المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(79) - (710) - باب بيع العربان - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌(1) - (632) - بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌(2) - (633) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(3) - (634) - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌(4) - (635) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

- ‌(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(6) - (637) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

- ‌(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

- ‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

- ‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

- ‌(14) - (645) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

- ‌(15) - (646) - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

- ‌(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

- ‌(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(18) - (649) - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(19) - (650) - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

- ‌(20) - (651) - بَابٌ: الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌(21) - (652) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌(22) - (653) - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

- ‌(23) - (654) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌(24) - (655) - بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌(25) - (656) - بَابُ الظِّهَارِ

- ‌(26) - (657) - بَابٌ: الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌(27) - (658) - بَابُ اللِّعَانِ

- ‌(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ

- ‌(29) - (660) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

- ‌(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

- ‌(31) - (662) - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(32) - (663) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(35) - (666) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌كتابُ الكفّارات

- ‌(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

- ‌(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌(39) - (670) - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌(40) - (671) - بَابٌ: مِنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

- ‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

- ‌(42) - (673) - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(43) - (674) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌(44) - (675) - بَابُ مَنْ قَالَ: كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

- ‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

- ‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

- ‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

- ‌تتمة

- ‌(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

- ‌فائدة

- ‌(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

- ‌(52) - (683) - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌(56) - (687) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

- ‌(57) - (688) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

- ‌كتاب التّجارات

- ‌(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

- ‌(59) - (690) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

- ‌(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

- ‌(61) - (692) - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ .. فَلْيَلْزَمْهُ

- ‌(62) - (693) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ

- ‌(63) - (694) - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

- ‌(64) - (695) - بَابُ أَجْرِ الرِّاقِي

- ‌(65) - (696) - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌(66) - (697) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(68) - (699) - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

- ‌تتمة

- ‌(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌(71) - (702) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌(72) - (703) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌تتمة

- ‌(73) - (704) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌(74) - (705) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا

- ‌فائدة

- ‌(75) - (706) - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

- ‌(76) - (707) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

- ‌(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

الفصل: ‌(79) - (710) - باب بيع العربان

(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

(173)

- 2157 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

===

(79)

- (710) - (باب بيع العربان)

(173)

- 2157 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا مالك بن أنس) الإمام في الفروع الأصبحي المدني، ثقة إمام مشهور، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(قال) مالك: (بلغني عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق، من الخامسة مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق ثبتَ سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، ولا يضره ما فيه من الانقطاع؛ لأن مالكًا روى عن ابن شعيب بلاغًا، ففيه إبهام الراوي له لا الانقطاع؛ كما سيأتي.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم؛ لما فيه من الغرر (عن بيع العربان) -بضم المهملة وسكون الراء- والعربان؛ كالعربون -بفتحتين-:

ص: 497

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هو أن يدفع من يرغب في شراء السلعة لصاحبها شيئًا من المال قل أو كثر، على أنه إن أمضى البيع .. كان ذلك المدفوع محسوبًا من الثمن، وإن لم يُمضِ البيعَ .. كان المدفوع باقيًا لصاحب السلعة ولم يرده للمشتري، والجمهور على بطلان هذا البيع؛ لما فيه من الشرط والغرر.

وفي "شرح السنة": هذا البيع باطل عند أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى أيضًا عن عمر، ومال أحمد إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه؛ لأنه منقطع؛ كما مر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في العربان ومالك في "الموطأ" في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان.

قال الزرقاني في "شرح الموطأ": هذا البيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فإن وقع .. فسخ، فإن فات .. مضى؛ لأنه مختلف فيه؛ فقد أجازه أحمد، وروي عن ابنِ عُمر وجماعة من التابعين إجازته، ويُردُّ العربان على كل حال.

قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من إجازته، فإن صح .. حمل على أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع، وهذا جائز عند الجميع. انتهى، انتهى من "العون".

وقال في "النيل": والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكتراء الدابة .. كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما .. أعطاه بقية القيمة أو الأجرة.

وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور، وخالف في ذلك أحمد فأجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه، ويدل على ذلك حديث

ص: 498

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، وهو مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف، والأولى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا حتى ترتقي إلى درجة الصحة، ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة.

والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين؛ أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون له مجانًا إن أراد ترك السلعة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.

والثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. انتهى، انتهى من "العون".

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وهذا منقطع، وأخرجه ابن ماجه أيضًا مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك رحمه الله، وعبد الله بن عامر الأسلمي، ولا يحتج بهما. انتهى.

قال الزرقاني: ومن قال هذا الحديث حديث منقطع أو ضعيف .. لا يلتفت إليه، ولا يصح كونه منقطعًا بحال؛ إذ هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي، أو هو ما لم يتصل سنده، وهذا يعني سند عمرو بن شعيب متصل، غير أنه فيه راويًا مبهمًا، هذا آخر كلام الزرقاني. انتهى من "العون".

والحاصل مما ذكرنا من كلامهم: أن حديث عمرو بن شعيب حديث صحيح متنًا وسندًا، غرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمرو بن شعيب، فقال:

ص: 499

(173)

- 2157 - (م) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ

===

(173)

- 2157 - (م)(حدثنا الفضل بن يعقوب) بن إبراهيم بن موسى (الرخامي) -بضم الراء بعدها معجمة- أبو العباس البغدادي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ ق).

(حدثنا حبيب بن أبي حبيب) اسمه إبراهيم، وقيل: مرزوق (أبو محمد) المصري (كاتب مالك بن أنس) الإمام المدني، متروك، من التاسعة، كذبه أبو داوود وجماعة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ). يروي عنه:(ق)، وابن أبي حبيب المصري رماه أبو حاتم وابن عدي بالوضع، له فرد حديث في (ق) متابعة. انتهى من "الخلاصة".

(حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي) أبو عامر المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومئة (151 هـ). يروي عنه:(ق).

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه الفضل بن يعقوب، وهو متروك، وعبد الله بن عامر، وهو ضعيف.

ص: 500

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَان، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: (الْعُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عُرْبُونًا، فَيَقُولَ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ .. فَالدِّينَارَانِ لَكَ، وَقِيلَ: يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ

===

غرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة عبد الله بن عامر لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وهذا السند موصول لا انقطاع فيه، ولكنه ضعيف جدًّا؛ لضعف راوييه.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن بيع العربان) لما فيه من الغرر والشرط.

فهذا الحديث صحيح؛ لما مر، والسند ضعيف؛ لما قد علمت، والغرض بيان المتابعة.

ثم فسر المؤلف بيع العربان، وهو من كلام أبي الحسن راوية الكتاب؛ أي: قال أبو الحسن: (قال) لنا (أبو عبد الله) محمد بن ماجه رحمه الله تعالى: (العربان) أي: بيعه: (أن يشتري الرجل) أو المرأة (دابةً) فرسًا كانت أو بغلًا أو غيرهما (بمئة دينار، فيعطيه) أي: فيعطي لصاحب الدابة (دينارين عربونًا) أي: مجانًا بلا مقابل (فيقول) الرجل لصاحب الدابة: (إن لم أشتر الدابة) منك .. (فالديناران) باقيان (لك) مجانًا بلا مقابل.

قال أبو عبد الله أيضًا: (وقيل) أي: قال بعض أهل العلم في تفسير العربان: (يعني) أبو عبد الله بما قيل هذا الآتي (والله أعلم) بحقيقة معناه: العربان: (أن يشتري الرجل الشيء، فيدفع إلى البائع درهمًا أو أقل) منه؛ كنصف درهم (أو أكثر) كدرهمين (ويقول) الرجل لصاحب الشيء: (إن أخذته) أي: إن

ص: 501

وَإِلَّا .. فَالدِّرْهَمُ لَكَ).

===

أخذت هذا الشيء .. فالدرهم محسوب من الثمن (وإلا) أي: وإن لم آخذه .. (فالدرهم) باقٍ (لك) مجانًا.

وفي "المختار": العربون بوزن العرجون، والعربون -بفتحتين- بوزن القبروش، والعربان بوزن القربان: هو الذي تسميه العامة الأربون، يقال: عربنه؛ إذا أعطيته ذلك. انتهى منه.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:

من الأبواب: تسعة وسبعون بابًا.

ومن الأحاديث: مئة وأربعة وثمانون حديثًا، منها تسعة للاستئناس، وخمسة وسبعون للاستدلال، وواحد للاستطراد، وأحد عشر للمتابعة، والباقي للاستشهاد.

والله وليُّ التّوفيق

ص: 502

إلى هنا انتهى المجلد الثاني عشر من هذا الكتاب المبارك ويليه المجلد الثالث عشر بإذن من أنزل السُّور، وأوله: تتمة كتاب التجارات

قال المؤلف أحسن الله ختامه: تم الانتهاء من رقم هذا المجلد يوم الخميس بتاريخ (27) جمادى الأولى (1433 هـ) وقت الغروب، الموافق لـ (19) نيسان إبريل سنة (2012 م).

وكنا قد رجعنا لتسطير هذا الشرح المبارك يوم السبت (1) محرم من سنة (1433 هـ).

* * *

والحمد لله خالق النور، وشافي الصدور، ومفرج الأمور، وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير، والسراج المنير، وعلى آله وأصحابه البدور.

اللهم اجعل لي نورًا في قلبي، ونورًا في قبري، ونورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، ونورًا عن يميني ونورًا عن شمالي، ونورًا من فوقي ونورًا من تحتي، ونورًا في سمعي ونورًا في بصري، ونورًا في شعري ونورًا في بشري.

اللهم أعظم لي نورًا، وأعطني نورًا، واجعل لي نورًا يا أكرم المسؤولين.

* * *

ص: 503