المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(67) - (698) - باب كسب الحجام - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌(1) - (632) - بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌(2) - (633) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(3) - (634) - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌(4) - (635) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

- ‌(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(6) - (637) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

- ‌(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

- ‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

- ‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

- ‌(14) - (645) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

- ‌(15) - (646) - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

- ‌(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

- ‌(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(18) - (649) - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(19) - (650) - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

- ‌(20) - (651) - بَابٌ: الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌(21) - (652) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌(22) - (653) - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

- ‌(23) - (654) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌(24) - (655) - بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌(25) - (656) - بَابُ الظِّهَارِ

- ‌(26) - (657) - بَابٌ: الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌(27) - (658) - بَابُ اللِّعَانِ

- ‌(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ

- ‌(29) - (660) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

- ‌(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

- ‌(31) - (662) - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(32) - (663) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(35) - (666) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌كتابُ الكفّارات

- ‌(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

- ‌(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌(39) - (670) - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌(40) - (671) - بَابٌ: مِنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

- ‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

- ‌(42) - (673) - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(43) - (674) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌(44) - (675) - بَابُ مَنْ قَالَ: كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

- ‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

- ‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

- ‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

- ‌تتمة

- ‌(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

- ‌فائدة

- ‌(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

- ‌(52) - (683) - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌(56) - (687) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

- ‌(57) - (688) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

- ‌كتاب التّجارات

- ‌(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

- ‌(59) - (690) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

- ‌(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

- ‌(61) - (692) - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ .. فَلْيَلْزَمْهُ

- ‌(62) - (693) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ

- ‌(63) - (694) - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

- ‌(64) - (695) - بَابُ أَجْرِ الرِّاقِي

- ‌(65) - (696) - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌(66) - (697) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(68) - (699) - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

- ‌تتمة

- ‌(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌(71) - (702) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌(72) - (703) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌تتمة

- ‌(73) - (704) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌(74) - (705) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا

- ‌فائدة

- ‌(75) - (706) - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

- ‌(76) - (707) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

- ‌(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

الفصل: ‌(67) - (698) - باب كسب الحجام

(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

(144)

- 2128 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ،

===

(67)

- (698) - (باب كسب الحجام)

(144)

-2128 - (1)(حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) المكي، يقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق، صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن) عبد الله (بن طاووس) بن كيسان اليماني أبي محمد، ثقة فاضل عابد، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) طاووس بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم) أي: أخرج دمه الزائد بالمحجم، والمحجم: آلة معدة للحجامة، حجمه عبد لبني بياضة؛ بطن من الأنصار؛ كما في رواية مسلم.

(وأعطاه) أي: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحاجم (أجره)

ص: 417

تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحْدَهُ، قَالَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

===

أي: أجر حجامته له صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية مسلم: (وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتًا .. لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم أي: ولو كان أجر الحجامة سحتًا، أي: حرامًا .. لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إعانة على معصية.

قال النووي: وفي هذه الأحاديث إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية، وفيها إباحة التداوي، وإباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب، وفيها الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها، وفيها جواز مخارجة العبد برضاه ورضا سيده. انتهى.

قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القزويني تلميذ المؤلف: (تفرد به) أي: برواية هذا الحديث عن سفيانَ محمدُ (بن أبي عمر) حالة كونه (وحده) في سماعه منه، وفيه غفلة (قاله) أي: قال لنا هذا التفرُّدَ أبو عبد الله محمدُ (ابن ماجه) صاحبُ الكتاب.

وفيه إشارة إلى ضعف هذا السند، ولكن لا يضر قوله هذا في الحديث؛ لأن الحديث من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، وفي كتاب الإجارة، باب خراج الحجام وفي غيرهما، ومسلم في كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجام، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارة، باب كسب الحجام، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ص: 418

(145)

- 2129 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ،

===

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث علي رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(145)

-2129 - (2)(حدثنا عمرو بن علي) بن بحر بن كَنِيز -بفتح الكاف وكسر النون آخره زاي- (أبو حفص) الفلاس (الصيرفي) منسوب إلى واحد الصيارفة؛ أي: الصراف للنفود، الباهلي البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعين ومئتين (249 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبو داوود) الطيالسي سليمان بن داوود بن الجارود البصري، ثقة حافظ غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(م عم).

(ح وحدثنا محمد بن عَبَادة) بفتح العين وتخفيف الموحدة (الواسطي) صدوق فاضل، من الحادية عشرة. يروي عنه:(خ د ق).

(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

كلاهما؛ أي: كل من أبي داوود ويزيد بن هارون (قالا: حدثنا ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن، صدوق في حديثه عن منصور لين، من السابعة. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الأعلى) بن عامر الثعلبي - بالمثلثة وبالمهملة - الكوفي، صدوق يهم، من السادسة. يروي عنه:(عم).

(عن أبي جميلة) -بفتح الجيم- ميسرة بن يعقوب الطهوي -بضم الطاء

ص: 419

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

===

المهملة- الكوفي، صاحب راية علي، مقبول، من الثالثة. روى عن: علي وعثمان والحسن بن علي، ويروي عنه:(د س ق)، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وابنه عبد الله، وعطاء بن السائب، وحصين بن عبد الرحمن، ذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات، هذا ما ظهر لي، ولعله الصواب.

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف من الطريقين؛ لأن مدار الإسنادين على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وقد تركه ابن مهدي ويحيى القطان، وضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهم، رواه الترمذي في "الشمائل" عن عمرو بن على الفلاس به، ورواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" عن ورقاء فذكره، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي جَنَاب الكلبي عن أبي جميلة به، وله شاهد في "الصحيحين" من حديث ابن عباس المذكور قبله، ومن حديث أنس بن مالك المذكور بعده، فالحديث صحيح بما قبله وبما بعده. انتهى من كلام البوصيري.

(قال) علي: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و) بعدما فرغ من حجامته (أمرني) أن أعطي الحجام أجره (فأعطيت الحجام أجره) أي: أجرة حجامته له صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا في "الصحيحين"، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ص: 420

(146)

- 2130 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

===

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(146)

- 2130 - (3)(حدثنا عبد الحميد بن بيان) بن زكريا (الواسطي) أبو الحسن السكري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م د ق).

(حدثنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني مولاهم، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن يونس) بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين ومئة (139 هـ)، رأى أنسًا، وروى عن ابن سيرين. يروي عنه:(ع).

(عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره) حجمه أبو طيبة -كما في رواية مسلم- غلام لبني بياضة؛ بطن من الأنصار، اسمه نافع، وقيل: دينار، قاله ابن عبد البر، وقيل: ميسرة، والصحيح الأول.

ص: 421

(147)

- 2131 - (4) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ،

===

وذكر ابن الحذاء في "رجال الموطأ" أنه عاش مئة وثلاثًا وأربعين سنة، راجع "الفتح" و"الإصابة".

قوله: (وأعطى الحجام أجره) أي: أمر عليًّا بأن يعطيه أجره صاعين من طعام؛ كما في رواية مسلم؛ أي: من تمر؛ كما هو مصرح به عند البخاري في البيوع من رواية مالك عن حميد، وأعطاه الأجر على رضي الله تعالى عنه؛ كما هو مصرح في حديث علي عند الترمذي وابن ماجه.

ودل هذا الحديث على جواز أجرة الحجام، وهو قول الجمهور، وحمل الجمهور أحاديث النهي على التنزيه؛ لما في هذا الكسب من الدناءة والتلوث بالنجاسات.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، ومسلم في كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجام، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في كمسب الحجام، والحاكم ومالك والبيهقي، وغيرهم.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عباس بحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(147)

- 2131 - (4)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا يحيى بن حمزة) بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي

ص: 422

حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ.

===

القاضي، ثقة رمي بالقدر، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(حدثني) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الدمشقي الإمام الفقيه، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن أبي مسعود عقبة بن عمرو) الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو مسعود: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) أكل (كسب الحجام) وتقدم لك آنفًا أن الجمهور حملوا أحاديث النهي على التنزيه؛ لما في هذا الكسب من الدناءة والتلوث بالنجاسات، ولو كان حرامًا .. لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره؛ لأنه إعانة له على الحرام، وحمله أحمد على ظاهره، وقال: لا يحل إلا للعبد ونحوه، وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب، ويصير كل حديث معمولًا به في مورده؛ لأن الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره كان عبدًا اسمه أبو طيبة،

ص: 423

(148)

- 2132 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ حَرَامِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ

===

والفرق قد جاء في حديث محيصة بن مسعود التالي لهذا الحديث، والله أعلم. انتهى "سندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث ابن عباس بحديث محيصة بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(148)

-2132 - (5)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوار) المدائني، أصله من خراسان، قيل: كان اسمه مروان، مولى بني فزارة، ثقة حافظ رمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة بن عبد الملك القرشي العامري المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومئة (158 هـ)، وقيل: سنة تسع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن الزهري) محمد بن مسلم، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن حرام) بن سعد أو ابن ساعدة (بن محيصة) بن مسعود الأنصاري، وقد ينسب إلى جده، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) محيصة بن مسعود الأنصاري، صاحب عبد الله بن سهل القتيل

ص: 424

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ:"اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ".

===

في خيبر رضي الله تعالى عنهما المذكور في القسامة. يروي عنه: (عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أنه) أي: أن محيصة (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن) أكل (كسب الحجام) وأجرته (فنهاه) النبي صلى الله عليه وسلم (عنه) أي: عن أكل كسبه وأجرته.

قال النووي: هذا نهي تنزيه؛ للارتفاع عن دنيء الاكتساب وللحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا .. لم يفرق فيه بين الحر والعبد؛ لأنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل. انتهى من "العون".

(فذكر) محيصة (له) صلى الله عليه وسلم (الحاجة) أي: احتياجه إلى أكل كسب الحجام؛ فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون، وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم ويعدون ذلك من أطيب المكاسب، فلما سمع محيصة نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كسب الحجام، وشق ذلك عليه؛ لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام .. سأله أن يأذن له في ذلك، وكرر السؤال في أن يرخص له في ذلك.

والفاء في قوله: (فقال) بمعنى (حتى) أي: فكرر عليه سؤال الترخيص له حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما أجاب له: (اعلفه) أي: اعلف كسب الحجام (نواضحك) أي: أبعرتك التي تنضح عليها الماء إلى البساتين أو إلى البيت.

قوله: (اعلفه) بهمزة وصل وكسر اللام؛ أي: أطعمه.

قال في "القاموس": العَلْفُ - كالضَرْبِ -: الشربُ الكثير وإطعام الدابة؛ كالإعلاف، والناضح: هو الجمل الذي يُستقى به الماءُ.

ص: 425

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي رواية الترمذي زيادة: (وأطعمه رقيقك) أي: لأن هذين ليس لهما شرف ينافيه دناءة هذا الكسب، بخلاف الحر، وهذا ظاهر في حرمته على الحر، والحديث صحيح؛ لصحة سنده، لكن الإجماع على تناول الحر له، فيحمل النهي على التنزيه، كذا ذكره ابن الملك. انتهى من "تحفة الأحوذي".

قال الحافظ في "الفتح": ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم حديث محيصة. انتهى، انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في كسب الحجام، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كسب الحجام، قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد، قال أبو عيسى: حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 426