الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
(12)
- 1996 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَد، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ
===
(7)
- (638) - (باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت .. حلت للأزواج)
(12)
- 1996 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة حافظ متقن صاحب سنة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتاب -بالمثناة الفوقية- الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم فقيه، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين (75 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي السنابل) -بنون خفيفة ثم موحدة ثم لام -ابن بَعْكَكٍ- بموحدة على وزن جعفر- وبَعْكَك هو ابن الحارث بن عَمِيلة -بالفتح- ابن السباق بن عبد الدار القرشي، قيل: اسمه عمرو؛ وقيل: لبيد ربه، وقيل: حبة -بالموحدة، وقيل: بالنون- ويقال: عامر، ويقال: أصرم، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(ت س ق). انتهى من "التقريب".
قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا .. تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِنْ تَفْعَلْ .. فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، ولكنه منقطع؛ لأن أبا السنابل بن بعكك لم يسمع منه الأسود، وقيل في نسبه غير ذلك.
وذكر ابن عبد البر في أسد "الغابة" أنه من مسلمة الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان شاعرًا، وقيل: إنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنًا.
(قال) أبو السنابل: (وضعت) أي: ولدت (سبيعة بنت الحارث) الأسلمية زوجة سعد بن خولة، الصحابية المشهورة المدنية رضي الله تعالى عنها، لها اثنا عشر حديثًا، اتفقا على حديث واحد، وهو هذا الحديث؛ أي: وضعت (حملها بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة؛ أي: لم تمكث كثيرًا بعد وفاته حتى وضعت حملها بعد وفاته (ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت) أي: طهرت (من نفاسها) أي: من دم ولادتها، ويحتمل أن يكون المعنى: سلمت وصحت، وأصله: تَعَلَّلَتْ؛ مطاوِعُ: عَلَّلَها اللهُ تعالى؛ أي: أزال عِلَّتَها. وقال في "النهاية": ويروى: (تَعالَّتْ) أي: ارتفعت وطهرت .. (تشوفت) أي: طمَحَتْ وتشرفت؛ أي: نظرت أن يخطبها أحد، وفي رواية مسلم:(تجمَّلَتْ) أي: تزينت (للخُطَّاب).
(فعيب ذلك) أي: تشوفُها للخُطَّاب (عليها) أي: عيَّبها الناس على ذلك (وذُكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم أي: رُفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له شأنها: (إن تفعل) ذلك الزواجَ .. (فقد مضى) وتم (أجلها) أي: عدتُها بوضع حملها، فلها التعرضُ للخُطَّاب وتزوجها إن شاءت.
وفي رواية مسلم: (فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها .. تجملت للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك؛ رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ ! لعلك تُرجِّينَ النكاحَ؛ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك .. جمعت ثيابي على حين أَمْسَيْتُ -أي: دخلت في المساء- فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللْتُ حين وضعْتُ، وأمرني بالتزوج إن بَدَا لي).
وقد دلَّتْ هذه الرواية أنَّ الذي ذكَرَ شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي نَفسُها.
وفي رواية الترمذي بهذا السند: (قال) أبو السنابل: (وضعت سبيعة) -بضم السين وفتح الموحدة مصغرًا- وهي بنتُ الحارث، لها صحبة، وذكرها ابن سعد في المهاجرات (بعد وفاة زوجها) اسمُه سَعْدُ بن خولة (بثلاث وعشرين يومًا، أو خمسة وعشرين يومًا) شكّ من الراوي (فلما تعلَّتْ) أي: طهرت من النفاس .. (تشوَّفَتْ للنكاح) أي: تزيَّنَتْ للخُطَّاب، يقال: تشوف للشيء؛ أي: طَمَحَ بصرُه إليه (فأنكر) أبو السنابل (عليها ذلك، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن تفعَلْ) أي: سبيعةُ ما ذكر من التشوف للنكاح .. (فقد حلَّ أجلُها)، فيه دليل على: أن عدة المتوفى عنها زوجها وَضْعُ الحمل، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، لكن عن أم سلمة بسند موصول.
وشارك المؤلف في روايته بهذا السند: الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضعُ، قال أبو عيسى: حديث أبي السنابل حديث مشهور بهذا السند، ولا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا البخاري يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الحافظ في "الفتح": الأسود من كبار التابعين، من أصحاب ابن مسعود، ولم يوصف بالتدليس؛ فالحديث صحيح على شرط مسلم، لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرةً، ولهذا قال ما نقله الترمذي عنه، لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنًا.
ويؤيد هذا؛ أي: كونَه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم .. قول ابن عبد البر: إِنَّ أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك، وأولدها سنابلَ بن أبي السنابل، ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وقع في روايةِ عبد ربه بن سعد عن أبي سلمة أنها تزوَّجَتْ الشابَّ.
وكذا في رواية داوود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتىً من قومها، وقصتُها كانت بعد حجة الوداع، فيحتاجُ أن كان الشاب دخل عليها، ثم طلقها إلى زمانِ عدة منه، ثم إلى زمان الحمل حتى تضعَ وتلدَ سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل، قاله الحافظ. انتهى من "تحفة الأحوذي".
قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت .. فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن عدتها بالأشهر قد انقضت، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".
فهذا الحديث من المتفق عليه -لكن هو عن أم سلمة؛ كما مر آنفًا-
(13)
- 1997 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُودَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا،
===
فهو في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث سبيعة بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:
(13)
-1997 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة له غرائب، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن داوود بن أبي هند) دينار بن عذافر القشيري مولاهم أبي بكر البصري أو المصري، ثقة متقن كان يهم بأخرة، من الخامسة، مات سنة أربعين ومئة (140 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(م عم).
(عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).
(عن مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي، ثقة فقيه مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين أو ثلاث وستين (63 هـ). يروي عنه:(ع).
(وعمرو بن عتبة) بن فرقد السلمي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، استشهد في خلافة عثمان. يروي عنه:(س ق).
(أنهما) أي: أن مسروقًا وعمرو بن عتبة (كتبا إلى سبيعة بنت الحارث) الأسلمية: نسبة إلى بني أسلم، وكانت من المهاجرات، حالة كونهما (يسألانها عن أمرها) وشأنها بعد وفاة زوجها.
فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْت، اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ:"وَفِيمَ ذَاكَ؟ "، فَأَخْبَرْتُهُ
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(فكتبت) سبيعة (إليهما) أي: إلى مسروق وعمرو بن عتبة (أنها وضعت) أي: ولدت (بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وهو ممن شهد بدرًا، فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل (بخمسة وعشرين) يومًا (فتهيأت) أي: تجملت للخُطَّاب -بضم الخاء- جمع خاطب من الخطبة حالة كونها (تطلب الخير) أي: الحلال؛ يعني: الزواج.
(فمر بها) أي: عليها (أبو السنابل بن بعكك) -بوزن جعفر- وفي رواية أبي داوود: (فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك؛ رجل من بني عبد الدار)، (فقال) لها أبو السنابل:(قد أسرعت) واستعجلت في تجملك وتعرضك للخُطَّاب قبل انقضاء عدتك أربعةِ أشهر وعشرٍ (اعتدي آخر الأجلين) أي: انتظري انقضاء أبعدِ العدتين وأطولِهما وأكثرهما زمنًا؛ يعني بهما: عِدَّةَ الوفاة وعدَّةَ الحمل؛ يعني بآخر الأجلين: (أربعة أشهر وعشرًا) عملًا بالآيتين، فإن تأخر الوضع .. انقضت عدتها بالوضع، وإن تأخرت الأشهر -كما في هذه المرأة- انقضت عدتها بتمام الأشهر؛ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قالت سبيعة: (فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت) له: (يا رسول الله؛ استغفر لي) فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وفيم ذاك) الاستغفار لك؟ أي: ومن أي سبب وجرم استغفاري لك؟ قالت سبيعة: (فأخبرته) صلى الله عليه وسلم ذاك السبب؛ تعني: تَزَيُّنَهَا للخُطَّاب
فَقَالَ: "إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا .. فَتَزَوَّجِي".
(14)
-1998 - (3) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
===
قبل انقضاء عدتها على ما قال لها أبو السنابل (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد انقضت عدتك (إن وجدت زوجًا صالحًا) أي: رجلًا صالحًا في دينه ودنياه سمَّاه زوجًا؛ نظرًا إلى ما يَؤُول إليه .. (فتزوجي) إياه.
قوله: (فأخبرته) أي: أخبرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك) الذي وقع لها من وضعها وقولِ أبي السنابل لها، واستدلت الحنفية بهذا الحديث على أن النكاح يصح بدون ولي، وبعبارات النساء؛ لما روى مالك في "موطئه": من أن أهلها كانوا غُيبًا، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزوج قبل مجيء أوليائها. انتهى من "التكملة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المغازي، باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، ومسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، وأبو داوود في عدة الحامل، والنسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث سبيعة بحديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(14)
-1998 - (3)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُودَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا.
===
(ومحمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(قالا: حدثنا عبد الله بن داوود) بن عامر الهمداني أبو عبد الرحمن الخُرَيْبِيُّ -بمعجمة وموحدة مصغرًا- كوفيُّ الأصل، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني، له ولأبيه صحبة رضي الله تعالى عنهما، مات سنة أربع وستين (64 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة) بنت الحارث الأسلمية رضي الله تعالى عنها (أن تنكح) وتتزوج (إذا تعلت) وطهرت (من نفاسها).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1)، والنسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
(1) سورة الطلاق: (4).
(15)
- 1999 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَاللهِ؛ لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ
===
ثم استشهد ثالثًا لحديث سبيعة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(15)
- 1999 - (4)(حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري.
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي البصري، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) سليمان (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن مسلم) بن صبيح -مصغرًا- الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مسروق) بن الأجدع الهمداني الوادعي أبي عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين أو ثلاثة وستين. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الله: (والله؛ لَمنْ) بفتح اللام موطئة للقسم (شاء) منكم المُبَاهلةَ والملاعنةَ .. (لَاعَنَّاهُ) من الملاعنةِ؛ وهي المباهلة؛ أي: مَنْ يخالفُني في نزول سورة النساء القصرى؛ يعني: سورةَ الطلاق الناسخةَ لعدةِ أربعة أشهر وعشرًا، النازلةِ في سورة البقرة، المنسوخةِ في الحامل المتوفى عنها؛ أي: من يخالفنا في ذلك .. فليجتمع معنا حتى نلعن المخالف للحق منا ومنه، وهذا
لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
===
كناية عن قَطْعِه وجَزْمِه بما يقول من غير وهم بخلافه، والله (لأنزلت سورة النساء القصرى) وهي سورة الطلاق (بعد) نزول (أربعة أشهر وعشرًا) المذكورة في سورة البقرة، فالعمل على المتأخرة؛ لأنها ناسخة للمتقدمة، قاله السندي.
قال الخطابي: يعني: بسورة النساء القصرى: سورة الطلاق، ويريد: أن نزول سورة البقرة متقدم على نزول سورة الطلاق، وقد ذكر في سورة الطلاق حكم الحامل بقوله عز وجل:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
فظاهر هذا الكلام منه أنه حمله على النسخ، وأن ما في سورة الطلاق ناسخ للحكم الذي في سورة البقرة، وعامةُ أهل العلم لا يحملونه على النسخ، لكن يُرتِّبُون إحدى الآيتين على الأخرى، فيجعلون التي في سورة البقرة في عدة غير الحامل، وهذه في عدة الحوامل. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(1) سورة الطلاق: (4).