الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
67/ 2/ 11 - عن أبي جحيفة- وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من آدم- قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني انظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ، وأذّن بلال. فجعلت أتتبع فاه (1). ها هنا وها هنا، يقول -يمينًا وشمالًا-: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، ثم ركزت له عَنَزَةً، [فتقدم] (2). فصلى [الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى] (3) المدينه"(4).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: في التعريف براويه، والمشهور في اسمه واسم أبيه ما
(1) في ن ب زيادة (من).
(2)
زيادة من ن ب.
(3)
في ن ب ساقطة.
(4)
البخاري (187، 376، 495، 499، 501، 633، 634، 3553، 3566، 5786، 5959)، ومسلم (503)، وأبو داود (520)، والترمذي (197)، والمسند (4/ 307، 308)، والنسائي (2/ 12).
ذكره المصنف، وكان علي رضي الله عنه يسميه: وهب الخير، ووهب الله، له صحبة ورواية، روى خمسة وأربعين حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة، نزل الكوفة وابتنى بها دارًا، قيل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، جعله علي رضي الله عنه[على](1) بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، وكان إذا تعش لا يتغدى، وإذا تغدى لا يتعشى. قال أبو عمر: مات في [إمارة](2) بشر بن مروان بالكوفة.
وقال الشيخ تقي الدين (3): مات سنة أربع وسبعين.
والسُوَائي: بضم السين والمد- نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة كذا رأيته في الأنساب للسمعاني (4)، وكذا ذكره الشيخ
تقي الدين في الشرح وغيره ووقع في "شرح ابن العطار"[أنها](5) نسبة إلى بني سواه.
ثانيها: "القبة": أصلها في البناء وشُبه الأديم وغيره به، والجمع: قبب، وقباب، وهي شيء يحمل من خشب مُقبًا وهو ضيق الرأس معروف ونعني [بالأدم](6) المصبوغ بالحمرة.
(1) في الأصل (في)، وما أثبت من ن ب.
(2)
في الأصل (أيام)، وما أثبت من ن ب.
(3)
إحكام الأحكام (2/ 174).
(4)
انظر: اللباب (2/ 152).
(5)
في الأصل (أيضًا)، وما أثبت من ن ب.
(6)
في ن ب (الأيم).
وقوله: "حمراء"[وصفها](1) بذلك، وهو من باب وصف الشيء بما ظهر [ورُئِيَ](2). وهو أحسنه.
ثالثها: "الأدم": الجلد جمع أديم وأدمه، وهو جمع نادر، وربما سُمِّي وجه الأرض: أديمًا.
رابعها: "الوضوء": هنا بفتح الواو لا غير، وقد تقدم ذلك، قال الشيخ تقي الدين: أطلقه على الماء المعد للاستعمال، لأنه لم
يستعمله بعد، لقوله بعد ذلك:"فتوضأ فأذن بلال" وفي هذا شيء ستعرفه بعد، وقد قدمنا فيما مضى عن الشيخ تقي الدين: أنه قال الأقرب إلى الحقيقة، أن الوضوء بالفتح هو الماء بقيد كونه مستعملًا في أعضاء الوضوء، فهنا صرفه [عن](3). الحقيقة لأجل المذكور بعد.
خامسها: قوله: "فخرج بلال" أي من القبة "بوضوء" أي بفضل الماء الذي توضأ به [عليه السلام](4).
وفي البخاري (5)"أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم" قيل: ولا ينبغي
(1) في ن ب (وصلها).
(2)
في ن ب (وروى).
(3)
في ن ب (إلى).
(4)
في ن ب عليه الصلاة والسلام.
(5)
البخاري (376)، ومسلم (1616)، وأبو داود (2886)، وابن ماجه (2728)، والترمذي (2097)، والبغوي (2219)، والطيالسي (1719)، والبيهقي (1/ 235)، والدارمي (1/ 187)، وأحمد (3/ 298)، والحميدي (1229)، وابن خزيمة (106)، والحاكم (2/ 303).
أن يحمل ذلك على الساقط من أعضائه [عليه السلام](1). لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط [فيه](2) الماء المنفصل عن الأعضاء ويجمع ذلك في إناء بل كان يتوضأ على الأرض.
قلت: حديث جابر بن عبد الله قال: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، وصب من وضوئه عليَّ" أخرجه البخاري (3) ومسلم وفي حديث صلح الحديبية (4) من رواية المسور ومروان: "ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة يومئذ إلَّا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه" رواه البخاري بطوله يدل بظاهره على التوضُىءِ في الإِناء فلِمَ لا يحمل [عليه]؟ (5).
سادسها: النضح: الرش كما تقدم مبسوطًا في باب المذي وغيره.
سابعها: قوله: "فمن ناضح ونائل" فيه إضمار تقديره: فتوضأ، فمن الناس من ينال من وضوئه شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله، ويرش عليه بللًا مما حصل له تبركًا بآثاره صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قد ورد مبينًا في الصحيح.
(1) في ن ب عليه الصلاة والسلام.
(2)
في ن ب ساقطة.
(3)
البخاري (194).
(4)
البخاري (4180)، وكلمة (يومئذ) ساقطة من ن ب.
(5)
زيادة من ن ب.
ففي رواية، "ورأيت بلالًا أخرى وضوءًا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئًا يمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه"، ففيه التبرك (1) بآثار الصالحين والتماس خيرهم وبركتهم.
وفيه شدة تعظيم أصحابه له وإجلالهم لمكانه [وعظيم](2) حقه وعظم الحرص على نيل بركته، وكانوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير إذا تكلم أنصتوا، وإذا تنخم أو توضأ بادروا كما سلف قريبًا، وذلك بعض ما يجب من إعظامه وإجلاله، وكيف لا! وقد أنقذهم من النار، وأبعدهم عن دار البوار، وما أحسن قول القائل:
ولو قيل لمجنون ليلى ووصلها
…
تريد أم الدنيا وما في طواياها
لقال غبار من تراب نعالها
…
أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها
ثامنها: "الحلة": ثوبان [غير ملفقين](3) إزار ورداء.
وسميا بذلك لأن كل واحد يحل على الآخر.
قال أهل اللغة: ولا يقال: حلة لثوب واحد.
قال البطليوسي (4): إلَّا أن يكون له بطانة.
(1) انظر الجزء الأول من هذا الكتاب، وللاستزادة. انظر: تيسير العزيز الحميد (153).
(2)
في ن ب (وعظم).
(3)
في الأصل (عراقيين)، وفي ن ب (غير لفقين)، والتصحيح من المصباح المنير (1/ 148). الحلة: بالضم لا تكون إلَّا ثوبين من جنس واحد.
(4)
هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السَّيد البطليوسي المتوفى سنة =
وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة يحلها عن طيها (1).
وفي سنن البيهقي في الجنائز: "الحلة ثوبان أحمران غالبًا"(2) وظاهر هذا الحديث يشهد له، لكن لم أر من أهل اللغة [من
قيدهما] (3) بالحمر.
وقال أبو عبيد (4): الحلل برود اليمن. والدليل على أن الحلة لا تكون إلَّا ثوبان ما ثبت في الحديث أنه [عليه السلام](5) رأى رجلًا عليه حلة إئتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.
[تاسعها](6): قوله: "كأني انظر إلى بياض ساقية" إن قلت من صفاته: إنه ليس بالأبيض الأبهق فإذا نفى عنه البياض، فكيف
يوصف به؟!
= (521)، له مؤلفات مها:"كتاب المثلث"، و"شرح الفصيح"، و"كتاب الفرق بين الحروف الخمسة". ترجمته في قلائد العقيان (192) الفتح بن خاقان مطبعة بولاق القاهرة 1284 هـ. التكملة لابن الأبار (2/ 228)، تحقيق: عزة العطار، مطبعة العادة القاهرة 1956 م.
(1)
غريب الحديث للخطابي (1/ 498).
(2)
البيهقي (3/ 403)، قال صاحب الجوهر التقي ابن التركماني -رحمنا الله وإياه-: قلت: ما رأيت أحدًا من أهل اللغة قيدهما بالحمرة. اهـ.
(3)
في الأصل (تقييدهما)، وما أثبت من ن ب.
(4)
النهاية لابن الأثير (1/ 432).
(5)
في ن ب (عيه الصلاة والسلام).
(6)
في ن ب تغير بالأرقام ثالثها إلى آخر الأوجه.
الجواب: أنه ليس [المنفي](1) عنه مطلق البياض، فإنما نُفيَ عنه البياض المقيد بالمهق.
[والأمهق](2): هو الشديد البياض، لا يخالطه شيء من الحمرة، وليس بنير، ولكن كون الجص ونحوه. كذا ذكره أهل اللغة، وفي رواية الحاكم (3) في مستدركه:"كأني انظر إلى [بريق] (4) ساقيه".
[عاشرها]: فيه دليل على تقصير الثياب، وهو أحد ما قيل في تفسير قوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} (5) فيكون من باب تسمية الشيء بلازمه إذ يلزم من تقصيرها تطهيرها، وقد جاء [أنه](6) أنقى وأتقى (7).
الحادى عشر: فيه دليل على أن الساق ليس بعورة، وهو
(1) في ن ب (نفي).
(2)
في ن ب (وإلَّا فهو).
(3)
الحاكم (1/ 202). أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ، ولفظه: عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النفر بالأبطح، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. كأني انظر إلى بياض ساقيه من ورائه (101). اهـ. وانظر ت (15).
(4)
في الأصل بياض، وما أثبت من ن ب والحاكم.
(5)
سورة المدثر: آية 4.
(6)
في ن ب ساقطة.
(7)
من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وصيته للشاب الذي زاره في مرض موته.
إجماع من الرجل؛ لكن إن نظر [إليهما](1) بشهوة فهو حرام إجماعًا كسائر ما ينظر إليه من المحرمات.
الثاني عشر: قوله: "فتوضأ، وأذَّن بلال" في ظاهره إشكال وذلك أنه قد تقدم قوله: "فخرج بلال بوضوء" وقد قالوا: إن الوضوء ها هنا فضلة ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم ولذلك ابتدره الصحابة [وازدحموا](2) عليه تبركًا به كما تقدم، وقد جاء مبينًا في الرواية الأخرى، "فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه"، فكيف يقال بعد هذا فتوضأ؟!
وقد أجاب القاضي (3) عن هذا الإِشكال: بأن فيه تقديمًا وتأخيرًا.
التقدير: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوءه وليس بظاهر لأن التقديم والتأخير وإن كان خلاف الأصل لا يكون مع التكرار جزمًا.
قيل: وأقرب ما [يقال](4) في ذلك والله أعلم: أن الوضوء الذي خرج به بلال يجوز أن يكون به فضلة وضوء له متقدم، ثم لما خرج توضأ لهذه الصلاة التي أذن لها بلال، قال قائل: هذا، وهذا أقل تكلفًا مما تقدم، إذ لا يلزم أن يكون الوضوء الذي خرج به بلال لهذه الصلاة ولا بد، ويحتمل أن يكون لها لكن عرض
(1) في ن ب (إليها).
(2)
في ن ب (وارتحوا).
(3)
إكمال إكمال المعلم (2/ 218).
(4)
في ن ب (يكون).
[له](1)[عليه السلام](2) بعد وضوئه ما أوجب إعادة الوضوء إما وجوبًا لحدث أو [اختار التجديد](3) وهذا ليس بقوي عندي، والظاهر أن قوله "فتوضأ" أي فتوضأ بلال لأجل الأذان ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير ولا إلى التكلف السابق والله أعلم. ويبعد حمل الوضوء الأول على اللغوي، وهو إدخال اليد في الإِناء.
الثالث عشر: قوله: "فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا" معناه أتتبع فاه في حال التفاته يمينًا وشمالًا يقول: "حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح".
[وهنا](4): ظرف مكان، ويتصل بآخرها حرف الخطاب، فيقال:"هناك" زيدت عليه [هاء](5) التنبيه كزيادتها على اسم الإِشارة نحو "هذا".
وهنا: مبنيّ لتضمنه معنى حرف الإِشارة تقديرًا، إذ لا وجود له لفظًا.
[و](6) فيها ثلاث لغات:
ضم الهاء، وتخفيف النون كما هو في الحديث، وفتح الهاء
(1) في ن ب (عليه).
(2)
في ن ب عليه الصلاة والسلام.
(3)
في ن ب (اختيارًا كتجديد).
(4)
في ن ب (وها هنا).
(5)
الزيادة من ن ب.
(6)
الزيادة من ن ب.
مع تشديد النون وكسرها مع ذلك، وهو أقلها ومثلها من ظروف المكان المشار بها، ثم بفتح الهاء [لكنها](1) لا يشار بها إلَّا لما بعد من الأمكنة بخلاف [هنا](2) فإنها لما قرب خاصة.
الرابع عشر: قوله: "يمينًا وشمالًا" هما بدل من قوله "ها هنا وها هنا" ويجوز أن يكون منصوبين بإضمار أعني، مفعولين على التبعية.
الخامس عشر: فيه دليل على جواز استدارة المؤذن للإِسماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحيعلتين.
وقوله: "يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح" يبين وقت الاستدارة وأنه وقت الحيعلتين، كذا ذكره الشيخ تقي الدين (3)، لكن ظاهر الحديث استدارة الرأس والعنق فقط لا استدارة جميع البدن، ويؤيده رواية (4) أبي داود بعد ذلك:"ولم يستدر" وفي النسائي (5): "ينحرف يمينًا وشمالًا" وفي صحيح ابن خزيمة (6) "فيتبع
(1) في ن ب (لكنه).
(2)
في ن ب (ها هنا).
(3)
إحكام الأحكام (2/ 176) مع الحاشية.
(4)
أبو داود (516)، والجمع بين الاستدارة وعدمها: فمن أثبت الاستدارة عني استدارة الرأس، ومن نفى عني استدارة الجسد.
(5)
النسائي (2/ 12).
(6)
ابن خزيمة (1/ 202)، وقد أشار الحافظ في الفتح (2/ 114) إلى رواية ابن خزيمة.
بفيه ووصف سفيان [يميل](1) برأسه يمينًا وشمالًا" نعم في ابن ماجه (2) "فاستدار في أذانه" وفيها حجاج بن أرطأة وفي مسند الدارمي (3): "فرأيته يدور في أذانه". وفي صحيح الحاكم (4): "رأيت بلال يؤذن، ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا" ثم قال الحاكم: لم يذكر البخاري ومسلم الاستدارة في الأذان، وهو سنته مسنونة صحيحة على شرطهما. وأما البيهقي (5) فإنه لم يصحح رواية الاستدارة، كما ذكرت كلامه بطوله في تخريجي لأحاديث الرافعي، وليس هذا موضع ذكره فراجعه منه.
وقد جوز مالك [دورانه](6)[للاسماع](7) مطلقًا فيما يظهر من
(1) في ن ب (لميل).
(2)
ابن ماجه (1/ 236)، وفيه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف.
(3)
الدارمي (1/ 272)، قال عبد الله: حديث الثوري أصح، ولم يذكر فيه الاستدارة.
(4)
الحاكم (1/ 202)، قال الذهبي: أخرجا منه، وقد أشار الحاكم إلى ما تركاه من الحديث وهو الاستدارة، وقد أخرى أبو عوانة في صحيحه من رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان:"رأيت بلال أذن فجعل يتبع بفيه يمينًا وشمالًا". وفي رواية أخرى في صحيحه: "فرأيته استدار في أذانه". وفي رواية: "فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا"
…
إلخ (1/ 322). وقد أشار الحافظ في الفتح إلى الرواية الأولى (2/ 114). وانظر: إرواء الغليل (1/ 251) فقد صححه.
(5)
البيهقي (1/ 395)، والبخاري (495)، ومسلم (503).
(6)
في ن ب (رواية).
(7)
في ن ب (الإِسماع).
كلام القاضي عياض (1)، قال: ويكون مستقبل بقدميه وهو اختيار الشافعي أي: وإنما يلوي رأسه وعنقه وفي البلد الكبير وجه عندنا في جواز الاستدارة. حكاه الماوردي (2).
واختلف في كيفية التفاته على مذاهب، وهي أوجه لأصحابنا: أصحها: أنه يلتفت في الحيعلتين الأولى: يمينًا، والثانية: شمالًا.
والثاني: يقسمان للجهتين: والثالث: يلتفت يمينًا [فيحيعل](3)[ثم يلتفت فيحيعل](4)، ثم يستقبل، ثم يلتفت فيحيعل، وكذلك الشمال.
قال الشيخ تقي الدين: والأقرب إلى لفظ الحديث [هو](5) الأول.
قلت: وهو محتمل للوجه الثاني والثالث أيضًا فليتأمل.
السادس عشر: قوله: "حى على الصلاة، حى على الفلاح" معناه تعالوا إلى الصلاة تعالوا إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء الدائم، يقال: حي على كذا، أي: هلمّ وأقبل، ويقال: حي علا وحي هلا وحي هلا وحي على كذا وحي إلى كذا [وحي](6)[هل](7) منصوبة
(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 218).
(2)
الحاوي الكبير (2/ 56).
(3)
في ن ب (ويحيعل).
(4)
في الأصل ساقطة.
(5)
زيادة: من إحكام الأحكام (2/ 177).
(6)
في ن ب (وحيل).
(7)
في ن ب ساقطة.
مخففة مشبة بخمسة عشر وحي [هل](1) بالسكون لكثرة الحركات وتشبيهًا بصه ومه [وحي هل](2) بسكون الهاء [وحي هَلَن وحي هلن](3).
وذكر الزمخشري (4) لغة أخرى وهي [حَيَهَلَا](5) بتخفيف الياء.
وقد نظم ابن مالك معظم لغاته في بيتٍ (6). فقال:
حيَّهلُ حيهلَ احفظ ثم حيهلَا
…
أو نون أو حيهل ثم قل حي علا
وهي كلمة استعجال مولدة ليست من كلام العرب، لأنه ليس في كلامهم كلمة واحدة فيها حاء وعين مهملتان.
وقيل: معنى حي هلم، وهلا: حثيثًا (7).
(1) في ن ب ساقطة.
(2)
في ن ب (حيهل).
(3)
في ن ب (حيهَلَن حيهلنْ).
(4)
في الفائق (1/ 342)، قال: فيها لغات "حَيَّهَلَ" بفتح اللام، "وحَيهَلَا"، بألف مزيدة، قال:
بِحَيَّهَلَا يُزْجُونَ كُلَّ مَطِيَّةٍ
…
أَمَامَ الْمَطَايَا سَيْرُهَا المُتَقَاذِفُ
"وَحَيَّهَلًا" بالتنوين للتنكير، "وحَيَهَلَا " بتخفيف الياء، "وَحَيَّهْلَ" بالتشديد وإسكان الهاء، وعُلِّلَ باستثقال توالي الحركات واستدرك ذلك، وقيل: الصواب: حَيَهْلَ بتخفيف الياء وسكون الهاء، وأن هذا التعليل إنما يصح فيه لا في المشدد. اهـ.
(5)
في ن ب (حيعلا).
(6)
انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 51).
(7)
انظر: تهذيب اللغة (5/ 282)، وغريب الحديث للخطابي (1/ 438)، والنهاية (1/ 472).
وقيل: هلا أسرع [جعلا](1) كلمة واحدة.
وقيل: هلا أسكن.
وحي: أسرع.
وقيل: حي أعجل أعجلا، وهلا: صلة.
السابع عشر: قوله: "ثم ركزت له عنزة" أي أثبتت له في الأرض. يقال: ركزت الشيء، أركزه بضم الكاف في المستقبل ركزا وأثبته، وتقدم بيان العنزة في الاستطابة، وأن المصنف، قال: إنها الحربة. وذكر مقالة غيره فيها أيضًا.
وقال المحب الطبري في "أحكامه": في باب: استحباب السترة. العنزة: مثل نصف الرمح، والعكازة قريب منها، قال: والظاهر أن هذه العنزة هي التي قتل بها الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص يوم بدر، فإن في البخاري (2) من حديث عروة به الزبير عن أبيه أنه "لما قتله بها سأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه [فلما] (3) قبض أخذها، [ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أخذها، ثم سأله إياها عمر فأعطاه، فلما قبض أخذها] (4)، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده حتى قتل".
(1) في ن ب (جهلا).
(2)
البخاري (3998). انظر: ح (17/ 4/ 2) الوجه الخامس الجزء الأول.
(3)
انظر البخاري (3998)، وسيرة ابن هشام (2/ 356).
(4)
في ن ب ساقطة.
الثامن عشر: [قوله](1): "ثم لم يؤل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة"[يريد أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة](2) وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية أُخرى في الصحيح وأنه أتاه "بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم" وفيها فائدة زائدة رافعة لإِيهام أن يكون اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إلى مكة في رواية الكتاب، فيشكل قوله: "فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة من حيث إن السفر يكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم، فإذا تبين أن الاجتماع كان بمكة علم نهاية السفر وابتداء قصر الظهر، وأنه من ابتداء رجوعه من مكة إلى وصوله إلى المدينة. نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (3).
التاسع عشر: "المدينة": مشتقة من دان إذا أطاع.
وقيل: من مدن بالمكان إذا أقام به و [قد قدمنا في باب الجنابة](4) أن لها أسماء كثيرة فوق العشرين وأحلنا [على](5) مراجعتها [من](6) كتابي المسمى بالإِشارات إلى ما وقع في المنهاج
(1) زيادة من ن ب.
(2)
في ن ب ساقطة.
(3)
إحكام الأحكام (2/ 178).
(4)
زيادة من ن ب.
(5)
زيادة من ن ب.
(6)
في الأصل (وفي)، وفي ن ب (ولعله في).
من الأسماء والمعاني واللغات (1).
العشرون: في الإِشارة إلى ما حضرنا من فوائده.
الأولى: إتيان [أهل القدوة وأهل الفضل](2) إلى أماكنهم في السفر والحضر [](3) وذكر منازلهم.
الثانية: خدمتهم بإحضار الوضوء ونحوه.
الثالثة: استعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم والتبرك بأثارهم كما سلف.
الرابعة: الازدحام على فعل الخير ما لم يكن فيه أذى.
الخامسة: جواز لبس الأحمر من الحلة الحمراء وغيرها (4)
(1) هو مختصر لكتابه "نهاية المحتاج إلى ما يدرك على المنهاج" مخطوط. انظر: مقدمة "تحفة المحتاج"(ص 68)، تحقيق: د. اللحياني.
(2)
في ن ب تقديم وتأخير.
(3)
في ن ب (للتبرك بهم والاقتباس منم)، وحكاية حالهم "سبق أن ذكرنا النهي عن التبرك بآثار الصالحين سواء كانوا أحياء أم أمواتًا" للاستزادة راجع تيسير العزيز الحميد (ص 153)، والجزء الأول من هذا الكتاب.
(4)
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (10/ 305) في باب الثوب الأحمر: وقد تخلص لا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر. سبعة أقوال:
القول الأول: الجواز مطلقًا.
القول الثاني: المنع مطلقًا لحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم -بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر-" فسره بالحديث، وعن عمر أنه كان إذا رأى على =
وحديث: "إياكم والحمرة! فإنها أحب الزينة إلى الشيطان" باطل،
= الرجل ثوبًا معصفرًا جذبه، وقال: دعوا هذا للنساء. أخرجه الطبري وبالحديث المذكور.
القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا. وحجتهم حديث ابن عمر في القول الأول.
القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة.
القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما كان بعد النسج مستدلين بأن الحلة التي لبسها إحدى حلل السنن وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج.
القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ، ويعكر عليه حديث المغيرة.
القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من البياض أو سواد وغيرها فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبًا تكون ذات خطرط حمر وغيرها.
بعد أن ذكر هذه الأقوال، قال: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول في المنبرة الحمراء. "وفصل فقال: إن كان لمصلحة دنيوية فالنهي نهي إرشاد، وإن كان النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية لكن ذلك كان شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، والله أعلم". وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإنه كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك.
وإسناده مضطرب منقطع، كما نبّه عليه الجوزقاني في "موضوعاته" (1):
وقال الخطابي: عقب حديث أنه عليه السلام: "كان يلبس حلة حمراء"(2)[قال الشيخ: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، وكره لهم](3) الحمرة [للرجال](4) في اللباس، وهو منصرف إلى [ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما](5) صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهي. والحلل إنما هي برود اليمن: حمر وصفر وخضر وما بين ذلك من الألوان، وهي لا تصبغ [إلَّا](6) بعد النسج [وإنما](7) يصبغ الغزل ثم يتخذ منه الحلل، وهي [العصبة](8)
(1) كتاب الأباطيل للجوزقاني (648). قال ابن حجر في الفتح (10/ 306): فالحديث ضعيف، وبالغ الجوزقاني فقال: إنه باطل.
(2)
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ (100)، وأبو داود مختصر (3913)، وأخرجه البخاري (5848)، ومسلم والترمذي والنسائي بمعناه. قال ابن حجر في الفتح (10/ 305)، عن حديث عامر وفيه:"وعليه برد أحمر" إسناده حسن. وقد أخرجه أبو داود (3914).
(3)
زيادة من ن ب، ومن معالم السنن (6/ 43).
(4)
للرجال: في المعالم ساقطة.
(5)
العبارة في الأصل: فذكر صلى الله عليه وسلم الحمرة
…
إلخ. والتصحيح من معالم السنن للخطابي (6/ 43).
(6)
في ن ب ساقطة (وفي المعالم).
(7)
في ن ب ساقطة.
(8)
في المعالم (لكن)، وفي المعالم (العَصْب).
وإنما سمي عصبًا، لأن غزله [يصبغ ثم يعصب](1) ثم ينسج.
وقال الأستاذ أبو القاسم (2) قوام السنة إسماعيل الحافظ: إنما لبسه ونهى غيره عنه لمعنى هو مأمون منه.
وسأل أبو بكر المروذي (3) الإِمام أحمد عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة. [وقال](4): إما أن تريد الزينة فلا. وقال: يقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون [و](5) آل فرعون، ثم قرأ:{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} (6) قال: في ثياب حمر (7)، يروى بأسانيد في النهي عن لبس الأحمر.
قال المروذي: سمعت غير واحد من أصحابنا يقول
(1) في المعالم (يعصب ثم يصبغ).
(2)
هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التميمي، مولده في سنة سبع وخمسين وأربعمائة، ومات يوم النحر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، له مؤلفات منها:"الترغيب والترهيب" المنتظم.
(3)
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي نزيل بغداد وصاحب الإِمام أحمد وكان والده خوارزميًا، وأمه مروذية. ولد في حدود المئتين، توفي أبو بكر في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومئتين.
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (13/ 173)، وتاريخ بغداد (4/ 423).
انظر: الآداب الشرعية (3/ 515) للاطلاع على ما ذكر هنا.
(4)
غير موجودة في الآداب.
(5)
في الآداب الشرعية: "أو"(3/ 515).
(6)
سورة القصص: آية 79.
(7)
انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 515).
حدثنا (1) إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر، قال:"مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه"(2).
قال المروذي: ورأى أبو عبد الله بطانة جبتي حمراء.
فقال: لم صبغتها حمراء؟
فقلت: للرقاع التي فيها.
قال: وإيش تبالي أن يكون فيها رقاع؟
قلت: تكرهه؟
قال: نعم.
قال المروذي: وأمرني يعني أبا عبد الله أن أشتري له تكة، فقال: لا تكون فيها حمرة.
قلت: تكرهه.
(1) في الأصل (ثناؤه)، وما أثبت من ن ب.
(2)
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر، أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا. اهـ. سنن الترمذي (2807).
قال في مختصر أبي داود (6/ 41) للمنذري في إسناده: أبو يحيى القتات، وكذا في الفتح (10/ 306)، وقال في مختصر أبي داود: تعليق (6/ 41)، وعون المعبود (11/ 120)، وقال الحافظ في الفتح: هو حديث ضعيف الإِسناد، وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن.
قال: نعم.
قال: وأمرني أن أشتري [له](1) مدادًا، قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به، إنما هو طاهر، وإنما كرهته من
أجل هذا
قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة، فكرهه.
قلت: ترى أن [أجذبه](2)؟
قال: نعم.
وقال النووي في شرح [المهذب](3): يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة.
قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض.
السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه.
السابعة: [أن](4) الساق ليس بعورة كما تقدم.
الثامنة: تقصير الثياب أيضًا كما تقدم أيضًا.
(1) زيادة من ن ب.
(2)
في الأصل ون د "احذره"، وفي ن ب (أحرمه)، وما أثبت من الآداب الشرعية.
(3)
في ن ب (مسلم). انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 452).
(4)
ساقطة من ن ب.
التاسعة: شرعية الأذان في السفر، قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني
على التخفيف.
العاشرة: الاستدارة في الأذان وقد تقدم ما فيه.
الحادية عشرة: استحباب وضع السترة بين يدي المصلي عند خوف المرور وسيأتي بيانه في بابه.
[الثانية عشرة](1): أن المرور [من](2) وراء السترة غير ضار.
الثالثة عشرة: الاكتفاء في السترة مثل غلظ العنزة، وهو أقل السترة عند مالك، وعند الشافعي يكفي الغليظ وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم:"يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شحرة"(3)، وقوله عليه السلام:"استتروا في صلاتكم ولو بسهم"(4)[رواهما](5) الحاكم، وقال في كل منهما: صحيح على شرط مسلم. [وحديث النهي عن الصلاة إلى عود باطل، كما قاله الجوزقاني في موضوعاته](6).
(1) في الأصل (الثالث عشرة).
(2)
في ن ب ساقطة.
(3)
الحاكم (1/ 252). قال الذهبي: على شرطهما وليس عندهما آخره، أي:"ولو بدقة شعرة".
(4)
الحاكم (1/ 252). قال الذهبي: على شرط -هكذا قال-.
(5)
في ن ب (رواها).
(6)
زيادة من ن ب. انظر: الأباطيل والمناكير (2/ 38)، والعلل لابن الجوزي (1/ 416).
الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر.
الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك.
السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول] (1) من يقول: إن أفعاله [عليه السلام](2) على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك](3) في بابه إن شاء الله [تعالى](4)[ذلك](5) وقدره.
السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده.
(1) زيادة من ن ب.
(2)
في ن ب عليه الصلاة والسلام.
(3)
في ن ب (هذا).
(4)
زيادة من ن ب.
(5)
في ن ب ساقطة.