الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
(72)
-2056 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
===
(36)
- (667) - (باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته)
(72)
- 2056 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التَّمِيمِيُّ (القطان) البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(وعثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري، أصله من بخارى، ثقة، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه:(ع).
(قالا: حدثنا) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ذئب) المغيرة بن الحارث القرشي العامري المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومئة (158 هـ)، وقيل: تسع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن خاله الحارث بن عبد الرحمن) القرشي العامري، صدوق، من الخامسة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن حمزة بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي المدني شقيق سالم، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (كانت تحتي امرأة) أي: زوجة (وكنت أحبها) محبة شديدة (وكان أبي يبغضها) أي: يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها، فأبيت؛ أي: امتنعت من طلاقها (فذكر ذلك) الذي جرى بيني وبينه (عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن أطلقها، فطلقتها) امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرضاءً لوالدي.
وفي هذا الحديث دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته .. أن يطلقها وإن كان يحبها؛ فليس ذلك عذرًا له في الإمساك، ويلحق بالأب الأم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب؛ كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله؛ من أبر؟ قال: "أمك"، قلت: ثم من؟ قال: "أمك"، قلت: ثم من؟ قال: "أمك"، قلت: ثم من؟ قال: "أباك
…
" الحديث.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب، والنسائي في كتاب الطلاق، وسكت عنه أبو داوود، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
(73)
-2057 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِئَةَ مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(73)
-2057 - (2)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، لقبه بندار، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عطاء بن السائب) الثقفي أبي محمد الكوفي صدوق اختلط، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(عن أبي عبد الرحمن) السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة -بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء ثم العين المهملة- الكوفي المقرئ مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة، ثقة ثبت، من الثانية، مات بعد السبعين. يروي عنه:(ع).
(أن رجلًا) مش المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (أمره أبوه أو) قال عطاء: أمرته (أمه، شك شعبة) فيما قاله عطاء؛ أي: أن رجلًا أمره أبوه (أن يطلق امرأته، فجعل) الولد (عليه) أي: على نفسه؛ أي: نذر على نفسه أن يحرر (مئة محرر) أي: نذر الولد على نفسه أن يعتق مئة رقبة إن طلق زوجته (فأتى) الولد (أبا الدرداء) ليسأله عن نذره وطلاق زوجته.
فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحَى وَيُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ وَبَرَّ وَالِدَيْكَ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّة، فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ أَوِ اتْرُكْ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(فإذا هو) أي: أبو الدرداء (يصلي الضحى ويطيلها) أي: يطيل أبو الدرداء صلاة الضحى (وصلى) أبو الدرداء (ما بين الظهر والعصر) أي: صلى الظهر والعصر وما بينهما من النوافل (فسأله) أي: فسأل الولد أبا الدرداء عن نذره وطلاق زوجته (فقال أبو الدرداء) للولد: (أوف بنذرك) بإعتاق مئة رقبة (وبَرَّ) أي: أطع (والديك) بطلاق زوجتك.
(وقال أبو الدرداء) بعدما أمر الولد بوفاء نذره وطاعة والديه؛ استدلالًا على ما قاله للولد: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد) أي: بر الوالد أبًا كان أو أمًا وطاعته وإرضاؤه .. سبب لدخول الولد الجنة، من (أوسط) وخيار وأفضل (أبواب الجنة، فحافظ على والديك) الفاء فيه للإفصاح؛ والتقدير: إذا عرفت أيها الولد ما قلته لك؛ من أن بر الوالدين سبب ووسيلة إلى دخول الجنة، وأردت بيان ما هو النصيحة لك .. فأقول لك: حافظ على بر الوالدين إن شئت دخول الجنة من أوسط أبوابها (أو اترك) بر الوالدين إن شئت عدم دخولك الجنة.
قوله: "أوسط أبواب الجنة" قال القاضي: أي: خير الأبواب وأعلاها.
والمعنى: إن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة، ويتوسل به إلى وصول أعلى درجاتها العالية .. مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال غيره: إن للجنة أبوابًا، وأحسنها دخولًا أوسطها، وإن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق الوالد. انتهى.
والمراد بالوالد: الجنس، وإذا كان حكم الوالد هذا .. فحكم الوالدة أقوى، وبالاعتبار أولى.
قوله: (فأضع) فعل أمر من الإضاعة، قوله:(ذلك الباب) بترك المحافظة عليه (أو احفظه) أي: داوم على تحصيله. انتهى "تحفة الأحوذي".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، أخرجه ابن حبان، وأبو داوود الطيالسي، والحاكم في "مستدركه"، وصححه وأقره الذهبي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم