الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
(169)
-2153 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
===
(77)
- (708) - (باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن)
(169)
-2153 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة، غندر، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي بشر) بيان بن بشر الأحمسي -بمهملتين- الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة. يروي عنه:(ع).
(قال) أبو بشر: (سمعت يوسف بن ماهك) بن بهزاد -بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي- الفارسي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
حالة كون يوسف (يحدث عن حكيم بن حزام) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبي خالد المكي ابن أخي خديجة الكبرى أم المؤمنين
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".
===
رضي الله تعالى عنهما، أسلم يوم الفتح وصحب، وله أربع وسبعون سنة، ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين (54 هـ)، أو بعدها، وكان عالمًا بالنسب. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) حكيم: (قلت: يا رسول الله) يأتيني (الرجل) و (يسألني) أي: يطلب مني (البيع) أي: المبيع؛ كالصيد بمعنى المصيد (و) الحال أن ذلك المبيع (ليس عندي) أي: في ملكي (أفأبيعه) أي: فهل أبيع ذلك المبيع الذي طلب مني بيعه له، ثم اشتري له فأسلمه له؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تبع) له (ما ليس عندك) أي: في ملكك؛ أي: لا تبع له شيئًا ليس في ملكك حال العقد.
قال في "شرح السنة": في بيوع الأعيان دون بيوع الموصوف في الذمة، فلذا قيل بصحة السلم؛ لأنه بيع موصوف في الذمة عام الوجود عند المحل المشروط، فيجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد: بيع العبد الآبق، وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه: بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا، وبه قال الشافعي رحمه الله.
وقال جماعة: يكون العقد موقوفًا على إجازة المالك، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، كذا في "المرقاة". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع
(170)
- 2154 - (2) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،
===
والإجارات، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو استشهادًا به لحديث حكيم في الجزء الأول من الترجمة، واستدلالًا به على الجزء الثاني منها، فقال:
(170)
- 2154 - (2)(حدثنا أزهر بن مروان) الرقاشي -بتخفيف القاف والشين المعجمة- النواء -بنون وواو مشددة- لقبه: فريخ -بالفاء والخاء المعجمة مصغرًا- صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(قال) أزهر: (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بـ (ابن علية) ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).
(قالا) أي: قال كل من حماد وإسماعيل: (حدثنا أيوب) بن أبي تميمة
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ".
===
كيسان السختياني العنزي البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثَبَتَ سماعُه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي المدني أحد السابقين من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل) أي: لا يصح (بيع ما ليس عندك ولا) يحل (ربح ما لم يضمن) أي: ربح ما لم يدخل في ضمانه؛ أي: لا يجوز أخذ ربح سلعة لم يضمنها؛ مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه لآخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز؛ لأن المبيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه؛ لعدم لزوم شرائه نفسه؛ لعدم قبضه من البائع الأول.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي في كتاب البيوع (19)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب البيوع، باب شرطان في بيع.
(171)
- 2155 - (3) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْل، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به في النصف الأول، والاستدلال به في النصف الأخير.
* * *
ثم استشهد المؤلف للحديث الثاني بحديث عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، فقال:
(171)
- 2155 - (3)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا محمد بن الفضيل) بن غزوان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضبي مولاهم الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ليث) بن أبي سليم بن زنيم -بالزاي والنون مصغرًا- واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ) على المشهور. يروي عنه:(ع).
(عن عتاب) بفتح أوله وتشديد ثانيه (ابن أسيد) -بفتح أوله- ابن أبي العيص -بكسر المهملة- ابن أمية الأموي أبي عبد الرحمن المكي له صحبة، وكان أمير مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، ومات يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيما ذكره الواقدي، لكن ذكر الطبري
قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ .. نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
===
أنه كان عاملًا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين. يروي عنه: (عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه ليثَ بن أبي سليم، وهو ضعيف، وفيه انقطاع أيضًا؛ لأنَّهُ لم يدرك عتابًا.
(قال) عتاب: (لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة) لأمر من أموره .. (نهاه) أي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عتابًا (عن) أخذ (شف) أي: ربح (ما لم يضمن) أي: لم يدخل في ضمانه، قال السندي: في "الصحاح": الشف -بكسر المعجمة وتشديد الفاء-: الفضل والربح، وهو بمعنى قوله في الحديث المذكور قبله:(نهى عن ربح ما لم يضمن) بالبناء للمفعول.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو يعلى الموصلي عن عثمان ابن أبي شيبة به، وسياقه أتم، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتَّابًا؛ ففي سنده انقطاع، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مدلس، ورواه أبو داوود من حديث ابن عمر، ولكن له شاهد في "السنن الأربعة" من حديث عبد الله بن عمرو وحكيم بن حزام.
فالحديث: حسن صحيح لغيره، وسنده ضعيف؛ لما ذكر، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو المذكور قبله.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد على التفصيل المار آنفًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم