الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
(151)
- 2135 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
(69)
- (700) - (باب النهي عن المنابذة والملامسة)
(151)
- 2135 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).
(وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف الأنصاري أبي الحارث المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم
عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
===
(عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة) والملامسة: مفاعلة من اللمس؛ من بابي قتل وضرب؛ كما في "المصباح" وهو المس باليد، والمراد: أن يُجعلَ عقدُ البيع لَمْسَ المَبيع، والمنابذة أيضًا مفاعلة من النبذ؛ من باب ضرب؛ وهو الطرح، والمراد: أن يُجعل عقدُ البيع نَبْذَ المبيع، وقد فُسِّرا في حديث أبي سعيد على ما تراه إن شاء الله تعالى.
واعلم: أنه قد اختلف في تفسير الملامسة على ثلاث صور:
إحداها: أن يكتفي باللمس عن النظر ولا خيار له بعده؛ بأن يلمس ثوبًا لم يره لنحو ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه.
الثانية: أن يجعل اللمس بيعًا؛ بأن يقول: إذا لَمَسْتَهُ .. فقد بِعْتُكَه، اكتفاءً بلمسه عن الصيغة.
الثالثة: أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه .. لزم البيع وانقطع خيارُ المجلس وغيرُه، اكتفاءً بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير، وبطلانُ البيع المستفادُ من النهي؛ لعدم رؤية المبيع واشتراطِ نفي الخيار في الأُولى، ونفيِ الصيغة في عقد البيع في الثانية، وشرطِ نفي الخيار في الثالثة. انتهى من "القسطلاني".
والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، والمراد: أن مجرد النبذ يعتبر فيه بيعًا من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول، وقيل: إنه أن يقول لصاحبه: إذا نبذتُه إليك .. انقطع الخيار، ولزم البيع، وذكر الخطابي عن بعضهم أنه نَبْذُ الحجر، فإذا وقع الحجر .. لزم البيع، وهو نظير بيعِ الحصاة، وسيأتي تفسيرهما في حديث أبي سعيد الخدري.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع
(152)
-2136 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ،
===
المنابذة، ومسلم في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب بيع الغرر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
ومعنى هذا الحديث: أن يقول: إذا نبذت إليك الشيء .. فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء .. فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئًا؛ مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية، فنهي عن ذلك؛ لما فيه من الغرر.
والنسائي في كتاب البيوع، باب تفسير ذلك.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(152)
-2136 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن) زنجلة (أبي سهل) بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) الأعور الكوفي ثم المكي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني إمام مشهور، من الرابعة، مات سنة
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَة، زَادَ سَهْل قَالَ سُفْيَانُ: الْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ وَلَا يَرَاهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي.
===
خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عطاء بن يزيد الليثي) المدني نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس أو سبع ومئة (107 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك، رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن الملامسة والمنابذة، زاد سهل) بن أبي سهل على أبي بكر بن أبي شيبة في روايته عن سفيان، فقال:(قال) لنا (سفيان) بن عيينة في تفسير البيعتين: (الملامسة) هي (أن يلمس الرجل) المشتري (الشيء بيده) كالثوب (و) الحال أنه إلا يراه) أي: لا يرى ذلك الشيء الذي لمسه بعينه لنحو ظلمة، ويجعلا مجرد اللمس بيعًا بينهما، من غير صيغة ولا رؤية؛ لما فيه من الغرر.
(والمنابذة) هي (أن يقول) الرجل لصاحبه: (ألق إليَّ ما معك) من الثوب أو المتاع (وألقي) أنا (إليك ما معي) منه، فيجعلا الإلقاء والنبذ بيعًا من غير صيغة ولا تقليب؛ لما فيه من الغرر؛ لعدم الصيغة والرؤية في الأول، وعدم التقليب في الثاني.
قال القرطبي: ويكون ذلك اللمس في الأولى، والنبذ في الثانية بيعًا من غير نظر في صورة اللمس، ولا تراضٍ في صورة النبذ، فيلزم البيع بنفس اللمس والنبذ، ولا يبقى لواحد منهما خيرة في فسخه، وبهذا تحصل المفسدة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
العظيمة؛ إذ لا يدر أحدهما ما حصل له، فيعمُّ الخطرُ ويكثرُ القمارُ والضررُ. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، وفي كتاب الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسَّر، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في التلقي، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع المنابذة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم