الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
(67)
- 2051 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاق، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،
===
(33)
- (664) - (باب عدة أم الولد)
(67)
- 2051 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أوّل سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة حافظ له تصانيف، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع: وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن مطر) بن طهمان (الوراق) أبي رجاء السلمي مولاهم الخراساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ)، ويقال: سنة تسع. يروي عنه: (م عم).
(عن رجاء بن حيوة) -بفتح المهملة وسكون التحتية وفتح الواو- الكندي أبي المقدام الفلسطيني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن قبيصة بن ذؤيب) - بالمعجمة مصغرًا - ابن حلحلة - بمهملتين
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
===
مفتوحتين بينهما لام ساكنة - الخزاعي أبي سعيد المدني، وله رؤية من أولاد الصحابة، مات سنة بضع وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن العاص) بن وائل السهمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أسلم عام الحديبية، مات سنة ست وأربعين (46 هـ)، وقيل: بعد الخمسين. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عمرو بن العاص: (لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي داوود: (لا تَلْبِسُوا علينا) -بفتح حرف المضارعة وكسر الباء المخففة- أي: لا تخلطوها بالرأي، ويجوز التشديد، كذا في "فتح الودود"، أي: لا تغيروها عما وردت، وتلك السنة (عدة أم الولد) وهي الجارية التي ولدت عن سيدها، ثم مات عنها، والمعنى: أن عدة أم الولد التي مات عنها سيدها (أربعة أشهر وعشرًا).
قال السندي: أي: عدتها من مولاها (أربعة أشهر وعشرًا) ونصب عشرًا؛ كما في الأصل على حكاية لفظ القرآن، وروي (وعشر) بالرفع عطفًا على أربعة؛ أي: أربعة أشهر وعشر ليال؛ كالحرة المتوفى عنها زوجها وهي حائل، والحديث حكمه الرفع، لكن كثير من العلماء أخذوا به. انتهى منه.
قال الخطابي في "المعالم": يحتمل هذا الحديث وجهين من التأويل؛ أحدهما: أن يكون أراد بذلك سنةً كان يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصًا وتوقيفًا.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك منه اجتهادًا على معنى السنة في الحرائر، ولو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كان معنى السنة التوقيف .. لأشبه أن يصرح به، وأيضًا فإن التلبيس لا يقع في النصوص، إنما يكون غالبًا في الرأي والاجتهاد.
وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في أم الولد بعينها؛ كأن أعتقها صاحبها، ثم تزوجها، وهذه إذا مات عنها مولاها الذي هو زوجها .. كانت عدتها أربعة أشهر وعشرًا، إن لم تكن حاملًا، بلا خلاف بين أهل العلم.
وقد اختلف العلماء في عدة أم الولد: فذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه في ذلك إلى حديث عمرو بن العاص، وقالا: تعتد أم الولد أربعةَ أشهر وعشرًا؛ كالحرة، وروي ذلك عن ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين.
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حِيَض، وهو قول عطاء والنخعي، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود.
وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: عدتها حيضة، وروي ذلك عن ابن عمر، وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في عدة أم الولد.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم