المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(50) - (681) - باب من ورى في يمينه - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌(1) - (632) - بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌(2) - (633) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(3) - (634) - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌(4) - (635) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

- ‌(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(6) - (637) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

- ‌(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

- ‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

- ‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

- ‌(14) - (645) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

- ‌(15) - (646) - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

- ‌(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

- ‌(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(18) - (649) - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(19) - (650) - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

- ‌(20) - (651) - بَابٌ: الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌(21) - (652) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌(22) - (653) - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

- ‌(23) - (654) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌(24) - (655) - بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌(25) - (656) - بَابُ الظِّهَارِ

- ‌(26) - (657) - بَابٌ: الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌(27) - (658) - بَابُ اللِّعَانِ

- ‌(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ

- ‌(29) - (660) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

- ‌(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

- ‌(31) - (662) - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(32) - (663) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(35) - (666) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌كتابُ الكفّارات

- ‌(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

- ‌(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌(39) - (670) - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌(40) - (671) - بَابٌ: مِنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

- ‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

- ‌(42) - (673) - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(43) - (674) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌(44) - (675) - بَابُ مَنْ قَالَ: كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

- ‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

- ‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

- ‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

- ‌تتمة

- ‌(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

- ‌فائدة

- ‌(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

- ‌(52) - (683) - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌(56) - (687) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

- ‌(57) - (688) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

- ‌كتاب التّجارات

- ‌(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

- ‌(59) - (690) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

- ‌(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

- ‌(61) - (692) - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ .. فَلْيَلْزَمْهُ

- ‌(62) - (693) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ

- ‌(63) - (694) - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

- ‌(64) - (695) - بَابُ أَجْرِ الرِّاقِي

- ‌(65) - (696) - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌(66) - (697) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(68) - (699) - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

- ‌تتمة

- ‌(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌(71) - (702) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌(72) - (703) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌تتمة

- ‌(73) - (704) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌(74) - (705) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا

- ‌فائدة

- ‌(75) - (706) - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

- ‌(76) - (707) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

- ‌(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

الفصل: ‌(50) - (681) - باب من ورى في يمينه

(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

(102)

- 2086 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ،

===

(50)

- (681) - (باب من ورَّى في يمينه)

من التورية؛ وهي أن يكون للفظ معنيان؛ بعيد وقريب، فيقصد المتكلم المعنى البعيد مع قرينة.

* * *

(102)

- 2086 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبي يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(ح، وحدثنا يحيى بن حكيم) المقوم -ويقال: المقومي- أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).

(عن عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن إسرائيل) بن يونس.

ص: 296

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِه، عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى

===

(عن إبراهيم بن عبد الأعلى) الجعفي مولاهم الكوفي، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(م د س ق).

(عن جدته) أي: عن جدة لإبراهيم بن عبد الأعلي، وهي مجهولة لا تعرف.

(عن أبيها) أي: عن أبي الجدة (سويد) بدل من أبيها (بن حنظلة) الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، له حديث وقصة مع وائل بن حجر نزل الكوفة.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات إلا أن جدة إبراهيم بن عبد الأعلى مجهولة.

(قال) سويد: (خرجنا) من منازلنا من اليمن حالة كوننا (نريد) لقاء (رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا) أي: معاشر الرفقة (وائل بن حجر) بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وكان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، مات في ولاية معاوية (فأخذه) أي: فأخذ وائلًا (عدو له) أي: لوائل (فتحَرَّج الناسُ) أي: عَدَّ قومُنا ورفقتُنا (أن يحلفوا) على أن وائلًا من رفقتنا وأخونا؛ أي: عدوا الحلف على أن وائلًا أخوهم حرجًا وذنبًا؛ لكونه كذبًا.

وعبارة "العون": (فتحرج القوم) أي: ضيقوا على أنفسهم، والحرج: الإثم والضيق، قاله في "النهاية". انتهى.

(أن يحلفوا) يعني: كرهوا الحلف وظنوه إثمًا، قال سويد:(فحلفت أنا) على (أنه) أي: على أن وائل بن حجر (أخي) وشقيقي (فخَلَّى) العَدُوُّ

ص: 297

سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوْا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي فَقَالَ:"صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ".

===

الذي أراد إِمساكَه وقَتْلَه؛ أي: ترك (سبيلَه) أي: سبيلَ وائل سالمًا ناجيًا من شره.

قال سُويد: (فأتَيْنَا) معاشرَ الرفقة (رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه) صلى الله عليه وسلم (أن القوم) أي: قوم رفقتنا (تحرجوا) أي: تحرج القوم (أن يحلفوا) على أن وائلًا أخونا؛ أي: عَدُّوهُ حرجًا وذنبًا؛ لأنه كذبٌ بَحْتٌ (وحلفتُ أنا) على (أنه أخي، فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (صدقْتَ) في حَلفِك وما كذبت؛ لأنه أخوك في الدينِ؛ فـ (المسلم أخو المسلم) فالتوريةُ في قوله: (إنه أخي) أنه أراد المعنى البعيدَ؛ وهو أُخوَّةُ الدين، والمعنى القريبُ له: أُخوَّةُ النسب.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن رجاله ثقات، ويحتمل كون الجدة المجهولة صحابية، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

وفي "العون": وليس المرادُ بالأخوة المذكورة في هذا الحديث إلا أخوةَ الإسلام؛ لأن كل اتفاق بين شيئين في أمر ما .. يطلق عليه اسم الأخوة، ويشترك في ذلك الحر والرقيق، ويبر الحالف إذا حلف أن هذا المسلم أخوه، ولا سيما إذا كان في ذلك قربة؛ كما في حديث الباب، ولذلك استحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الحالف، وقال:"صدقت"، قاله الشوكاني، قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه، وسويد بن حنظلة لم يُنسب ولا يُعرف له غَيْرُ هذا الحديث. انتهى.

ص: 298

(103)

- 2087 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى

===

وفي "الإصابة": قال الأزدي: ما روى عنه إلَّا ابْنَتُهُ وهي تلك الجدة، قال ابن عبد البر: لا أعلم له نسبًا. انتهى من "العون".

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث حنظلة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(103)

- 2087 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(أنبأنا هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبَّاد) ويقال لهُ: عبد الله (بن أبي صالح) ذكوان السمان المدني القيسي مولاهم، لين الحديث، من السادسة. يروي عنه:(م د ت ق).

(عن أبيه) أبي صالح السمان، ثقة، من الثالثة.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الله بن أبي صالح، وهو لين الحديث.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما اليمين على

ص: 299

نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ".

===

نية المستحلف) على صيغة اسم الفاعل؛ أي: على نية مَنْ طَلَب منه الحلِفَ؛ كالقاضي والمُحكَّم، ولا تنفع الحالفَ التوريةُ.

ومعنى الحديث: أن من توجهت عليه يمين في حق ادُعِيَ عليه به، فحلَفَ على ذلك لفظًا وهو ينوي غَيْرَهُ .. لم تنفعه نيته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين. انتهى "مفهم".

والحاصل: أن هذا الحكْمَ يعني: كون اليمين على نية المستحلِف فيما إذا كان الاستحلافُ عند القاضي بحق، وكان اليمينُ بالله أو بصفاتِه دون اليمين بالطلاق والعتاق، فإِنْ فات أحدُ هذه الشروط الثلاثةِ .. جاز فيه نيةُ الحالف؛ وهو ألا يكون الاستحلافُ عند القاضي، أو يكون عندَه بغيرِ حق، أو يكون عنده بالطلاق والعتاق.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين على نية المستحلف، وأبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء اليمين على ما يصدقه صاحبه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح، لا نعرفه إلا من حديث هُشيم عن عبد الله بن أبي صالح، والعملُ على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلفُ ظالمًا .. فالنية نية الحالف، فالتورية تنفعه، وإذا كان المستحلف مظلومًا .. فالنيةُ نيةُ الذي استَحلف، فالحالف لا تنفعه التوريةُ، فيأثمُ بيمينه.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه،

ص: 300

(103)

- 2087 - (م) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

===

وغرضه: الاستشهاد به لحديث سويد بن حنظلة.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:

(103)

- 2087 - (م)(حدثنا عمرو بن رافع) بن الفرات القزويني البجلي أبو حجر -بضم المهملة وسكون الجيم- ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا هشيم، أنبأنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه) ذكوان السمان.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، غرضه: بيان متابعة عمرو بن رافع ليزيد بن هارون في رواية هذا الحديث عن هشيم.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك) أيها الحالف، وهو مبتدأ، خبره قوله:(على ما يصدقك به صاحبك) أي: خصمك ومدعيك ومحاورك، كذا في "المرقاة"، فلا يختص المستحلفُ الواقعُ في الحديثِ الماضِي بالقاضي.

قال ابن الملك في "شرحه": سواء كان متبرعًا في يمينه أو بقضاءٍ عليه .. يُعتبر فيه نيةُ المستحلِف؛ كالقاضي والمحكَّم والمدعِي، لا نيةُ الحالف وتوريتُه، وهذا إذا استحلفه القاضي بالله.

وأما إذا استحلفه بالطلاق مثلًا .. فيعتبر فيه نية الحالف؛ لأن القاضيَ ليس

ص: 301