من خلفه، كما سلف كذا استنبطه بعضهم، وفيه نظر، لأن المرور بين يدي المصلي مكروه، فجاز أن تكون إدارته من خلفه لذلك.

الخامس عشر: قوله: "من الليل" يحتمل أن تكون للتبعيض، ويحتمل أن تكون بمعنى في لقوله -تعالى-:{مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (2) أي في يوم الجمعة.

السادس عشر: قد قدمنا أن مبيته ليراقب أفعاله، فيستفاد منه مسألة حديثية، وهو طلب علو المسند في الرواية، فإنه كان يكتفي

بإخبار خالته وفيها خلاف، فذهب بعضهم إلى أن النزول أحسن،

(1) زيادة من ن ب.

(2)

سورة الجمعة: آية 9.

ص: 542

لأنه كلما طال السند كثر البحث عن أحوال الرجال، وذهب بعضهم أن العلو أحسن طلبًا للقرب منه صلى الله عليه وسلم.

السابع عشر: كان سن ابن عباس إذ ذاك عشر سنين، كما رواه أحمد، وأخذه القاضي عياض منه.

الثامن عشر: قوله: "فأخذ برأسي" كذا جاء في رواية، وفي أخرى:"فوضع [يده] (1) اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها"، وفي أخرى:"فأخذ بأذني"، وفي أخرى:"فأخذ برأسي من ورائي"، وفي رواية:"بيدي أو عضدي"(2) والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات، قال الماوردي: قيل: في أخذه بأذنه أنه أراد أن يذكره القضية بعد ذلك لصغر سنه.

وقيل: لينفي عنه النوم لما أعجب قيامه معه.

وقيل: تنبيهًا للفهم، وفي بعض طرقه أنه قال:"وكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني"، فقد بين في هذا الحديث: أنه إنما فعل ذلك لينبهه من النوم (3).

التاسع عشر: يؤخذ من الحديث أيضًا أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكلمه.

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

انظر: ت (1)، (539)، لتخريج الروايات.

(3)

انظر: شرح مسلم (6/ 46).

ص: 543