المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 74/ 2/ 13 - عن النعمان بن بشير رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌6 - باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌7 - باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌8 - باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌9 - باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌11 - باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌12 - باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌13 - باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌14 - باب الإِمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 74/ 2/ 13 - عن النعمان بن بشير رضي

‌الحديث الثاني

74/ 2/ 13 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم"(1).

ولمسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلًا باديًا صدره، فقال: "عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" (2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه، وهو صحابي ابن صحابي، كنيته أبو عبد الله، أمير الكوفة وحمص، وقاضي دمشق، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، وأول من حيّاه النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإِسلام، ولد على رأس أربعة عشر شهرًا من الهجرة على الأصح،

(1) من هنا في الأصل تقديم وتأخير وما أثبتناه من ب، وما في الإِحياء للغزالي (1/ 184) يطابق ذلك.

(2)

مسلم (436)، وابن حبان (3/ 298، 302).

ص: 517

ومات بحمص أو بقرية من قراها أو بالشام، أقوال: سنة أربع وستين، وقيل غير ذلك، وكان كريمًا جوادًا، شاعرًا، وترجمته أوضحتها فيما أفردته لرجال هذا الكتاب، فراجعها منه فإنها مهمة.

ثانيها: في التعريف بما وقع فيه من المبهم وهو قوله "فرأى رجلًا باديًا صدره" ولم أقف على تسميته بعد البحث عنه.

ثالثها: في ألفاظه ومعانيه وأحكامه:

أولها: الظاهر أن اللام في "لتسون"[جواب قسم محذوف التقدير: والله لتسون صفوفكم](1)"لتسون صفوفكم" الواقع ولا بد [من](2) أحد [الأمرين](3) من تسوية الصفوف أو وقوع المخالفة بين الوجوه.

[ثانيها](4): هذه المخالفة للوجوه هل هو بالصورة أو بالمعنى، اختلف فيه، فقيل: معناه مسخ الوجوه وتحويلها عن خلقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام أن يجعل الله صورته صورة حمار"(5)، وقيل يغير صفتها، وقيل: المراد

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

زيادة من ن ب.

(3)

في ن ب (أمرين).

(4)

في ن ب (رابعها).

(5)

البخاري (691)، ومسلم (427)، والترمذي (582)، وابن ماجه (961)، والنسائي (2/ 96)، وأبو داود (623) في الصلاة، باب: التشديد فيمن يرفع قبل الإِمام أو يضع قبله، البيهقي (2/ 93)، وابن خزيمة (1600)، وأحمد (2/ 260).

ص: 518

بالوجوه القلوب، فإن تقدم الشخص على المصلي إلى جنبه يوغر صدره، وذلك موجب لاختلاف القلوب فعبر عنه باختلاف وجوههم [لكونه](1) يلزم من تغير القلب تغير الوجه غالبًا، فلما كان لازمًا له عبر به عنه.

قلت: ويؤيده رواية أبي داود (2) وابن حبان (3)(بين قلوبكم).

وقال النووي (4): الأظهر والله أعلم: أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان عليّ، أي: ظهر لي من وجهه كراهة لي، وتغير قلبه (5) عليّ.

قلت: ومقتضى الوجه الأول وجوب تسوية الصفوف لترتيب الوعيد المذكور على عدمها، فإن حمل الوعيد على ترك ائتلاف القلوب فهو على تركه واجب.

(1) في الأصل (لكنه)، وما أثبتناه من ب.

(2)

أبو داود عون (648)، ومن طريقه البيهقي (3/ 100)، والدارقطني (1/ 282)، والدولابي في الكنى (2/ 86).

(3)

ابن حبان (3/ 302).

(4)

في شرح مسلم (4/ 157).

(5)

قال ابن حجر في الفتح (2/ 207): ويؤيده حمله على ظاهره حديث أبي إمامة في المسند: "لتسون الصفوف أو لتطمس الوجوه" أخرجه أحمد، وفي إسناده ضعف. ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله -تعالى-: {مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} .

ص: 519

[ثالثها](1): "القداح" بكسر القاف جمع قدح بكسرها أيضًا وسكون الدال كذلك، وهي خشب السهام، حين تنحت وتبرى وتهيأ

للرمي به، وهو تمثيل حسن جدًّا، فإن السهام يطلب في تسويتها التحذير وحسن الاستقامة، كيلا يطيش عند الرمي، فلا يصيب

الغرض. فشبه تسوية الصفوف بها، فالمعنى كان يبالغ في تسويتها، حتى يصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، وإنما قال: القداح ولم يقل القدح لأجل مقابلة الصفوف، وقد كان بعض أئمة السلف يوكلون رجالًا يسوون الصفوف.

[رابعها](2): قوله: "حتى رأى أن قد عقلنا" أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية، [وكأنه](3) صلى الله عليه وسلم راقبهم في التسوية حتى ظهر له فهمهم المقصود منها وامتثالهم له.

خامسها: هذه الرؤية رؤية علم لا رؤية بصر، لأن فهمهم ليس مما يدرك بحاسة البصر.

و"أن": هذه مخففة من العقيلة.

سادسها: قوله: "حتى كاد أن يكبر" تتعلق به مسألة نحوية، وهو دخول "أن" على "كاد" وهو قليل عندهم، والأكثر حدفها عكس "عسى".

سابعها: فيه جواز كلام الإِمام بعد الإِقامة وقبل الإِحرام، وهو

(1) في ن ب (رابعها)

إلخ المسائل.

(2)

في ن ب (خامسها).

(3)

في ن ب (فكأنه).

ص: 520

مذهبنا ومذهب الجمهور للحاجة، سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لم يكن، ومنعه أبو حنيفة، وقال: يكبر الإِمام إذا قال المؤذن "قد قامت الصلاة"، والحديث حجة عليه، نعم إذا كان لا لمصلحة أصلًا يكون مكروهًا.

وقال اللخمي: من أصحاب مالك إذا طال الكلام أعاد الإِقامة.

ثامنها: فيه أن تسوية الصفوف من وظيفة الإِمام وقد تقدم في الحديث الأول أنه آكد في حقه من غيره، وقدمت قريبا أن بعض أئمة

السلف كانوا يوكلون رجالًا يسوون الصفوف وهو المنقول عن عمر وعثمان.

تاسعها: قوله: "عباد الله لتسوّن صفوفكم"[هذا تفسير لشدة مراقبته عليه الصلاة والسلام لهم في التسوية في الصفوف، والمحافظة على ذلك](1)، وتنبيه المأمومين عليه" والأمر المؤكد لهم بها، فإنه أكده بلام الأمر ونون التوكيد، والتهديد على تركها باختلاف القلوب والأبشار.

عاشرها: فيه أنه ينبغي للإِمام والراعي أمر أتباعه بالخير، ومراقبته لهم في ذلك ظاهرًا وباطنًا والشفقة عليهم في الدنيا والآخرة، ولا يهمل واحد منهم، ولا يخصه بالمخاطبة، بل يعم جميعهم بالخطاب وإن وقعت من [أحد](2) منهم.

(1) زيادة من ب.

(2)

في ن ب (واحد).

ص: 521

الحادي عشر: فيه التحذير من المخالفة في الظاهر والباطن، والحث على الموافقة في الظاهر والباطن.

الثاني عشر: فيه أنه لا يهمل مخالفة، حتى لو حصل الامتثال من الجميع، وتخلف واحد [خشي](1) من شؤمه عليهم.

الثالث عشر: فيه كراهة المتقدم على المأمومين في الصف، سواء كان المتقدم بقدمه أو بمنكبه أو بجميع بدنه، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم منع بادي الصدر الذي [لا](2) يظهر فيه كبير مخالفة [في التسوية، وهدد من فعله، فما ظنك بغيره من البدن والقدم والمنكب؟!](3).

الرابع عشر: [فيه](4) جواز التمثيل للأمور المأمور بها بعضها ببعض، فإن تسوية الصف مأمور بها، وتسوية القداح مأمور بها،

ومثل بتسوية الصف تسوية القداح.

الخامس عشر: فيه اختبار الإِمام أو المعلم أتباعه بعد فهمهم عنه.

السادس عشر: فيه التهديد على المخالفة والتوكيد للتحذير.

(1) في الأصل (حتى)، والتصويب من ب.

(2)

ساقطة من ب.

(3)

ساقطة من ب.

(4)

في الأصل (؟؟؟)، وما أثبت من ن ب.

ص: 522