الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا
(23)
-2007 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ،
===
(13)
- (644) - (باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا)
أي: غير قاصدٍ إيقاع كل من الثلاثة.
* * *
(23)
- 2007 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -بنون مصغرًا- السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا حاتم بن إسماعيل) المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك) -بتقديم الراء على الدال- المخزومي مولاهم المَدِينِيُّ -بالياء بين الدال والنون- قال الجوهري: النسبة إلى مدينة يثرب: مدني -بلا ياء- وإلى مدينة منصور مديني- بالياء بين الدال والنون- للفرق بينهما؛ كذا في "المغني" لصاحب "مجمع البحار". انتهى "تحفة الأحوذي".
وقال: يقال: حبيب بن عبد الرحمن، وقد ينسب إلى جده، لين الحديث، من السادسة، وقال الحاكم: هو من ثقات المَدِينِيِّينَ. يروي عنه: (د ت ق).
حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ".
===
(حدثنا عطاء بن أبي رباح) -بفتح الراء والموحدة- واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن يوسف بن ماهك) بن بُهْزَاذَ -بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي- الفارسيِّ المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث) أمور (جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهن جِدٌّ) والجِد: -بكسر الجيم-: أن يراد باللفظ ما وضع له حقيقة، أو يراد به: ما صلح له مجازًا، والهزل: أن يراد باللفظ غير ما وضع بغير مناسبة بينهما. انتهى من "العون".
(النكاح والطلاق والرجعة) -بكسر الراء وفتحها؛ ففي "القاموس": بالكسر والفتح-: عود المطلق إلى طليقته، وفي "المشارق" للقاضي عياض: ورجعة المطلقة فيها الوجهان، والكسر أكثر، وأنكر ابن مكي الكسر، ولم يُصِبْ.
قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل .. فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا، أو هازلًا، أو لم أنوه طلاقًا، أو ما أشبه ذلك من الأمور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (1)، وقال: لو أُطْلِق؛ أي: جوز للناس ذلك .. لعطِّلَتْ الأحكامُ، ولم يؤمن مُطلِّق أو ناكحٌ أو معتِقٌ أن يقول: كنتُ في قولي هازلًا، فيكون في ذلك إبطالُ حكمِ الله تعالى، وذلك غير جائز، فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث .. لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن المُدَّعَى خلافُه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له، والله أعلم. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، والترمذي في كتاب الطلاق، باب في الجد والهزل في الطلاق، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الطلاق، قال: هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا: هو ابن أردك، من ثقات المدنيين، ولم يخرجاه.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال السندي: "وهَزْلُهن جِد" الهزل والجد -بكسر الجيم- ضده، وقد استدل به من يقول بطلاق المكره، ورد: بأن الهازل يتكلم بالطلاق عن قصد واختيار كامل للمتكلم به، وبذلك يقع طلاقه ويلزم حكمه، ولا يلتفت إلى عدم رضاه بحكمه، بخلاف المكره؛ فإنه مُلْجَأ لا اختيار له في التكلم بالطلاق قصدًا،
(1) سورة البقرة: (231).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ويفارق الطائع به، قالوا: والحكم في جميع العقود كالبيع والهبة .. مساواة الجد والهزل، وإنما خص هذه الثلاثة؛ لتأكيد أمر الفرج والاهتمام به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم