المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(9) - (640) - باب: هل تخرج المرأة في عدتها - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌(1) - (632) - بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌(2) - (633) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(3) - (634) - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌(4) - (635) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

- ‌(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(6) - (637) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

- ‌(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

- ‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

- ‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

- ‌(14) - (645) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

- ‌(15) - (646) - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

- ‌(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

- ‌(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(18) - (649) - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(19) - (650) - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

- ‌(20) - (651) - بَابٌ: الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌(21) - (652) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌(22) - (653) - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

- ‌(23) - (654) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌(24) - (655) - بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌(25) - (656) - بَابُ الظِّهَارِ

- ‌(26) - (657) - بَابٌ: الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌(27) - (658) - بَابُ اللِّعَانِ

- ‌(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ

- ‌(29) - (660) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

- ‌(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

- ‌(31) - (662) - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(32) - (663) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(35) - (666) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌كتابُ الكفّارات

- ‌(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

- ‌(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌(39) - (670) - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌(40) - (671) - بَابٌ: مِنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

- ‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

- ‌(42) - (673) - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(43) - (674) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌(44) - (675) - بَابُ مَنْ قَالَ: كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

- ‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

- ‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

- ‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

- ‌تتمة

- ‌(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

- ‌فائدة

- ‌(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

- ‌(52) - (683) - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌(56) - (687) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

- ‌(57) - (688) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

- ‌كتاب التّجارات

- ‌(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

- ‌(59) - (690) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

- ‌(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

- ‌(61) - (692) - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ .. فَلْيَلْزَمْهُ

- ‌(62) - (693) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ

- ‌(63) - (694) - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

- ‌(64) - (695) - بَابُ أَجْرِ الرِّاقِي

- ‌(65) - (696) - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌(66) - (697) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(68) - (699) - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

- ‌تتمة

- ‌(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌(71) - (702) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌(72) - (703) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌تتمة

- ‌(73) - (704) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌(74) - (705) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا

- ‌فائدة

- ‌(75) - (706) - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

- ‌(76) - (707) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

- ‌(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

الفصل: ‌(9) - (640) - باب: هل تخرج المرأة في عدتها

(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

؟

(17)

- 2001 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَاد، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ

===

(9)

- (640) - (باب: هل تخرج المرأة في عدتها؟ )

(17)

- 2001 - (1)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) بن أبي سلمة الماجشون -بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة- المدني نزيل بغداد مولى آل الهدير، ثقة فقيه مصنف، من السابعة، مات سنة أربع وستين ومئة (164 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا) عبد الرحمن (بن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الأموي مولاهم، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا، من السابعة، ولي خراج المدينة فَحُمِدَ، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة (قال) عروة: (دخلت على مروان) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين (64 هـ)، ومات سنة خمس وستين (65 هـ) في رمضان، وله ثلاث أو إحدى وستون سنة لا تثبت له صحبة، من الثانية، قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث. يروي عنه: (خ عم).

ص: 55

فَقُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ فَقَالَتْ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذلِكَ، قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ:

===

أي: دخلت على مروان بن الحكم، وهو أمير يومئذ على المدينة من قبل معاوية، وولي الخلافة بعد ذلك.

(فقلت له) أي: لمروان (امرأةٌ مِن أهلِك) وأقاربك؛ وهي عمرةُ بنت عبد الرحمن بن الحكم، وهي بنت أخي مروان (طُلِّقَتْ) بالبناء للمجهول؛ أي: طلَّقها زوجها؛ وهو يحيى بن سعيد بن العاص (فمررت عليها) أي: على تلك المرأة المطلقة (وهي) أي: والحال أن تلك المرأة المطلقة (تنتقل) من دار زوجها إلى دار أبيها عبد الرحمن بن الحكم؛ أي: نقلها أبوها عبد الرحمن بن الحكم من مسكنها الذي طلقت فيه.

(فقالت) تلك المرأة المطلقة: (أمرتنا فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهرية الصحابية المشهورة أخت الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنها، وكانت من المهاجرات الأول، وعاشت إلى نهاية خلافة معاوية؛ أي: أمرتنا فاطمة بنت قيس بالتحول والانتقال (وأخبرتنا) فاطمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها) أي: أمر فاطمة (أن تنتقل) وتتحول من مسكنها الذي طلقت فيه إلى بيت أهلها.

فالحديث لفاطمة بنت قيس، وسنده من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه حين قدم بغداد.

(فقال مروان) بن الحكم لعروة: (هي) أي: فاطمة بنت قيس (أمرتهم) أي: أمرت المرأةَ المطلقةَ وأقاربَها (بذلك) أي: بالانتقال من المسكن الذي طُلقت فيه إلى بيت أبيها عبد الرحمن بن الحكم (قال عروةُ: فقلت) لمروان بن

ص: 56

أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

===

الحكم: (أَمَا) أي: انتبه واستمع ما أقول لك (واللهِ) أي: أقسمت لك بالإله الذي لا إله غيره (لقد عابَتْ) وأنكرَتْ (ذلك) الانتقالَ من المسكن الذي طُلقت فيه بلا عذرِ خوفٍ على نفسها أو مالها (عائشةُ) الصديقةُ، رضي الله تعالى عنها.

(وقالت) عائشة: (إن فاطمة) بنتَ قيس إنما انتقلَتْ من المسكن الذي طُلقت فيه؛ لأنها (كانت في مسكنٍ وحشٍ) أي: مُتوحشٍ خالٍ عن الأنيس (فخيف عليها) أي: على فاطمة من دخول السراق والفجار عليها (فلذلك) الخوف عليها (أرخص) وجوز (لها) أي: لفاطمة الانتقال من مسكنها الذي طلقت فيه (رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية أبي داوود زيادة: (فقال مروان) لعروة: إن كان عند فاطمة بنت قيس عذر الخوف على نفسها في خروجها من منزلها .. فلهذه المرأة التي هي قريبتنا عذر في خروجها من منزلها (فحسبك) أي: فيكفيك في كونه عذرًا لخروجها (ما كان بين هذين) أي: بين عمرة التي هي قريبتنا وبين زوجها يحيى من العداوة، وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة؛ فقد كان أنكر الخروج مطلقًا؛ كما مر، ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عذر عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق، قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه مختصرًا. انتهى من "العون" بتصرف.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن السند؛ لما مر آنفًا، صحيح المتن؛ لما

ص: 57

(18)

- 2002 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ.

===

ذكرنا قريبًا من رواية الشيخين بمعناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث فاطمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(18)

- 2002 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (قالت فاطمة بنت قيس) أخت الضحاك بن قيس الصحابية المشهورة، رضي الله تعالى عنها:(يا رسول الله؛ إني أخاف أن يقتحم علي) أي: أن يهجم ويدخل علي جبرًا وقهرًا أناس من الفجرة (فأمرها) رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ (أن تتحول) وتنتقل من مسكنها إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والنسائي في كتاب الطلاق، باب ما جاء من الرخصة في ذلك.

ص: 58

(19)

- 2003 - (3) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

===

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه أيضًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث فاطمة بنت قيس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(19)

- 2003 - (3)(حدثنا سفيان بن وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة. يروي عنه:(ت ق)، ولكن لا يضر في هذا الحديث؛ لأنه ذكره على سبيل المقارنة.

(حدثنا روح) بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، ثقة فاضل له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).

(ح وحدثنا أحمد بن منصور) بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داوود؛ لمذهبه في الوقف في القرآن، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين ومئتين (265 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا حجاج بن محمد) المصيصي الأعور أبو محمد، ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(جميعًا) أي: كل من روح وحجاج رويا (عن ابن جريج) عبد الملك بن

ص: 59

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْه، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛

===

عبد العزيز الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(قال أخبرني أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) جابر: (طلقت خالتي) قال الدميري: اسمها أسماء، وقال الحافظ في "التلخيص": ذكرها أبو موسى في "ذيل الصحابة" في المبهمات، كذا في "بذل المجهود".

أي: طلقت ثلاث تطليقات (فأرادت) هي (أن تجد) وتصرم وتقتطف وتقطع ثمر (نخلها) يقال: جد النخل يجد -بالضم؛ لأنه من المضاعف المعدى- جدًّا وجدادًا -بالفتح والكسر- والجد: صرام النخل؛ وهو قطع ثمرها (فزجرها) أي: منعها من الخروج لجدادها (رجل) لأنها معتدة، ولم أر من ذكر اسم ذلك الرجل (أن تخرج) من مسكنها (إليه) أي: إلى نخلها؛ ظنًا منه أنه لا يحل لها الخروج؛ لكونها في العدة.

(فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أي: جاءته صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحالها وضرورتها إلى جداد نخلها، فقالت له: أما يجوز لي أن أخرج لجداد نخلي؟ (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلى) يجوز لك (فـ) اخرجي و (جدي نخلك) أي: اصرمي واقطعي ثمرها، هذا لفظ رواية

ص: 60

فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا".

===

مسلم وابن ماجه وأحمد، ولفظ أبي داوود والدارمي:(أخرجي فجدي نخلك).

قال القرطبي: وإباحته لها الخروج لجد نخلها دليل مالك والشافعي وأحمد والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها في الليل، وسواء عند مالك رجعية أو بائنة، وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة.

وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها، وأما المطلقة .. فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وقال الجمهور بهذا الحديث: إن الجداد بالنهار عرفًا وشرعًا، أما العرف .. فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل، وأما الشرع .. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل، فلا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل؛ إذ قد يكون نخلها بعيدًا تحتاج إلى المبيت فيه؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة؛ بحيث يحتاج إلى المبيت، وإنما هي بحيث يخرج إليها ويرجع منها بالنهار.

وقوله: (فإنك عسى) أي: يرجى (أن تصدقي) منه (أو تفعلي معروفًا) ليس تعليلًا لإباحة الخروج إليها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها والحض على فعل الخير، والله أعلم. انتهى من "المفهم"، ولفظ أبي داوود والدارمي:(لعلك أن تصدقي منه)، ولفظ أبي داوود أيضًا:(وتفعلي خيرًا)، ولفظ الدارمي:(أو تصنعي معروفًا).

ولعل وجه الفرق بين الصدقة والمعروف: أن يكون المراد من الصدقة: الصدقة الواجبة، ومن المعروف: صدقة التطوع.

ويمكن الفرق بينهما: بأن الصدقة ما تحتاج إلى التمليك، والمعروف ما لا يحتاج إليه، وإنما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأنه كان يعلم

ص: 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أنها صاحبة خير عهد منها المعروف، أو أجابها بما فيه إرشاد لها إلى الصدقة والتطوع، ولا يخفى ما فيه من لطف وحكمة، وقال النووي: فيه استحباب الصدقة عند الجداد. انتهى من "الكوكب".

قوله: "لعلك إن تصدقي" بحذف إحدى التائين.

قوله: "أو تفعلي"(أو) للتنويع، قال الخطابي: وجه استدلال أبي داوود بهذا الحديث؛ على أن للمعتدة في الطلاق أن تخرج بالنهار .. هو أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلا نهارًا، وقد نهى عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريب من دارهم، فهي إذا خرجت بكرة للجداد .. أمكنها أن تمسي في بيتها؛ لقرب المسافة، وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث، فأما الرجعية .. فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلًا ولا نهارًا؛ كالرجعية، وقال الشافعي: تخرج نهارًا ولا تخرج ليلًا على ظاهر الحديث. انتهى.

قال القاري: قوله: "لعلك أن تصدقي" تعليل للخروج، ويعلم منه أنه لولا التصدق .. لما جاز لها الخروج، و (أو) للتنويع؛ بأن يراد بالتصدق: الفرض، وبالخير: التطوع والهدية والإحسان إلى الجار؛ يعني: إن يبلغ مالك نصابًا .. فتؤدي زكاته، وإلا .. فافعلي معروفًا؛ من التصدق والتقرب والتهادي.

وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاف، باب جواز خروج المعتدة البائن، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب في المبتوتة تخرج بالنهار والنسائي في كتاب الطلاق، باب خروج المتوفى عنها زوجها بالنهار.

ص: 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 63