الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
؟
(94)
- 2078 - (1) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(45)
- (676) - (باب: كم يطعم في كفارة اليمين؟ )
(94)
- 2078 - (1)(حدثنا العباس بن يزيد) بن أبي حبيب البحراني -بالموحدة والمهملة- البصري، يلقب عباسويه، ويعرف بالعبدي، كان قَاضِي همذان -بالذال المعجمة- صدوق يخطئ، من صغار العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا زياد بن عبد الله) بن الطفيل العامري (البكائي) -بفتح الموحدة وتشديد الكاف- نسبة إلى البكاء؛ وهو ربيعة بن عامر أبو محمد الكوفي، صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعًا كذبه، وله في "البخاري" موضع واحد متابعةً، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه:(خ م ت ق).
(حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى) بن مرة (الثقفي) الكوفي، وقد ينسب إلى جده، ضعيف، من الخامسة. يروي عنه:(د ق).
(عن المنهال بن عمرو) الأسدي مولاهم الكوفي، صدوق ربما يهم، من الخامسة. يروي عنه:(خ عم).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ .. فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو متفق على ضعفه.
(قال) ابن عباس: (كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه؛ من التكفير (بصاع من تمر) والصاع: أربعة أمداد (وأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الناس بذلك) أي: بأن يكفروا عن أيمانهم بصاع تمر (فمن لم يجد) بصاع تمر .. (فـ) يجزئه (نصف صاع من بر).
قال السندي: ظاهره أنه من كلام الصحابي أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير، وقال: فمن لم يجد
…
إلى آخره، وعلى كلا التقديرين؛ ففيه إِينَاسٌ لقول من قال في صدقة الفطر: إنها نصف صاع من بر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (7)(226)؛ لضعف سنده، ولعدم المشاركة فيه، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا استئناسيًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم