المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 81/ 5/ 14 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌6 - باب الجنابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌7 - باب التيمم

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌8 - باب الحيض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌9 - باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌11 - باب الأذان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌12 - باب استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌13 - باب الصفوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌14 - باب الإِمامة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 81/ 5/ 14 - عن أبي هريرة رضي الله

‌الحديث الخامس

81/ 5/ 14 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أمَّن الإِمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: فيه دليل على استحباب التأمين للإِمام والمأموم، وأما المنفرد: فيستحب له أيضًا، ولكل قارئ في غير الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه (2) من حديث

(1) البخاري (780، 6402)، ومسلم (410)، وأبو عوانة (2/ 130، 131)، ومالك (1/ 87/ 2)، والنسائي (1/ 147)، والترمذي (2/ 3)، والدارمي (1/ 284)، وابن ماجه (846)، وابن الجارود (100، 101)، والبيهقي (2/ 55)، وأحمد (2/ 233، 270، 312، 440، 459).

(2)

البخاري أطرافه (472)، ومسلم (410)، والنسائي (2/ 141، 144)، وابن ماجه (852)، ومالك (1/ 87)، والترمذي (250)، وأبو داود (935، 936) في الصلاة، باب: التأمين وراء الإِمام. ابن الجارود (190).

ص: 582

أبي هريرة، وهو أعم من أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا أو في غير صلاة، نعم في رواية لمسلم (1) (إذا قال أحدكم في الصلاة:

آمين

).

الثاني: فيه دليل على استحباب مقارنة الإِمام في التأمين، فإن المراد إذا أراد التأمين فأمنوا جميعًا بينه وبين حديث أبي هريرة الآخر في الصحيحين (2): (إذا قال الإِمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما

تقدم من ذنبه) وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا أي إذا تهيأ للرحيل فتهيؤوا ليكون رحيلكم معه، وبيانه في الحديث السالف:

(إذا قال أحدكم آمين

إلى آخره) فظاهره الأمر بوقوع الجميع في حالة واحدة، فهذا جمع بين الأحاديث، وأبعد من قال المراد

بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمن، إذا قال آمين) وكذا قول من قال: المراد إذا دعا بقوله الصراط المستقيم.

الثالث: قد يدل به على الجهر بالتأمين للإِمام وهو ضعيف، فإن فعله والتخصيص عليه لا يلزم منه الجهر به ووجه الاستدلال على [جهة](3) الإِمام به أنه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد أن يكونوا عالمين [به](4)، ولا يحصل لهم العلم إلَّا بالسماع (5)، وأظهر قولي

(1) مسلم (410)، والبخاري (781).

(2)

مسلم (410)، والبخاري (782).

(3)

في ن ب (جهة).

(4)

في ن ب ساقطة.

(5)

قال ابن حجر في الفتح (2/ 264): حديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: =

ص: 583

الشافعي: إن المأموم يجهر به أيضًا.

وأما المنفرد فيجهر به قطعًا، وفي "تعليق" القاضي حسين. أنه يسر به وهو ضعيف.

وقال مالك: في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإِمام في الجهرية، ولم يختلف قوله في السرية، لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره.

واختار القاضي أبو (1) الوليد: أنه يؤمن في الجهر.

وقال [أبو بكر](2).

يتخير [قالوا](3) وحيث قلنا: يؤمن فيسر.

وقيل: [يجهر](4) حكاه في "الجواهر".

وقيل: يتخير بينهما.

= ولا الضالين، جهر بآمين" أخرجه السراج. ولابن حبان من رواية الزبيري في حديث الباء عن ابن شهاب:"كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال آمين". وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ: "إذا قال ولا الضالين". ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة مثله، وزاد:"حتى يسمع من يليه من الصف الأول". ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه.

(1)

في الأصل ون د زيادة: الطيب. انظر: المنتقى (1/ 163).

(2)

في الأصل غير واضحة، وما أثبتناه من ب.

(3)

ساقطة من ب.

(4)

ساقطة من ب.

ص: 584

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجهر به (1)، والأكثرون على خلافه.

واستدل مالك على أن الإِمام لا يؤمن لأن المراد من الحديث إذا بلغ موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة.

ويؤيده الرواية الأخرى (إذا قال: ولا الضالين، فقولوا آمين) فإذا بلغ موضعه قيل: أمن وإن [لم](2) يتلبس به، كما قال أنجد إذا بلغ نجد، وأتهم إذا بلغ تهامة، وأحرم إذا بلغ الحرم، وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث فإن حقيقته في التأمين عمل به، وإلَّا فالأصل عدم المجاز.

قلت: والحديث حجة للشافعي ومن قال بقوله لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمن" وهو يعطي أن التأمين ثابت له معلوم من عادته، [وشأنه من حيث](3) كانت "إذا" للشرطية المحقق بخلاف "إن" فإنها للمشكوك فيه.

وفي البخاري (4) قال عطاء: "أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى أن للمسجد [لجة] "(5).

(1) ودليلهم حديث عبد الله بن مسعود "أربع يخيفهن الإِمام: التعوذ والتسمية: والتأمين والتحميد".

(2)

ساقطة من ب.

(3)

في الأصل (وثباته من حديث)، وما أثبتناه من ب.

(4)

البخاري، باب: جهر الإِمام بالتأمين وهذا معلق الفتح (2/ 262).

(5)

في ن (للجة).

ص: 585

وقال أيضًا (1): "أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد يعني المسجد الحرام، إذا قال الإِمام: ولا الضالين رفعوا أصواتهم

بآمين"، رواه ابن حبان في "ثقاته" (2).

قال القاضي (3): وشذت طائفة فأنكرت التأمين جملة، وقال: إنه يفسد جملة الصلاة لأنه كلام فيها.

الرابع: فيه دليل على فضل الإِمام، فإن تأمينه موافق لتأمين الملائكة، ولهذا شرع موافقة المأمومين له بخلاف غيره.

الخامس: فيه دليل أيضًا على فضل الله وكرمه حيث جعل غفران الذنوب على ما ذكرنا مرتبًا على موافقة الإِمام في التأمين.

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام: "غفر له ما تقدم من ذنبه" ظاهره يشمل الصغائر والكبائر، فإن دل دليل على تخصيص

أحدهما رجع إليه، وإلَّا بقينا مع ظاهر الحديث، وزاد الغزالي في "وسيطه" و"وجيزه" في هذا الحديث زيادة، قال ابن الصلاح: إنها ليست صحيحة وهي بعد قوله: "ما تقدم من ذنبه وما تأخر"(4) وليس

(1) السنن الكبرى (2/ 59). وفي لفظ: "سمعت لهم رجة بآمين"، وذكره ابن حجر في الفتح (2/ 267).

(2)

الثقات (6/ 265).

(3)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 166).

(4)

قال ابن حجر في الفتح (2/ 265): فائدة: وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث "وما تأخر" وهي زيادة شاذة. فقد رواه ابن الجارود عن بحر بن =

ص: 586

كما ذكر كما أوضحته في تخريج "أحاديث الوسيط".

السابع: اختلف في هذه الموافقة على أقوال:

أحدها: وهو أظهرها أنها في القول لقوله: "قالت الملائكة في السماء آمين" كما أسلفناه من حديث أبي هريرة أيضًا.

ثانيها: في الصفة [من](1) الخشية والإِخلاص، وبه جزم ابن حبان (2)، وأبدى فيه المحب الطبري في "أحكامه" نظرًا.

ثالثها: أن يكون دعاؤه لعامة المؤمنين كالملائكة "فالفاء" في الحديث للمشاركة لا للتعقيب.

= نصر بدونها، وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب في جميع الطرق عن أبي هريرة، إلا إنى وجدته في بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبى بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها ولا يصح: لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصنفه بدونها. وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن المديني وغيرهما. وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.

(1)

في ن ب (في).

(2)

قال ابن حبان في صحيحه (3/ 146): معنى قوله صلى الله عليه وسلم "فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة" أن الملائكة تقول آمين من غير علة من رياء وسمعه أو إعجاب، بل تأمينها يكون خالصًا لله، فإذا أمن القارئ لله من غير أن يكون فيه علة من إعجاب أو رياء أو سمعة كان موافقًا تأمينه في الإِخلاص تأمين الملائكة غفر له حينئذ ما تقدم من ذنبه.

ص: 587

رابعها: معناه استجيب له كما يستجاب للملائكة، وإنما كانت موافقتهم سببًا لغفران الذنوب، لأن موافقتهم تقع في وقت إجابة

الدعاء، لأن دعاءهم مستجاب، فيتفضل الله -جل وعلا- عليهم بذلك، وإن لم يتضمنه سؤال الداعي، أفاده المحب الطبري في

"أحكامه".

الثامن: اختلف العلماء في هذه الملائكة: هل هم الحفظة أو غيرهم من أهل السماء على قولين:

واحتج للثاني بالرواية السالفة: (وقالت الملائكة في السماء آمين).

وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى أهل السماء (1).

التاسع: في (آمين) خمس لغات ذكرتها في "شرح المنهاج"

(1) قال ابن حجر (2/ 265): ظاهره أن المراد الملائكة جميعهم. واختاره ابن بزيزة، وقيل: الحفظة منهم، وقيل: الذين يتعاقبون منهم، إذا قلنا إنهم غير الحفظة. والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو السماء. وسيأتي في رواية الأعرج بعد حديث (781):"وقالت الملائكة في السماء آمين". وفي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضًا "فوافق ذلك قول أهل السماء" ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم. وروى عبد الرزاق ح (2648) عن عكرمة يقول: "صفوف أهل الأرض على صفوت أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر له". وفي الفتح: "للعبد" ومثله لا يقال بالرأي، فالمصير إليه أولى.

ص: 588

أفصحها تخفيف الميم والمد (1)، والأظهر في معناها: اللهم استجيب (2).

[وقال الزمخشري (3): آمين صوت سمي به الفعل الذي هو استجيب](4) وفيه أقوال أخرى منتشرة.

العاشرة: استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن المأموم لا يقرأ فيما يجهر [به](5) الإِمام، لأنه يكون مأمورًا بالتأمين مطلقًا،

وإن كان في حال قراءته خلف إمامه.

(1) وفيها ثلاث لغات شاذة. القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدًا وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر، والتشديد مع المد والقصر. وخطأهما جماعة من أهل اللغة، وآمين من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت. وتفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق، مثل كيف وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. اهـ. من الفتح (2/ 262). ذكر لغتان في الاستذكار المسند، والقصر (4/ 251).

(2)

وقيل: معناه: اللهم آمنا بخير. وقيل: كذلك يكون. وقيل: درجة في الجنة تجب لقائلها. وقيل: لمن استجيب له كما استجيب للملائكة. وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى رواه عبد الرزاق ح (2651) عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، وعن هلال بن يساف التابعي- عبد الرزاق (2650) - التابعي مثله. وعند أبي داود ح (901) من حديث أبي زهير الصحابي أن آمين مثل الطابع على الصحيفة ثم ذكر:"إن ختم بآمين فقد أوجب". قال الخطابي في معالم السنن (1/ 441)، وذكر له أبو عمر النمري هذا الحديث، وقال: ليس إسناده بالقائم. انظر: الاستذكار (4/ 251).

(3)

انظر: الكشاف (1/ 12).

(4)

زيادة من ب.

(5)

في ن ب (فيه).

ص: 589

وجوابه: أن هذا لا يقطع الولاء.

الحادي عشر: استدل به على تفضيل الملائكة على الآدميين، لأنه - عيه الصلاة والسلام - جعل تأمين الملائكة سببًا لقبول

تأميننا، ولا شك في شرف الشافع على المشفوع له عند المشفوع عنده فتأمله. ومذهب أهل السنة أن النوع الإِنساني أفضل من نوع الملائكة خلافًا للمعتزلة، ولخص ملخص في ذلك سبعة أقوال:

أحدها: بعض الآدميين ممن ليس بنبي أفضل.

ثانيها: بعض الأنبياء وبعض المؤمنين أفضل من بعض الملائكة غير المقربين، وممن عصى كهاروت وماروت.

ثالثها: أن الأنبياء أفضل مطلقًا.

رابعها: أن الملائكة أفضل مطلقًا.

خامسها: الرسل أفضل.

سادسها: ملائكة السماء أفضل من الرسل، والرسل أفضل من ملائكة الأرض.

سابعها: التوقف بين الملائكة والأنبياء (1).

(1) سئل شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله عن صالحي بني آدم والملائكة أيهما أفضل؟ فأجاب: بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية. والملانكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة، فيصير حال صالحي البشر أكمل حالًا من حال الملائكة، وبهذا التفضيل =

ص: 590

[الثاني عشر](1): فيه دليل لقراءة الإِمام وكونها ملتزمة للصلاة وغير منفصلة منها.

[الثالث عشر](2): تستحب للإِمام سكتة بعد فراغه من التأمين، ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، وهو مذهب الشافعي ومن وافقه (3).

= يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة كل الفريقين ولصالح كل منهم على حقه. انظر: مجموع الفتاوي (4/ 350، 392)، والاختيارات الفقهية (113)، وبدائع الفوائد (4/ 197).

(1)

في ن ب (الثامن عشر).

(2)

في ن ب (التاسع عشر).

(3)

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/ 207): وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل: هي سكتتان غير الأولى، فتكون ثلاثًا. والظاهر إنما هي اثنان فقط، وأما الثالثة: فلطيفة جدًا لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. وأما الثالثة: فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة فمن لم يذكرها، فلقصرها. ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين. وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين من حديث سمرة وأبي وعمران بن حصين. ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه، وسمرة هو ابن جندب. وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب، وقد قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وفي بعض طرق الحديث، فإذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل. واللفظ =

ص: 591

وذهب مالك وأبو حنيفة ونقله القاضي عياض عن جمهور السلف والعلماء: إلى إنكار ذلك في هذه السكتة، وكذا في السكتة بعد

فراغ قراءة السورة، قال: وقد رويت في ذلك أحاديث لا تتفق فيها عند أهل الحديث، قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: "وإذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" حجة لمن لا يرى السكتة الأولى ولا قراءة المأموم خلفه فيما يجهر فيه، لأنه ذكر ما يفعل الإِمام والمأموم فذكر التكبير للإِمام ثم ذكر بعده تكبير المأموم ثم ذكر قراءة الإِمام ولم يذكر [للمأموم قراءة] (1) ولو كانت السكتة من حكم الصلاة لقال: وإذا سكت فاقرؤوا، وهو موضع تعليم وبيان.

قلت: الحديث في سنن أبي داود (2) وجامع الترمذي (3) صرح بالسكتتين فهو حجة لمن استحبهما، ومقدم على من لم يتعرض

لهما.

= الأول مفسِّر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإِمام سكتتان، فاغتموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال: "ولا الضالين

" إلخ كلامه. انظر: الاستذكار (4/ 237، 248).

(1)

في ن ب تقدبم وتأخير.

(2)

أبو داود معالم السنن (1/ 376).

(3)

الترمذي (251)، ورواه أحمد (5/ 7، 15، 20، 21، 23). قال أحمد شاكر: في الترمذي وهو صحيح رواته ثقات، وابن ماجه (844)، والبيهقي (2/ 195، 196)، والدارقطني (1/ 336)، والدارمي (1/ 213)، والطبراني (6942)، والبخاري في جزء القراءة (23)، وصححه الحاكم (1/ 215)، ووافقه الذهبي، وقد ذكر ابن عبد البر له علل. انظر: التمهيد (11/ 46، 47).

ص: 592