المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(60) - (691) - باب التوقي في التجارة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌(1) - (632) - بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌(2) - (633) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(3) - (634) - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌(4) - (635) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

- ‌(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(6) - (637) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

- ‌(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

- ‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

- ‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

- ‌(14) - (645) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

- ‌(15) - (646) - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

- ‌(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

- ‌(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(18) - (649) - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(19) - (650) - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

- ‌(20) - (651) - بَابٌ: الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌(21) - (652) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌(22) - (653) - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

- ‌(23) - (654) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌(24) - (655) - بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌(25) - (656) - بَابُ الظِّهَارِ

- ‌(26) - (657) - بَابٌ: الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌(27) - (658) - بَابُ اللِّعَانِ

- ‌(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ

- ‌(29) - (660) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

- ‌(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

- ‌(31) - (662) - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(32) - (663) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(35) - (666) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌كتابُ الكفّارات

- ‌(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

- ‌(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌(39) - (670) - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌(40) - (671) - بَابٌ: مِنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

- ‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

- ‌(42) - (673) - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(43) - (674) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌(44) - (675) - بَابُ مَنْ قَالَ: كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

- ‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

- ‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

- ‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

- ‌تتمة

- ‌(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

- ‌فائدة

- ‌(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

- ‌(52) - (683) - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌(56) - (687) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

- ‌(57) - (688) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

- ‌كتاب التّجارات

- ‌(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

- ‌(59) - (690) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

- ‌(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

- ‌(61) - (692) - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ .. فَلْيَلْزَمْهُ

- ‌(62) - (693) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ

- ‌(63) - (694) - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

- ‌(64) - (695) - بَابُ أَجْرِ الرِّاقِي

- ‌(65) - (696) - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌(66) - (697) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(68) - (699) - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

- ‌تتمة

- ‌(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌(71) - (702) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌(72) - (703) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌تتمة

- ‌(73) - (704) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌(74) - (705) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا

- ‌فائدة

- ‌(75) - (706) - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

- ‌(76) - (707) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

- ‌(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

الفصل: ‌(60) - (691) - باب التوقي في التجارة

(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

(127)

- 2111 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ

===

(60)

- (691) - (باب التوقي في التجارة)

أي: التحفُّظِ فيها عن اللَّغْوِ والحَلِفِ الكاذب.

* * *

(127)

- 2111 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة. مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي التميمي، عمي وهو صغير، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة. مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مئة سنة. يروي عنه:(ع).

(عن قيس بن أبي غَرَزَةَ) - بمعجمة وراء وزاي مفتوحات - الغفاري الصحابي الفاضل، نزل الكوفة، رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) قيس: (كنا) معشر التُجَّار (نُسمَّى) بالبناء للمفعول (في عهد

ص: 367

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا باسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ؛ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللًّغْوُ فَشُوبُوهُ

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّمَاسِرةَ) بالنصب على أنه مفعول ثانٍ، وهو بفتح السين الأُولى وكسر الثانية؛ جمع سمسار، قال في "النهاية": السمسار: القيم بالأمر الحافقاله، وهو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع، والسمسرة: البيع والشراء. انتهى.

(فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسوق (فسمانا باسم هو أحسن منه) أي: من اسمنا الأول؛ وهو السماسرة (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر التجار"، قال أبو سليمان الخطابي: السمسار: أعجمي، وكان كثيرٌ ممَّن يعالجُ البيعَ والشراءَ فيهم عجمًا، فتلقَّوا هذا الاسمَ عنهم، فغيَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التجار، الذي هو من الأسماء العربية، وذلك معنى قوله:(فسمَّانا باسم هو أحسن منه). انتهى.

أي: فقال لنا: (يا معشر التجار) هو بضم فتشديد، أو كسر وتخفيف (إن البيع يحضره الحلف) -بفتح الحاء المهملة وكسر اللام- أي: يخلطه اليمين، والمراد: الكاذبة، ويجوز إسكان لامه أيضًا (واللغو) أي: غالبًا؛ وهو من الكلام: ما لا يعتد به، وقيل: هو الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغو؛ وهو صوت العصافير المجتمعة، ذكره الطيبي.

قال القاري: والظاهر أن المراد منه: ما لا يعنيه، وما لا طائل تحته، وما لا ينفعه في دينه ودنياه. انتهى.

(فشوبوه) -بضم أوله- أمر من الشوب؛ وهو الخلط؛ أي: فشوبوا ما ذكر من اللغو والحلف واخلطوه، قاله القاري، ويحتمل أن يرجع الضمير المنصوب

ص: 368

بِالصَّدَقَةِ".

===

إلى البيع (بالصدقة) فإنها تطفئ غضب الرب، قال السندي: وإنما أمرهم بذلك؛ ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد به: صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام. انتهى.

قال الخطابي: وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة، وقال: إنه لو كان تجب فيها الزكاة كما تجب في سائر الأموال .. لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولم يقتصر على قوله:"فشوبوه بالصدقة" أو شيء من الصدقة، ولكن ليس فيما ذكروه دليل على ما ادعوه؛ لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام من الأوقات؛ ليكون كفارة عن اللغو والحلف.

فأما الصدقة التي هي ربع العشر الواجب عند تمام الحول .. فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة، وقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يُعدونها للتجارة، وذكره أبو داوود في كتاب الزكاة، ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التُّجَّار وتسميةِ النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، قال: وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة، قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح. وأخرجه النسائي في كتاب الإيمان، باب في الحَلفِ والكذب لمن لم يعتقد بقلبه، والحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع، وسكت عنه، قال الذهبي في "التلخيص": تفرد به أبو وائل عن قيس.

ص: 369

(128)

-2112 - (2) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ،

===

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث قيس بن أبي غرزة بحديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(128)

-2112 - (2)(حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق، من العاشرة، ربما وهم، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا يحيى بن سليم) مصغرًا (الطائفي) نزيل مكة، صدوق سيئ الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيم) - بالمعجمة والمثلثة مصغرًا - القارئ المكي أبو عثمان، صدوق، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة) بن رافع العجلاني، ويقال فيه: ابن عبيد الله بالإضافة، صدوق أو ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثه الترمذي.

وقال الحاكم في "المستدرك": صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وأقر

ص: 370

عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً فَنَادَاهُمْ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ"، فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ .. قَالَ:"إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ".

===

تصحيحه المنذري في "الترغيب". انتهى من هامش "التقريب"، من السادسة. يروي عنه:(ت ق).

(عن أبيه) عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي، ويقال فيه: عبيد الله بالإضافة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقه العجلي. يروي عنه:(عم).

(عن جده رفاعة) بن رافع بن مالك بن العجلان أبي معاذ الأنصاري من أهل بدر، مات في أول خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما. يروي عنه:(خ عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) رفاعة: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق (فإذا الناس يتبايعون) في السوق (بكرة) أي: في أول النهار (فناداهم) رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته، فقال:(يا معشر التجار؛ فلما رفعوا أبصارهم) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومدوا أعناقهم) أي: بسطوها ومدوها إلى جهته؛ ليستمعوا .. (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن التجار) - بضم الفوقية وتشديد الجيم - جمع تاجر (يبعثون يوم القيامة) من قبورهم حالة كونهم (فجارًا) جمع فاجر؛ من الفجور؛ أي: حاملين إثمهم وفجورهم (إلا من اتقى الله) تعالى وتحفَّظ من محارمه؛ بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة؛ بأن أحسن إلى الناس في تجارته، أو قام بعبادة الله وطاعاته (وبر) في يمينه ولم يحنث (وصدق) في حديثه وكلامه ولم يغش الناس.

ص: 371

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال القاضي: لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الإيمان الكاذبة ونحوها .. حكم عليهم بالفجور، واستثنى منهم من اتقى المحارم وبر في يمينه، وصدق في حديثه، وإلى هذا ذهب الشارحون، وحملوا الفجور على اللغو والحلف، كذا في "المرقاة". انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب البيوع (4)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والدارمي في كتاب البيوع.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 372