الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا
(63)
-2047 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
(30)
- (661) - (باب: في طلاق الأمة وعدتها)
(63)
-2047 - (1)(حدثنا محمد بن طريف) بن خليفة البجلي أبو جعفر الكوفي، من صغار العاشرة، صدوق، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(م د ت ق).
(وإبراهيم بن سعيد الجوهري) أبو إسحاق الطبري، نزيل بغداد، ثقة حافظ، من العاشرة، مات في حدود خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م عم).
(قالا: حدثنا عُمر بن شَبيب) مكبرًا (المُسْلِيُّ) -بضم الميم وسكون السين المهملة بعدها لام- نسبة إلى مُسْلِيَةَ بن عامر الكوفي، ضعيف، من صغار الثامنة، مات بعد المئتين. يروي عنه:(ق).
(عن عبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، ثقة فيه تشيع، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عطية) بن سعد بن جنادة -بضم الجيم بعدها نون خفيفة- العوفي الجدلي -بفتحتين- أبي الحسن الكوفي، صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة ومئة (111 هـ). يروي عنه:(د ت ق).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف، قال البوصيري: لضعف عطية بن سعيد العوفي وعمر بن شبيب الكوفي.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان).
قال السندي: قوله: (طلاق الأمة) يدل على أن الطلاق والعدة باعتبار الأمة كذلك، وعليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلافًا للأئمة الثلاثة، وكذلك يدل على أن القرء المعتبر في العدة بمعنى الحيض؛ كما يقول أبو حنيفة، لا الطهر. انتهى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه البيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب الرجعة، باب ما جاء في عددِ الطَّلاقِ
…
إلى آخره، من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب به مرفوعًا، وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ورواه مالك في "الموطأ" موقوفًا على ابن عمر في كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وكذا رواه الدارقطني في "سننه" من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في "سننه الكبرى"، وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه، وهو الحديث الذي رواه المؤلف بعد هذا الحديث.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف متنًا وسندًا (5)(224)؛ لضعف سنده، وشاهده المذكور بعده ضعيف أيضًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة ثانيًا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(64)
- 2048 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ"،
===
(64)
- 2048 - (2)(حدثنا محمد بن بشار) بندار العبدي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو عاصم) النبيل البصري الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن مظاهر) بصيغة اسم الفاعل (ابن أسلم) المخزومي المدني، ضعيف، من السادسة. يروي عنه:(د ت ق).
(عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة فقيه من فقهاء المدينة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه مظاهر بن أسلم، وهو مجهول عند أهل الحديث.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة) مصدر مضاف إلى مفعوله، أي: تطليق الأمة (تطليقتان) سواء كانت تحت حر أو عبد (وقرؤها) أي: قرء عدتها (حيضتان)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، قال أبو عيسى: حديث عائشة غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ولا نعرفُ له في العِلْم غَيْرَ هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال القاري في "المرقاة": دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة، وأن لا عبرة بحرية الزوج وكونه عبدًا؛ كما هو مذهبنا، ودل على أن العدة بالحيض دون الأطهار، وقال المظهر بهذا الحديث.
وقال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة، فإن كانت أمة .. يكون طلاقها اثنتين، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل، فطلاق العبد اثنان، وطلاق الحر ثلاث، ولا نظر للزوجة، وعدة الأمة حيضتان؛ لأنه لا نصف للحيض، وإن كانت تعتد بالأشهر .. فعدة الأمة شهر ونصف، وعدة الحرة ثلاثة أشهر. انتهى ما في "المرقاة".
قال الخطابي في "المعالم": اختلف العلماء في هذا: فقالت طائفة: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، فإذا كانت أمة تحت حر .. فطلاقها ثلاث وعدتها قرءان، وإن كانت حرة تحت عبد .. فطلاقها ثنتان، وعدتها ثلاثة أقراء، في قول هؤلاء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري: الحرة تعتد بثلاثة أقراء، سواء تحت حر أو تحت عبد، وطلاقها ثلاث؛ كالعدة، والأمة تعتد قرئين وتطلق
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ، فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ".
===
تطليقتين، سواء كانت تحت حر أو عبد، والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، وقال أبو داوود: هو حديث مجهول؛ لجهالة راويه مظاهر بن أسلم.
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (6)(225)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به أيضًا.
قال محمد بن بشار: (قال) لنا (أبو عاصم) النبيل: (فذكرته) أي: فذكرت هذا الحديث الذي سمعته من ابن جريج (لمظاهر) بن أسلم حين لقيته (فقلت) له: (حدثني) يا مظاهر هذا الحديث (كما حدثت) ـه لـ (ابن جريج) من غير تغيير (فأخبرني) مظاهر (عن القاسم عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة) أي: تطليقها وفكها من عقدة النكاح (تطليقتان) سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا (وقرؤها) أي: قرء الأمة التي تعتد بها حين طلقت (حيضتان) أي: إن كانت من ذوات الأقراء، وإلا .. فشهر ونصف شهر.
والغرض من ذكر هذا: أن أبا عاصم حصل له العلو في السند بعد نزوله.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، كلاهما للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم