المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(54) - (685) - باب الوفاء بالنذر - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌(1) - (632) - بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌(2) - (633) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(3) - (634) - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌(4) - (635) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

- ‌(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(6) - (637) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

- ‌(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

- ‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

- ‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

- ‌(14) - (645) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

- ‌(15) - (646) - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

- ‌(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

- ‌(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(18) - (649) - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(19) - (650) - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

- ‌(20) - (651) - بَابٌ: الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌(21) - (652) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌(22) - (653) - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

- ‌(23) - (654) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌(24) - (655) - بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌(25) - (656) - بَابُ الظِّهَارِ

- ‌(26) - (657) - بَابٌ: الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌(27) - (658) - بَابُ اللِّعَانِ

- ‌(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ

- ‌(29) - (660) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

- ‌(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

- ‌(31) - (662) - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(32) - (663) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(35) - (666) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌كتابُ الكفّارات

- ‌(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

- ‌(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌(39) - (670) - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌(40) - (671) - بَابٌ: مِنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

- ‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

- ‌(42) - (673) - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(43) - (674) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌(44) - (675) - بَابُ مَنْ قَالَ: كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

- ‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

- ‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

- ‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

- ‌تتمة

- ‌(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

- ‌فائدة

- ‌(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

- ‌(52) - (683) - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌(56) - (687) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

- ‌(57) - (688) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

- ‌كتاب التّجارات

- ‌(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

- ‌(59) - (690) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

- ‌(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

- ‌(61) - (692) - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ .. فَلْيَلْزَمْهُ

- ‌(62) - (693) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ

- ‌(63) - (694) - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

- ‌(64) - (695) - بَابُ أَجْرِ الرِّاقِي

- ‌(65) - (696) - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌(66) - (697) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(68) - (699) - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

- ‌تتمة

- ‌(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌(71) - (702) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌(72) - (703) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌تتمة

- ‌(73) - (704) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌(74) - (705) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا

- ‌فائدة

- ‌(75) - (706) - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

- ‌(76) - (707) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

- ‌(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

الفصل: ‌(54) - (685) - باب الوفاء بالنذر

(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

(111)

- 2095 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّة، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ،

===

(54)

- (685) - (باب الوفاء بالنذر)

(111)

- 2095 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب) رضي الله عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) عمر: (نذرت نذرًا) والتزمته (في الجاهلية) أي: في حالة شركي، فالمراد بالجاهلية: حالة الشرك؛ لأنَّ جاهليةَ كل رجل حالةُ كفره.

ووقع للدارقطني ما يعين هذا المعنى، ولفظه:(نذر عمر أن يعتكف في الشرك)، وفي رواية له:(نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام) أي: حول الكعبة؛ لأنه لم يكن إذ ذاك جدار يَحُوط عليها، قاله القسطلاني.

(فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت) هل يجب عليَّ وفاءُ

ص: 322

فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي.

(112)

-2096 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

===

ذلك النذر أم لا؟ (فأمرني) النبي صلى الله عليه وسلم (أن أوفي بنذري) فقال لي: "أوف بنذرك" ظاهر هذا الأمر لزوم نذر الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كفره إذا كان من نوع القُرب التي يُوجِبها المسلمون، غير أنه لا يصح منه إيقاعُه في حالةِ كفره؛ لعدم شرط الأداء الذي هو الإسلام.

فأما إذا أسلم .. فوجب عليه الوفاء، وبذلك قال الشافعي وأبو ثور والمغيرة المخزومي والبخاري والطبري، ورأوا؛ أي: حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" على الوجوب، وذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يلزمه شيء من ذلك ولا صوم ولا اعتكاف؛ لعدم تصور نية القربة منهم حالة كفرهم، وفيه نظر. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأيمان والنذور، باب نذر الكافر وما يفعل فيه.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(112)

- 2096 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). (خ عم).

ص: 323

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا

===

(وعبد الله بن إسحاق الجوهري) البصري مستملي أبي عاصم، ويُلقَّب بِدْعةَ -بكسر الموحدة وسكون المهملة- ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(عم).

كلاهما (قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء) بن عمر الغُدَاني -بضم الغين المعجمة وبالتخفيف البصري- صدوق يهم قليلًا، من التاسعة، مات سنة عشرين ومئتين (220 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(خ س ق).

(أنبأنا المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن

مسعود الكوفي المسعودي، صدوق اختلَط قبل موته، وضابطه: أنَّ من سمع منه ببغداد .. فبَعْدَ الاختلاط، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل: سنة خمس وستين ومئة. يروي عنه (عم).

(عن حبيب بن أبي ثابت) قيس، ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم أبي يحيى الكوفي، ثقة فقيه فاضل، وكان كثير الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ)، قتل بين يدي الحجاج. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رجلًا) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه، ويحتمل كونه كردمًا الآتي

ص: 324

جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ:"فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

===

في الحديث التالي (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ إني نذرت أن أنحر) قُرباني (بـ) موضعٍ يُسمَّى: (بُوانة) -بضم الموحدة وتخفيف الواو- اسم موضع بأسفل مكة أو وراء ينبع، وفي الحديث:(أن من نذر أن يضحي في مكان .. لزمه الوفاء به)، ومثله أن ينذر التصدق على أهل بلد، وكل ذلك إذا لم يكن فيه معصية. انتهى "سندي".

(فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم: هل (في نفسك شيء من أمر الجاهلية) كالذبح للنُّصُبِ والأصنام؟ (قال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: (لا) شيء في نفسي من أمر الجاهلية؛ كاعتقاد أن الأصنام تنفع وتضر ويذبح لها.

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (أوف بنذرك) أي: اذبح ذبيحتك في أي مكان شئت إذا كان ذبحها لله لا لغيره؛ فإنه حينئذ شرك.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البيهقي في "سننه" عن الحاكم، ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن رجاء الغداني عن المسعودي، فذكره بإسناده.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا من حديث عمر المذكور قبله، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمر بحديث كردم بن سفيان رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 325

(113)

- 2097 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ الْيَسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟ "،

===

(113)

- 2097 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ودمشق، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن عبد الرحمن) بن يعلى بن كعب (الطائفي) أبي يعلى الثقفي، صدوق يخطئ ويهم، من السابعة. يروي عنه:(م د س ق).

(عن ميمونة بنت كردم) -بوزن جعفر- ابن سفيان (اليسارية) ويقال: الثقفية، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنها: عبد الله بن عبد الرحمن، و (د ق).

وقال ابن حبان: من صغار الصحابة، لها حديث واحد، وهو هذا الحديث رضي الله تعالى عنها (أن أباها) كردم بن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي) أي: والحال أن ميمونة (رديفة له) أي: لأبيها؛ أي: راكبة خلفه على ناقة (فقال) كردم بن سفيان: (إني نذرت) والتزمت (أن أنحر) وأذبح (ببوانة) اسم موضع؛ كما مر آنفًا (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها) أي: ببوانة (وثن) أي: صنم يذبح

ص: 326

قَالَ: لَا، قَالَ:"أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

===

له؟ (قال) كردم: (لا) أي: ليس بها وثن، فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذًا (أوف بنذرك) بذبح ما شئت فيها؛ إذ لا شرك فيه.

وفي رواية أبي داوود بسنده إلى ميمونة بنت كردم: قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة له، فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له؛ أي: اعترف له بالشهادتين، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم له، واستمع منه حاجته، فقال: يا رسول الله؛ إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر وأذبح على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم، قال الرواي عنها: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل بها من الأوثان شيء؟ " قال: لا، قال:"فأوف بما نذرت به لله".

قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلت منها شاة، فطلبها، وهو يقول:"اللهم؛ أوف عني نذري" فظفرها فذبحها.

وفي "الإصابة": قال البخاري وابن السكن وابن حبان: له -أي: لكردم- صحبة.

وأخرج أحمد من طريق ميمونة بنت كردم عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أَلِوَثَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ؟ " قال: لا، ولكِنْ لله، قال:"أوف بنذرك".

وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، فقال: عن ميمونة أن أباها لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت

وذكر الحديث، وأخرجه أحمد والبغوي مطولًا، ولفظه: قال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أذبح على بوانة عدة من الغنم

فذكر القصة. انتهى، انتهى من "العون".

ص: 327

(113)

- 2097 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

===

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث، فقال:

(113)

- 2097 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا) الفضل (بن دكين) الكوفي، واسم دكين: عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول أبو نعيم الملائي -بضم الميم- مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ)، وقيل: تسع عشرة ومئتين. يروي عنه: (ع).

(عن عبد الله بن عبد الرحمن) الطائفي الثقفي، صدوق، من السابعة. يروي عنه (م د س ق).

(عن يزيد بن مقسم) الثقفي مولاهم الطائفي، ويعرف بابن ضبة، وهي أمه، مقبول، من الخامسة. يروي عنه:(ق).

(عن ميمونة بنت كردم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة بنت كردم.

غرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة الفضل بن دكين لمروان بن معاوية، وساق الفضل بن دكين (بنحوه) أي: بنحو حديث مروان بن معاوية في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن.

ص: 328

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة بنت كردم، وأصله في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال به على الترجمة، والأخير للمتابعة، والباقيان للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 329