الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الحادي عشر
57/ 11/ 9 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"(1).
[وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة السلمي، وعائشة رضي الله عنهم، والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم](2).
الكلام عليه من وجوه:
(1) رواه البخاري (586، 1188، 1197، 1864، 1992، 1995)، ومسلم (827)، وأبو عوانة (1/ 380، 381)، والنسائي (1/ 277)، وابن ماجه (1249)، وأبو داود (2417)، والدارقطني (91)، والبيهقي (2/ 452)، وأحمد (3/ 95).
(2)
زيادة من نسخ متون العمدة، وفي نسخ إحكام الإِحكام مع الحاشية، وقد أضفته في صلب الكتاب، لأنه قد ذكره الشارح وأيضًا في متون العمدة.
أحدها: التعريف براويه واسمه سعد بن مالك الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي بايع تحت الشجرة، [و](1) شهد الخندق، واستصغر يوم أحد، والخدري بخاء معجمة مضمومة، ودال مهملة ساكنة، وراء مهملة وياء النسب، نسبة إلى خدرة جد من
أجداده، وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار.
وكان رضي الله عنه من علماء الصحابة ومكثريهم روى فوق الألف. وكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذه في الله لومة لائم مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وتسعين.
ثانيها: تقدم فقهه في الحديث الذي قبله، وقدمت هناك أيضًا أن الكراهة بعد الصبح والعصر متعلقة [بالفعل وهو ما أطلقه أصحابنا، وقد يقال إنها متعلقة](2) به وبالوقت [معًا](3) لأنه لو صلاهما قضاء، في وقت آخر لم يكره النفل بعدهما [ولو أوقع العصر في وقت الظهر بالجمع احتمل أن يكره النفل بعدها](4) لأنه وقت العصر للجامع، وعليه دل كلام القاضي حسين، واحتمل أن لا يكره، لأنه ليس بوقت [للعصر](5) ولذلك لا يجب إذا طرأ العذر على المكلف في أثناء وقت الظهر.
(1) زيادة من ن ب.
(2)
زيادة من ن ب.
(3)
في الأصل ون د (معه)، وما أثبت من ن ب.
(4)
زيادة من ن ب.
(5)
في ن ب (العصر).
[قلت](1): وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: الكراهة في الصبح تدخل بطلوع الفجر. ونقله في شرح المهذب (2) عن أكثر العلماء، وأغرب الترمذي فنقل في جامعه الإِجماع عليه (3).
ثالثها: استدل مالك ومن تبعه بهذا الحديث على أنه لا تكره الصلاة عند الاستواء؛ لأن مفهومه أنها إذا ارتفعت حلّت [له](4)
الصلاة مطلقًا، وهو معارض بحديث عقبة بن عامر. أخرجه مسلم (5).
رابعها: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة" أي: لا صلاة شرعية، لأن الحسية لم تنتف لوقوعها. ذكره الشيخ تقي
الدين. قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين:
الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة، فيحمل لفظه على عرفه.
وثانيهما: إنا إذا حملناه على الحقيقة الجنسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء [و](6) ينشأ
(1) زيادة من ن ب.
(2)
المجموع شرح المهذب (4/ 167).
(3)
الترمذي (1/ 350).
(4)
في ن ب ساقطة.
(5)
ولفظة: "ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا"، وقال: "وحين يقوم قائم الظهيرة
…
" الحديث.
(6)
في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.
[على](1) ذلك الإِضمار احتمال: هل يكون اللفظ بالنسبة إليه عامًّا أو مجملًا أو ظاهرًا، أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار، ومن هذا [حديث] (2) "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (3) فإنه نفي للصوم الشرعي لا الحسيّ (4) [وحديث] (5):"لا نكاح إلَّا بولي"(6) فإن حمله على الحقيقة الشرعية [لا](7) يبقى الاحتياج إلى الإضمار وحمله على الحقيقة الجنسية غير صحيح، -لأنها غير منتفية عند عدم الولي حسًّا- فيحتاج إلى إضمار فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال، وكذلك ما شَاكَلَ ذلك.
قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب (8).
(1) في ن ب (عن).
(2)
في ن ب ساقطة.
(3)
صحيح أخرجه أبو داود (2454)، وابن خزيمة (1933). انظر: الإِرواء رقم (914).
(4)
في الأصل (للحسى).
(5)
في ن ب ساقطة.
(6)
سنن الترمذي (1101)، وأحمد (4/ 394). انظر: الإِرواء (1839).
(7)
زيادة من إحكام الأحكام مع حاشية الصنعاني (2/ 79) وإن بها يستقيم الكلام ويظهر الفرق بن الحقيقة الشرعية والحسية.
(8)
ولفظه: عن علي رضي الله عنه، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلَّا الفجر والعصر".
أخرجه أبو داود (1/ 181)، وعبد الرزاق (4823)، وأحمد (1/ 81، 124، 144)، والبيهقي (2/ 459)، وابن أبي شيبة (2/ 350)، والأم (1/ 122)، وصححه ابن خزيمة (2/ 207).
قلت: تقدم التعريف به في باب المذي وغيره، وحديثه هذا أخرجه أبو داود كما سيأتي، وهذه الزيادة التي ذكرها المصنف
أعني، قوله: وفي الباب إلى آخره ذكره الترمذي كذلك وبعض منه عقبة بن عامر، ويعلى بن أمية، ومعاوية، قال: وعبد الله بن مسعود.
قلت: تقدم التعريف به في الباب، وحديثه هذا أخرجه (1)[](2).
قال: وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
قلت: تقدم التعريف به في باب الاستطابة، وحديثه هذا أخرجه البخاري (3) ومسلم (4).
(1) ولفظه: عن عبد الله بن مسعود، قال:"إن الشمس تطلع حين تطلع بن قرني شيطان، قال: فكنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها"، وعند الطحاوي (1/ 74)، بزيادة:"ونصف النهار". أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 353)، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 227)، وقال: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدًا.
(2)
بياض في الأصل بمقدار كلمة، وفي ن ب.
(3)
البخاري (585)، ومسلم (289)، ومالك في الموطأ حديث رقم (29).
(4)
ولفظه: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". أحمد بألفاظ (2/ 24، 42، 106)، ومثله ابن أبي شيبة (2/ 349، 350)، وعبد الرزاق (2/ 425، 430)، والطيالسي (3929).
قال: وعبد الله بن عمرو بن العاص.
قلت: تقدم التعريف به في الطهارة، وحديثه هذا أخرجه (1)[](2).
قال: وأبو هريرة.
قلت: تقدم التعريف به في الطهارة أيضًا، وحديثه هذا (3) أخرجه البخاري ومسلم (4).
قال: وسمرة بن جندب.
قلت: يأتي التعريف بعد إن شاء الله [تعالى](5) في الجنائز،
(1) ولفظه: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند ظهره إلى الكعبة، فقال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى الغرب". أحمد (2/ 179، 182، 207، 211)، وقال في مجمع الزوائد (2/ 226): رجاله ثقات. وابن أبي شيبة (2/ 349)، والطيالسي (2220).
(2)
بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(3)
في ن ب زيادة (في).
(4)
ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، مالك في الموطأ رقم (30)، ومسلم (285)، والبخاري ()، والنسائي (1/ 276)، والأم (1/ 147)، والسنن الكبرى (2/ 452)، ومعرفة السنن والآثار (3/ 5133).
(5)
في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.
وحديثه هذا أخرجه (1)[](2).
قال: وسلمة بن الأكوع.
قلت: يأتي التعريف به إن شاء الله -تعالى- في [الجمعة](3)، وحديثه هذا أخرجه (4)[](5).
قال: وزيد بن ثابت.
قلت: يأتي في الصوم إن شاء الله، وحديثه هذا أخرجه (6)
(1) ولفظه: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة قبل طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني شيطان". أخرجه أحمد بألفاظ (5/ 15، 20)، والطيالسي (896)، وابن أبي شيبة (2/ 349)، وابن خزيمة (1274)، ذكره في مجمع الزوائد (2/ 225)، وقال فيه: رجال أحمد ثقات.
(2)
بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(3)
في ن ب (الجمع)، والصحيح ما أثبت.
(4)
ولفظه: عن سلمة بن الأكوع، قال: كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط". أخرجه أحمد (4/ 51)، وذكر في مجمع الزوائد (2/ 226)، قال: وأخرجه الطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(5)
بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(6)
ولفظه: مختصرًا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر". أخرجه أحمد (5/ 185)، وذكره في مجمع الزوائد (2/ 224)، قال: ورواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وروى الطبراني طرفًا من آخره في الكبير. اهـ.
[](1).
قال: ومعاذ بن عفراء.
قلت: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري، وعفراء أمه، وهو داخل في نوع المنسوبين إلى غير أبائهم، شهد بدرًا والمشاهد كلها، يقال: إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من الأنصار، قال الواقدي: وآخى عليه الصلاة والسلام بينه وبين معمر بن الحارث، قال: ومات في زمن علي، وقال خليفة: مات أيام حرب علي ومعاوية، وقال ابن حبان في "ثقاته": قل بالحرة سنة ثلاث وستين، قال أبو عمر: ولمعاذ رواية في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، قلت: أخرجه (2)[](3).
ومعاذ وأخوه هما اللذان ضربا أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيف أبي جهل.
قال: وكعب بن مرة.
قلت: هذا هو الأكثر.
(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(2)
ولفظه: عن معاذ بن عفراء، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس". أخرجه أحمد (4/ 219، 220)، والبيهقي (2/ 464)، والطيالسي (5/ 170)، وابن أبي شيبة (2/ 348).
(3)
بياض في الأصل بمقدار كلمة.
وقيل: مرة بن كعب السلمي البهزي (1) نزيل البصرة ثم الأردن، له أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل عن عمرو بن عبسة (2)، فالله أعلم. مات بالأردن من الشام سنة تسع وخمسين، وحديثه هذا أخرجه (3)[](4).
قال: وأبو أمامة الباهلي:
قلت: أسمه صدي بن عجلان نزيل حمص، وكان سكن مصر من علماء الصحابة وأعيانهم. روى فوق المائتين، وهو آخر من مات [من](5) الصحابة بالشام سنة إحدى وثمانين، وقال جماعة: سنة
(1) انظر: تهذيب التهذيب (8/ 441).
(2)
في التهذيب عنبسة (8/ 441) للتصحيح. انظر: تهذيب التهذيب (8/ 69).
(3)
ولفظه: عن كعب بن مرة رضي الله عنه عن سالم، عن مرة، أو عن كعب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي اليل أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر"، ثم قال: الصلاة مقبولة حتى تصلي الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وتكون قد رمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس"
…
إلخ. أخرجه أحمد (4/ 235، 321)، وعبد الرزاق (3/ 425)، وذكره في مجمع الزوائد (2/ 225)، وقال: ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلَّا أن الإِسناد الثاني فيه رجل لم يسمّ.
(4)
بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(5)
زيادة من ن ب.
ست وثمانين، وحديثه هذا أخرجه (1) [بياض في أصل المؤلف.
والباهلي: نسبة إلى باهلة بن أعصر، قاله السمعاني (2). وقيل: غير ذلك] (3).
قال: وعمرو بن عبسة السلمي.
قلت: وهو أول رابع أو خامس [في الإِسلام](4) روى
(1) ولفظه: عن عبد الرحمن بن سابط أن أبا أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنت؟ قال: "نبي"، قال: إلى من أرسلت؟ قال: "إلى الأحمر والأسود"، قال: أي حين تكره الصلاة؟ قال: "من حين تصلي الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها". أخرجه عبد الرزاق (2/ 424)، وعند أحمد بلفظ آخر (5/ 260)، وذكره
في مجمع الزوائد (2/ 225)، وقال: وقد رواه الطبراني في الكبير أيضًا عن أبي أمامة أو أخي أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
(2)
قال ابن الأثير -رحمنا الله وإياه- في اللباب (1/ 116)، قلت: قوله النسبة إلى باهلة بن أعصر غير صحيح لأنه ساق نسب قتيبة بن مسلم، كما ذكرناه ولم يذكر فيه باهلة. وإنما باهلة اسم امرأة مالك بن أعصر ولدت له سعد مناه بن مالك، ثم تزوجها ابن زوجها معن بن مالك، فولدت أودًا وجِآوه، وأمهما باهلة وكان له من غيرها شيبان وهو فراص وزيد وهو لحيان. إلى أن قال: على أن بعض النسابين، قال باهلة بن أعصر: وليس فيه حجة للسمعاني
…
إلخ كلامه.
(3)
في ن ب ساقطة.
أقول: جميع ما ذكر بياض لم يوضح إلَّا هنا أن البياض من أصل المؤلف فلعله -رحمنا الله وإياه- بيضه يريد العودة إليه لتخريجه فلم يخرجه.
(4)
في ن ب ساقطة.
[عدة](1) أحاديث فوق الثلاثين. روى له مسلم منها حديثًا واحدًا [وهذا](2) أخو أبي ذر الغفاري لأمه، نزل الشام، وسكن حمص إلى أن مات، وحديثه هذا أخرجه مسلم مطولًا (3).
والسلمي: بضم السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى سليم قبيلة، وهي سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان بن
مضر وهي قبيلة مشهورة.
قال: وعائشة،
قلت: تقدم التعريف بها في الطهارة وحديثها هذا أخرجه أبو داود (4) من حديث ذكوان عنها.
قال: والصُّنَابحي (5). ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو كما قال،
(1) في الأصل عنه، والتصحيح من ن ب.
(2)
في ن ب (وهو).
(3)
مسلم (831)، في صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة مطولًا، وابن ماجه (1364)، وأبو داود (1277)، والنسائي (2/ 279)، والبيهقي (2/ 454)، والبغوي (3/ 322، 323، 324)، وابن أبي شيبة (2/ 454)، وأحمد (4/ 111، 112، 114، 385).
(4)
ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال". أخرجه أبو داود (1280)، والبيهقي (2/ 458)، وأخرجه الطحاوي (1/ 148)، وابن أبي شيبة (2/ 348).
(5)
قال أحمد شاكر -رحمنا الله وإياه- في تعليقه على الرسالة للشافعي: الصنابحي ثلاثة؛ الصنابح بن الأعسر الأحمسي صحابي، وأبو عبد الله، =
لأنه بلغه موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، فقدم المدينة بعد خمس ليال أو نحوها. واسمه عبد الرحمن بن عسيلة مات في خلافة عبد الملك، وكان جليل القدر.
قال ابن الأثير: اختلف فيه على عطاء بن يسار فقيل عبد الله.
وقيل: أبو عبد الله.
وقال يحيى بن معين: يقال عبد الله وأبو عبد الله. وخالفه غيره، وقال: هو عبد الله وأما أبو عبد الله فاسمه عبد الرحمن، وسرد
ذكره في التابعين.
[قال أبو عمر: والصواب عندي أبو عبد الله اليافعي](1) لا عبد الله الصحابي.
قلت: وحديثه هذا أخرجه مالك (2) وغيره.
= عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي تابعي، والثالث: عبد الله الصنابحي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطئ فيه مالك، والله أعلم.
(1)
في ن ب ساقطة.
(2)
ولفظه: عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها". مالك ح (26)، والرسالة للشافعي فقرة (874)، والأم (1/ 130)، ومسند الشافعي (1/ 55)، وعبد الرزاق (2/ 425)، والنسائي (1/ 275)، وابن ما جه (1253)، وأحمد (4/ 348)، والبيهقي (2/ 454)، والبغوي (3/ 320).
والصُّنَابحي: بضم الصاد المهملة وفتح النون ثم ألف ثم باء موحدة ثم حاء مهملة ثم ياء النسب نسبة إلى الصُّنَابح بطن من مراد.
قلت: وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر أخرجه مسلم (1) ويعلى بن أمية (2) ومعاوية (3) كما أسلفناه عن الترمذي،
وسعد بن أبي وقاص. ذكره أبو عمر (4)، وأبو ذر الغفاري رواه البيهقي في المعرفة (5)، وأبي قتادة رواه أبو داود
(1) ولفظه: عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب". أخرجه مسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (1/ 275)، وابن ماجه (1519)، والدرامي (174)، وأحمد (4/ 152)، والبيهقي (2/ 454)، والطيالسي (1001).
(2)
عند أحمد (4/ 223)، قال في مجمع الزوائد (2/ 226): وفيه حي بن يعلى ولا يعرف.
(3)
عند أحمد (4/ 99)، والبيهقي (2/ 452، 453)، وابن أبي شيبة (2/ 349).
(4)
في الاستذكار (1/ 380)، ولم يذكر سنده ولا متنه ولا من أخرجه. أقول أخرجه: أحمد (1/ 171)، قال في مجمع الزوائد (2/ 225)، أخرجه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وموارد الظمان (1/ 163).
(5)
أحمد (5/ 165)، والبيهقي في السنن (2/ 461)، وفي المعرفة (3/ 433)، والدارقطني (1/ 424)، وذكره في مجمع الزوائد (2/ 228)، وقال: أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط وفي عبد الله بن =
[وأبو](1) الدرداء رواه البيهقي (2).
خاتمة: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا بعد العصر إلَّا أن تصلوا والشمس مرتفعة" رواه أبو داود (3) وصححه ابن حبان (4).
= المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين في رواية وابن حبان وثقه أيضًا، وقال: يخطئ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح للاطلاع. انظر: سنن البيهقي ومجمع الزوائد فإن فيهما أحاديث وآثار لم نذكرها هنا خشية الإِطالة، وبالله التوفيق.
(1)
في الأصل (أبي)، والتصحيح من ن ب.
(2)
في السنن (2/ 463).
(3)
أبو داود عون المعبود (1260)، وأخرجه النسائي والبيهقي والطيالسي وأحمد في المسند (1/ 610) بسند صحيح، وقد قواه ابن حزم وابن حجر، قال في الفتح (2/ 63): رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي، وصححه الألباني في الإِرواء (2/ 237).
(4)
ابن حبان (3/ 44) وحكم ابن حجر على إسناده بأنه حسن في الفتح (2/ 60).
فائدتان: روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. اهـ. الدارمي (1/ 116).
وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحبون كثيرًا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم. ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر =
وفي رواية لأبي داود "نقية" وظاهره يخالف ظاهر الآحاديث الصحيحة في تعميم النهي من حين صلاة العصر إلى الغروب،
ويخالف أيضًا ما عليه مذاهب جماهير العلماء.
= والصلاة ونحو ذلك. اهـ. من الإِرواء (2/ 36).
الثانية: قال: أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي، أخبرني ابن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع، فقال له الرجل: قم فصل تحية المسجد، وكان ابن ست وعشرين سنة، فلعله ابن ست عشرة سنة، فتصحفت العشر إلى عشرين، لأن أول سماعه سنة أربعمائة، قال: فقمت وركعت، فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد فبادرت بالتحية، فقال لي: اجلس ليس ذا وقت صلاة، يعني: بعد العصر. فانصرفت حزينًا وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون فقصدته، وأعلمته بما جرى عليّ فدلني على الموطأ، فبدأت عليه قراءة ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره ثلاثة أعوام وبدأت بالمناظرة. اهـ. تذكره الحفاظ (3/ 1150)، ومعجم الأدباء (12/ 240، 242)، وهي أعلام النبلاء (18/ 191)، فانظر إلى علو الهمة وعزة النفس وجودة الفهم رحمه الله.