الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ
(104)
-2088 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ
==
(51)
- (682) - (باب النهي عن النذر) المعلَّق.
* * *
(104)
- 2088 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أوَّل سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن مرة) الهمداني الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة مئة (100 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس (عن النذر) والحال أن الناذر يظن أنه يفيد في حصولِ المطلوبِ والخلاصِ عن المكروه
وَقَالَ: "إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ".
===
(وقال) الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما يستخرج) بالبناء للمفعول؛ أي: إنما يخرج الله المال (به) أي: بالنذر (من) يد (اللئيم) أي: البخيل؛ أي: من البخيل الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق عليه النذر.
وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيدًا لأمره، وتحذيرًا للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لافادة أنه معصية، وإلا .. لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية. انتهى "سندي"، وفي رواية مسلم زيادة:(إنه) أي: إن النذر المعلَّق (لا يرد) أي: لا يدفع (شيئًا) من الشر ولا يجلب شيئًا من النفع.
ففي الكلام اكتفاء؛ يعني: أن النذر المعلَّق لا يغني من القدر شيئًا (وإنما يستخرج به) بالبناء للمجهول، والفاعل المحذوف هو الله سبحانه؛ أي: إنما يستخرج الله به المال من يد البخيل؛ فإن البخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفى أولًا، فيلتزمه في مقابلة ما سيحصل له، ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضر، وذلك لا يسوق إليه خيرًا لم يقدر له، ولا يرد عنه شرًّا قضي عليه، ولكن النذر قد يوافق القدر، فيخرج من البخيل ما لولاه .. لم يكن يريد أن يخرجه، أفاده ملا علي.
وفي "شرح القاضي عياض على مسلم": عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع ودفع المضار، فنهى عنه؛ فإن ذلك فعل البخلاء؛ إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى .. استعجل فيه وأتى به في الحال. انتهى.
قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذرِ المعلَّقِ كونُ الناذر يصيرُ ملتزمًا له، فيأتي به تكلفًا بغير نشَاط، وقال القاضي عياض: ويحتمل
(105)
- 2089 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله،
===
أن النهي؛ لكونه قد يَظنُ بعضُ الجهلة أن النذر يَرُدُّ القدرَ، ويمنع من حصول المقدَّر، فنهى عنه؛ خوفًا من جاهل يعتقد ذلك. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، ومسلم في كتاب النذر، باب النهي عن النذر المعلَّق وأنه لا يرد شيئًا، وأبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن النذور، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب في كراهية النذر، قال: وفي الباب عن ابن عمر، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ كرهوا النذر.
وقال عبد الله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل فوفى به .. فله أجر، ويكره له النذر. انتهى من "السندي".
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(105)
- 2089 - (2)(حدثنا أحمد بن يوسف) بن خالد الأزدي أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومئتين (264 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيل، فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ
===
ثقة كان يتشيع، من التاسعة، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر) المُعلَّق (لا يأتي ابن آدم بشيء) من الخير والشر؛ أي: لا يأتي له بجلب نفع وبدفع ضر؛ أي: لا يأتي له بشيء من الأشياء من المنافع والمضار (إلا) بـ (ما قُدِّر) وقُضِيَ (له) في الأزل (ولكن يغلبهُ القدَرُ) أي: يَصْعُب عليه القدرُ؛ أي: حصولُ ما قُدِّر له، فقوله:(ما قدر له) بدل من القدر؛ أي: يصعب عليه حصول ما قدر له، فينذر لذلك فيحصل المقدر له بعد النذر.
(فيستخرج به) أي: بالنذر (من البخيل) الذي ينذر لأجل حصول ذلك المقدر (فَيُيسر عليه) بياءين أولاهما مضمومةٌ وثانيتُهما مفتوحةٌ وسين مهملة
مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ".
===
مشددة بصيغة المبني للمجهول؛ أي: يُسهَل عليه إعطاءُ (ما لم يكن ييسر) ويُسهَّل (عليه) إعطاؤهُ (من قبل ذلك) النذرِ (و) الحال أنه (قد قال الله) له على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: (أَنْفِقْ) بصيغة الأمر؛ من الإنفاق؛ أي: اصرف يا بن آدم ما عندك من المال في الخيرات .. (أُنفق) بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم المجزوم بالطلب السابق؛ أي: أنفق أنا (عليك) ما في خزائني؛ أي: فلو أنفق من غير نذر .. لأنفق الله تعالى غليه من فضله. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم