الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(164)
- 2148 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع .. فقد وجب البيع، والنسائي في كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(164)
-2148 - (2)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة، رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م عم).
فائدة
والنصب: مذهب تدين به الناصبة من الخوارج؛ وهو نصب العداء للخليفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
(وأحمد بن المقدام) أبو الأشعث العجلي بصري، صدوق صاحب حديث، طعن أبو داوود في مروءته، من العاشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين (253 هـ)، وله بضع وتسعون (93) سنة. يروي عنه:(خ ت س ق).
كلاهما (قالا: حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيء، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".
===
(عن جميل) بفتح الجيم مكبرًا (ابن مرة) الشيباني البصري، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(د ق).
(عن أبي الوضيء) -بفتح الواو وكسر المعجمة- اسمه: عباد بن نسيب -بالنون والمهملة والموحدة مصغرًا- ويقال: اسمه عبد الله مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(د ق).
(عن أبي برزة الأسلمي) نضلة بن عبيد الصحابي المشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة وغزا خراسان، ومات بها سنة خمس وستين (65 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجال ثقات.
(قال) أبو برزة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار) أي: محكوم لهما بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه (ما لم يتفرقا) عن مجلس العقد بأبدانهما.
قال الحافظ ابن حجر: فأبو برزة الأسلمي حمل قوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم يتفرقا" على التفرق بالأبدان، وكذلك حمله ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. انتهى.
وفي "صحيح البخاري": وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. انتهى.
ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج، وغيرهم.
وقال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفًا من التابعين إلا إبراهيم النخعي وحده،
(165)
- 2149 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
===
كذا في "الفتح"، وقال الخطابي في "المعالم": أكثر شيء سمعت أصحاب مالك يحتجون به في رد الحديث هو أنه قال: ليس العمل عليه عندنا، وليس للتفرق حد محدود يعلم، قال الخطابي: هذا ليس بحجة، أما قوله:(ليس العمل عليه عندنا) .. فإنما هو كأنه قال: أرد هذا الحديث فلا أعمل به، فيقال له: الحديث حجة، فلم رددته ولم لم تعمل به؟ وقد قال الشافعي: رحم الله مالكًا، لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث، اتهم نفسه أو نافعًا؟ ! وأعظم أن يقول: اتهم ابن عمر.
وأما قوله: ليس للتفرق حد يعلم .. فليس الأمر على توهمه، والأصل في هذا ونظائره: أن يرجع إلى عادة الناس وعرفهم، ويعرف حال المكان الذي هما فيه مجتمعان؛ فإذا كانا في بيت .. فإن التفرق إنما يقع بخروج أحدهما منه، وإن كانا في دار واسعة، فانتقل أحدهما من مجلسه إلى بيت أو صفة أو نحو ذلك .. فإنه قد فارق صاحبه، وإن كانا في سوق أو على حانوت .. فهو أن يولي عن صاحبه ويخطو خطوات ونحوها، وهذا كالعرف الجاري، والعادة المعلومة في التقابض. انتهى كلام الخطابي، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب خيار المتبايعين.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(165)
-2149 - (3)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد
وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".
===
الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
كلاهما (قالا: حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري، صدوق ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج، (عن قتادة) بن دعامة، (عن الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) سمرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا").
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم