الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
(31)
- 2015 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ح وَحَدُّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ جَمِيعًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
===
(17)
- (648) - (باب: لا طلاق قبل النكاح)
(31)
- 2015 - (1)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا عامر) بن عبد الواحد (الأحول) البصري، صدوق يخطئ، من السادسة، وهو عامر الأحول الذي روى عن عائذ بن عمرو المزني الصحابي، ولم يدركه، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه:(م عم).
(ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا حاتم بن إسماعيل) المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن الحارث) بن عبد الله بن عياش -بتحتانية مشددة ومعجمة- ابن أبي ربيعة المخزومي أبي الحارث المدني، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(عم).
(جميعًا) أي: كل من عامر الأَحْولِ وعبد الرحمن رويا (عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة،
عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".
===
مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه:(ع).
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الحسن.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق فيما لا يملك") نكاحه؛ أي: لا صحة له، وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية، وأما التعليق؛ نحو أن يقول: إن تزوجت فلانة .. فهي طالق .. فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع، وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يصح التعليق مطلقًا.
وذهب مالك في المشهور عنه، وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى إلى التفصيل؛ وهو أنه إن جاء بحاصر؛ نحو أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق .. صح الطلاق ووقع، وإن عمم .. لم يقع شيء، وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان؛ كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة، والحق: أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا، كذا في "النيل".
وزاد ابن الصباح في رواية أبي داوود: (ولا وفَاءَ نذرٍ إِلَّا فيما يملك) فلو قال: لله على أن أعتق هذا العبد، ولم يكن ملكه وقت النذر .. لم يصح النذر، فلو ملكه بعد هذا .. لم يعتق عليه، كذا في "المرقاة". انتهى من "العون".
(32)
-2016 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، والترمذي في كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوِيَ في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الطلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الذهبي في "التلخيص": صحيح.
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وكثرة شواهده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(32)
-2016 - (2)(حدثنا أحمد بن سعيد) بن صخر (الدارمي) أبو جعفر السرخسي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين (253 هـ). يروي عنه:(خ م د ت ق).
(حدثنا علي بن الحسين بن واقد) المروزي، صدوق يهم، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا هشام بن سعد) المدني أبو عباد، صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع،
عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ".
===
من كبار السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(م عم).
(عن الزهري) محمد بن مسلم ابن شهاب المدني، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عروة) بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن المسور بن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبي عبد الرحمن، له ولأبيه صحبة رضي الله تعالى عنهما، مات سنة أربع وستين (64 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" من حديث جابر بن عبد الله، ورواه الحاكم في "المستدرك" من حديث عائشة، وقال: صحيح على شرطهما، وله شاهد صحيح ذكره أيضًا ورواه أصحاب السنن الأربعة خَلَا النسائيَّ من حديث عبد الله بن عمرو، انظر تخريج الحديث السابق، وأحمد، وعبد الرزاق في "مصنفه".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا؛ لأن له شواهد من أحاديث صحاح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
(33)
-2017 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاك، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ،
===
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عبد الله بن عمرو بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(33)
-2017 - (3)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جويبر) -تصغير جابر، ويقال: اسمه جابر، وجويبر لقبه- ابن سعيد الأزدي أبي القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي التفسير، ضعيف جدًّا، من الخامسة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه:(ق).
(عن الضحاك) بن مزاحم الهلالي أبي القاسم الخراساني، صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، مات بعد المئة. يروي عنه:(عم)، وجويبر بن سعيد. روى عن النزال بن سبرة.
(عن النزال بن سَبْرة) -بفتح السين وسكون الموحدة- الهلالي الكوفي، مختلف في صحبته. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعثمان، وعلي، ويروي عنه:(خ د س ق)، والضحاك بن مزاحم، ثقة، من الثانية.
وقال العجلي: كوفي تابعي من كبار التابعين، وذكره ابن حبان في "الثقات".
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".
===
(عن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جويبر بن سعيد البجلي، وهو متفق على ضعفه، لكن لم ينفرد به جويبر؛ فقد رواه البيهقي في "الكبرى" من طريق معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي بن أبي طالب، ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفًا من الطريقين جميعًا، وعبد الرزاق في "مصنفه".
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل النكاح").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن درجته: أنه صحيح بما قبله من حديث المسور بن مخرمة، فهو ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم