الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
(114)
- 2098 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ
===
(55)
- (686) - (باب من مات وعليه نذر)
(114)
- 2062 - (1)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، قرين مالك بن أنس، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، أو قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه (ع).
(عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني الأعمى الفقيه، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين وقيل: ثمان وتسعين، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن سعد بن عبادة) الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وكان مشهورًا بالجود، وهو وأبوه وجده وولده
اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"اقْضِهِ عَنْهَا".
===
خرج إلى الشام، ومات بالحوران سنة خمس عشرة (15 هـ) كما في "الإصابة".
(استفتى) وسأل (رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه) أي: على أم سعد (توفيت) أي: ماتت (و) الحال أنها (لم تقضه) أي: لم توف ذلك النذر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: (اقضه) أي: فاقض ذلك النذر (عنها) أي: عن أمك.
قوله: (في نذر كان على أمه) اختلف العلماء في تعيين هذا النذر: فقيل: كان صومًا، وقيل: كان عتقًا، وقيل: كان نذرًا مطلقًا مبهمًا، وليس عند أحد منهم دليل على قوله وتعيينه، وقد ساق الحافظ في "الفتح"(11/ 507) جميع الأقوال والروايات التي استدلوا بها وتعقب جميعها، ورجح أن النذر كان معينًا لا مبهمًا.
قلت: وقد ذكر ابن الأثير في "جامع الأصول"(11/ 554) رواية عزاها للنسائي، وفيه: أن سعدًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال:"أعتق عن أمك"، فهذه الرواية تفيد أن النذر كان إعتاقًا، والله أعلم.
قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها" زاد البخاري في النذور من طريق شعيب: (فكانت سنة بعد) يعني: كان قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا، وأن هذه الزيادة مما تفرد بها شعيب من بين تلامذة الزهري، ورجح الحافظ في "الفتح" أنها من كلام الزهري، ويحتمل: أن يكون من شيخه، والله أعلم.
قال القرطبي: وفي الحديث من الفقه: استفتاء الأعلم ما أمكن، وقد اختلف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أهل الأصول في ذلك؛ هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم، أو يكتفي بسؤال عالم أيَّ عالم كان؟ فيه قولان: وقد أوضحناهما في الأصول، وبينا أنه يجب عليه أن يبحث؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب.
وقد اختلف في هذا النذر الذي على أم سعد: فقيل: إنه كان نذرًا مطلقًا، وقيل: صومًا، وقيل: عتقًا، وقيل: صدقة، والكل محتمل ولا معين، فهو مجمل، ولا خلاف أن حقوق الأموال من العتق والصدقة تصح فيها النيابة، وتصح توفيتها عن الميت والحي، وإنما اختلف في الحج والصوم؛ كما تقدم ذلك في كتابيهما. انتهى من "المفهم".
قوله: "فاقضه عنها" أمر بالقضاء على جهة الفتوى فيما سئل عنه، فلا يحمل على الوجوب، بل على جهة بيان أنه إن فعل ذلك .. صح، بل نقول: لَوْ وَرَدَ ذلك ابتداءً وافتتاحًا .. لَمَا حُمِلَ على الوجوب، إلا أن يكون ذلك النذرُ ماليًا وتركت مالًا، فيجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المال، أو من الثلث؛ كما ذكرناه في الوصايا.
وإن كان حقًّا بدنيًا؛ فمن يقول: إن الولي يقضيه عن الميت .. لم يقل: إن ذلك يجب على الولي، بل ذلك على الندب إن طاعت ذلك نفسه، ومن تخيل شيئًا من ذلك .. فهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه لمن شاء"، رواه أحمد والبخاري وأبو داوود، وهو نص في الفرض. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، ومسلم في كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، وأبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب
(115)
- 2099 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
===
في قضاء النذر عن الميت، والترمذي في كتاب الأيمان والنذور، باب قضاء النذر عن الميت، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(115)
-2099 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا يحيى) بن عبد الله (بن بكير) المخزومي مولاهم المصري، وقد ينسب إلى جده، ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين (231 هـ). يروي عنه:(خ م ق).
(حدثنا) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ".
===
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن لهيعة، فهو ضعيف في غَيرِ ما روى عنه العبادلة.
(أن امرأة) لم أر من ذكر اسمها (أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه) أي: قبل أن توفي ذلك النذر، فهل يصام عنها؟
(فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصم عنها الولي) أي: قريبها الوارث لها.
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما ذكرناه آنفًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم