الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
؟
(20)
- 2004 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ
===
(10)
- (641) - (باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟ )
(20)
- 2004 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان) الثوري.
(عن أبي بكر) بن عبد الله (بن أبي الجهم بن صُخَير) مصغرًا (العدوي) وقد ينسب أبو بكر إلى جده؛ كما في "ابن ماجه"، وأبو بكر اسمه كنيته، واسم أبي الجهم: صخير، ويقال: عبيد بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عبيد بن عُوَيج. روى عن: عمه محمد بن أبي الجهم بن حذيفة، وابن عمر، وفاطمة بنت قيس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وغيرهم، ويروي عنه:(م ت س ق)، والثوري، وأبو العميس.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال الزبير بن بكار: كان فقيهًا، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وفي "سنن ابن ماجه":(عن أبي بكر بن الجهم بن صخير). انتهى من "التهذيب".
وقال في "التقريب": ثقة فقيه، من الرابعة، وقد بسطنا الكلام فيه في "شرح مسلم".
قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً.
(20)
- 2004 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،
===
(قال) أبو بكر: (سمعت فاطمة بنت قيس) القرشية الفهرية (تقول).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(إن زوجها) أبا عمرو عبد الحميد بن حفص بن المغيرة المخزومي (طلقها ثلاثًا) فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: هل لي على زوجي السكنى والنفقة؟ (فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: لم يحكم لها (سكنى ولا نفقة) لأنها كانت مبتوتة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ومسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها، وفي باب نفقة البائنة وغيرهم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، فقال:
(20)
-2004 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ".
===
(عن مغيرة) بن مقسم -بكسر الميم- الضبي مولاهم، أبي هشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن) عامر بن شراحيل الحميري (الشعبي) ثقة حجة، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).
(قال) الشعبي: (قالت فاطمة بنت قيس) القرشية الفهرية رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، غرضه: بيان متابعة الشعبي لأبي بكر بن أبي الجهم في روايته عن فاطمة بنت قيس.
(طلقني زوجي) أبو عمرو (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقًا (ثلاثًا) فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألي عليه سكنى ونفقة في مدة العدة؟ (فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة) إلا إذا كنت حاملًا منه.
وهذا الحديث قد تقدم بيان من خرجه، وبيان درجته، وحكم سنده، وغرضه في الحديث الذي قبله؛ لأنه ذكره متابعة له.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم