الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
(153)
- 2137 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ".
===
(70)
- (701) - (باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه)
(153)
- 2137 - (1)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني أبو محمد الأنباري، صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش ابن معين القول فيه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م ق).
(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني، إمام مشهور، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، يقال له: سلسلة الذهب، وحكمه: الصحة.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم) أيها الناس (على بيع بعض) سواء كان مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا؛ مثاله: أن يقول لمن اشترى من غيره شيئًا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، وكذا يحرم الشراء على
(154)
-2138 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
===
شراء أخيه؛ وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.
وكلاهما ممنوع بهذا الحديث؛ لأن العقد قد تم بينهما، وفي مثله إضرار بأحدهما، وقد فسر الحديث بعضهم - كالقاضي عياض - أن المراد من البيع: السوم على سوم بعض؛ وهو أن يكون المتساومان قد اتفقا على ثمن وركَنا إلى عقد البيع، ويأتي ثالث فيقول للبائع: أنا أشتريه منك، وذلك لا يجوز أيضًا، وسيأتي مصرحًا في حديث أبي هريرة التالي لهذا الحديث، وليس المعنى كما قال القاضي، بل السوم غير البيع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(154)
-2138 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان) بن عيينة.
عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيه، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ".
===
(عن الزهري، عن سعيد بن المسيب) ثقة متقن، من كبار التابعين، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه") والمراد من الأخ في الموضعين: المسلم، وبه استدل الأوزاعي وأبو عبيد بن حَرْبَوَيْهِ من الشافعية على أن هذا إنما يحرم مع المسلم، ولا بأس به مع الكافر؛ كما حكى عنهما الحافظ في "الفتح".
وأصرحُ منه ما وقع في بعض رواية حديث أبي هريرة عند مسلم: "لا يسم المسلم على سوم أخيه"، ولكن الجمهور على أن الحكم يشمل الذمي والمستأمن أيضًا، وإنما خَرَجَ ذِكْرُ الأخِ أو المسلم مَخْرَجَ الغالب، فلا مفهوم له.
وقال في "الدر المختار": وذكر الأخ في الحديث ليس قيدًا، بل لزيادة التنفير، وقال ابن عابدين: قوله: (بل لزيادة التنفير) لأن البيع على البيع يوجب إيحاشًا وإضرارًا، وهو في حق الأخ أشد منعًا.
قال في "النهر": كقوله في الغيبة: "ذكرك أخاك بما يكره" إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي، وفي رواية مسلم زيادة:"إلا أن يأذن له" أي: إلا أن يأذن البائع الأول للبائع الثاني، فلا بأس على الثاني؛ فإنَّ إذنَ البائعِ الأولِ يدلُّ على أنه قد رضي بفسخ البيع، وحينئذ يجوز العقد للثاني.
قال العيني في "عمدة القاري"(4/ 496): وإنما حرم بيع البعض على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بعض؛ لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء، ولهذا لو أذن له في ذلك .. ارتفع الحرج على الأصح. انتهى.
"ولا يسوم" -بفتح الياء وضم السين وإثبات الواو- على صيغة الخبر؛ لأنه أجوف واوي؛ كقال يقول، وفي رواية مسلم:"ولا يسم المسلم على سوم أخيه" المسلم بالجزم على صيغة النهي.
وصورة السوم على سوم أخيه: أن يمق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر للبائع: أنا أشتريها منك بثمن أزيد، وهذا حرام بعد استقرار الثمن الأول بالاتفاق عليه، وأما السوم في السلعة التي تباع لمن يريد .. فليس بحرام. انتهى "نووي".
وفي "رد المحتار": وصورة السوم: أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به، فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله، قال الخيرُ الرَّمْلِيُّ: ويدخل السوم في الإجارة.
والحاصل: أن موقع النهي إنما يأتي بعد استقرار الثمن بين البائع والمشتري الأول وبعد ركونهما إلى البيع، أما قبل استقرار الثمن والركون .. فلا يكره أن يسوم الثالث؛ كما لا يكره الخطبة على خطبة أخيه، إذا لم يظهر من المرأة أو وليها المجبر الركون. انتهى من "الكوكب".
والحاصل: أن معنى السوم على سوم الأخ: أن يكون الرجل الثاني طالبًا لشراء سلعة تقاربَ انعقادُ البيع عليها بطلبِ الرجل الأول لتلك السلعةِ. انتهى من بعض الهوامش.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ومسلم في كتاب النكاح، باب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها
…
إلى آخره، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء من النهي عن البيع
…
إلى آخره، عن ابن عمر، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم