الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ
(77)
- 2061 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبيه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"،
===
(38)
- (669) - (باب النهي) عن (أن يُحلف بغير الله) بالبناء للمفعول.
* * *
(77)
- 2061 - (1)(حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) المكي، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) عبد الله، (عن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه) أي: سمع عمر حالة كون عمر (يحلف بأبيه) الخطاب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله) عز وجل (ينهاكم) أيها الناس نهي تحريم عن (أن تحلفوا بآبائكم) مثلًا؛ فإن المراد بالنهي: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ولو ملكًا مقربًا وَنبيًا مرسلًا، وإنما خص الآباء؛ لأن الحلف بهم كان عادة الأبناء، كذا في "المرقاة".
وفي "سنن أبي داوود والنسائي": عن أبي هريرة: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا
قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.
===
بامهاتكم، ولا بالأنداد - أي: بالأصنام - ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون".
(قال عمر) بالسند السابق: (فـ) والله -كما في رواية مسلم - أي: فأقسمت لكم بالله الذي لا ناهي ولا آمر إلا هو؛ (ما حلفت بها) أي: بالآباء، أو بهذه اللفظة؛ وهي لفظة:(وأبي) منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؛ كما في مسلم؛ أي: نهى عن الحلف بالاباء حالة كوني (ذاكرًا) أي: قائلًا بها من قبل نفسي (ولا آثرًا) أي: ولا حاكيًا لها عن غيري؛ بأن أقول: قال فلان: وأبي؛ يعني: ما أجريت على لساني الحلف بها أصلًا، لا بالقول ولا بالنقل.
والمعنى: لم يقع مني الحلف بها ولا تحدثت بالحلف بها عن غيري، يقال: أثرت الحديث؛ إذا نقلته عن غيرك، قال القرطبي: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من تعظيمهم بصيغ الأيمان.
لأن العادة جارية بأن الحالف منا إنما يحلف بأعظم مَا يَعْتَقِدُهُ، وإذا كان كذلك .. فلا أعظم عند المؤمن من الله تعالى، فينبغي ألا يحلف بغيره تعالى، فإذا حلف بغير الله .. فقد عظم ذلك الغير بمثل ما عظم به الله تعالى، وذلك ممنوع منه، وهذا الذي ذكرناه في الآباء جارٍ في كل محلوف به غير الله تعالى.
وإنما جرى ذكر الآباء هنا؛ لأنه هو السبب الذي أثار الحديث حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه، وقد شهد لهذا المعنى قوله:"من كان حالفًا .. فلا يحلف إلا بالله"، وهذا حصر، وعلى ما قررناه؛ فظاهر النص التحريم، ويدخل في عموم هذا الحديث الحلف بالأشراف والسلاطين وحياتهم؛ كما يوجد في بعض البلدان، فلا ينبغي أَنْ يُخْتلَفَ في تحريمه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وكذا الحلف بما كان معظمًا في الشرع؛ مثل: والنبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة، والعرش، والكرسي، وحرمة الصالحين؛ فهو حرام داخل في عموم هذا الحديث.
فإن قلت: كيف يحكم بتحريم الحلف بالآباء والنبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بذلك حين قال: "أفلح وأبيه إن صدق" وكيف يحكم بتحريم الحلف بغير الله، وقد أقسم الله تعالى بغيره، فقال:{وَالضُّحَى} (1)، {وَالشَّمْسِ} (2)، {وَالْعَادِيَاتِ} (3)، {وَالنَّازِعَاتِ} (4)، إلى غير ذلك مما كان في كتاب الله تعالى من ذلك؟
قلت: فالجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه" قد تقدم في كتاب الأَيْمان، وحاصله: أن ذلك يحتمل أن يكون صدر منه قبل أن يوحى إليه بهذا النهي، ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسانه من غير قصد إلى الحلف به؛ كما يجري في لغو اليمين الذي هو:(لا، والله)، (وبلى، والله).
وأما الجواب عن قسمه تعالى بتلك الأمور .. فمن وجهين:
أحدهما: أن المقسم به محذوف؛ تقديره: ورب الضحى، ورب الشمس، مثلًا، قاله أكثر أئمة المعاني.
وثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما يريد؛ كما يفعل ما يريد؛ إذ لا حكم عليه ولا حاكم فوقه، ونحن المحكوم عليهم، وقد أَبْلَغَنَا حُكْمَه على لسان نبيه
(1) سورة الضحى: (1).
(2)
سورة الشمس: (1).
(3)
سورة العاديات: (1).
(4)
سورة النازعات: (1).
(78)
-2062 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ،
===
صلى الله عليه وسلم، فقال:"من كان حالفًا .. فليحلف بالله أو ليصمت، ومن كان حالفًا .. فلا يحلف إلا بالله" فيجب علينا الانقياد والامتثال لحكم ذي العزة والجلال. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وأبو داوود في كتاب الأيمان، باب كراهية الحلف بالآباء، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب كراهية الحلف بغير الله، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، والدارمي في كتاب النذور والأيمان، باب النهي عن أن يحلف بغير الله عن ابن عمر.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(78)
-2062 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي - بالمهملة - البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن هشام) بن حسان الأزدي القردوسي أبي عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل:
عَنِ الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ".
===
كان يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب بن عبد شمس العبشمي أبي سعيد البصري، من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(ع)، مات بالبصرة سنة خمسين (50 هـ)، أو بعدها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الرحمن: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي) أي: بالأصنام؛ جمع طاغية؛ وهو كل ما عبد من دون الله، وقيل: الطاغية مصدر؛ كالعافية، سمي بها الصنم؛ للمبالغة، ثم جمع على طواغٍ، (ولا) تحلفوا (بآبائكم) وأمهاتكم.
قوله: "بالطواغي" جمع طاغية على وزن فاعلة، من الطغيان، والمراد بها: الأصنام، سميت بذلك؛ لأنها سبب الطغيان، فهي كالفاعلة له.
وقيل: الطاغية مصدر كالعافية، سمي بها الصنم، للمبالغة، ثم جمعت على طوابخ، على وزن جوارٍ. انتهى "ملا علي".
وقيل: يحتمل أن يسمى بها كل من طغى وجاوز الحد في الشر، وهم عظماء الكفار، وروي هذا الحديث في غير مسلم بلفظ:"لا تحلفوا بالطواغيت" وهو جمع طاغوت؛ وهو الصنم؛ كما في النووي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قوله: "ولا بآبائكم" كانت العرب في جاهليتهم يحلفون بالطواغي وبآبائهم، فنهوا عن ذلك؛ ليكونوا على تيقظ في محاوراتهم؛ حتى لا يسبق به لسانهم؛ جريًا على ما تعودوه. انتهى.
قال القرطبي: قوله: "بالطواغي" الطواغي جمع طاغية؛ كالروابي جمع رابية، والدوالي جمع دالية، والسواني جمع سانية؛ مأخوذة من الطغيان؛ وهو الزيادة على الحد، ومنه قوله تعالى:{إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} (1)؛ أي: زاد، وقد تقدم أن الطواغي والطواغيت: كل معبود سوى الله، في كتاب الأيمان، وقد تقرر أن اليمين بذلك محرم، ومع ذلك فلا كفارة فيه عند الجمهور لأجل الحلف بها، ولا لأجل الحنث.
أما الأول .. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: "من قال: واللات والعزى .. فليقل: لا إله إلا الله"، ولم يذكر كفارة، ولو كانت .. لوجب تَنْبِيهُنا عليها؛ لتعيين الحاجات إلى ذلك.
وأما الثاني .. فلأنها ليست بيمين منعقدة ولا مشروعة فيلزم بالحنث فيها الكفارة، وقد شذ بعض الأئمة وتناقض فيما إذا قال: أُشرِكُ بالله، أو أَكْفر بالله، أو هو يهودي، أو هو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من القرآن، وما أشبه ذلك، فقال: هي أيمان يلزم بها كفارة إذا حنث فيه.
أما شذوذه .. فلأنه لا سلف له فيه من الصحابة، ولا موافق له من أئمة الفتوى فيما أعلم، وأما تناقضه .. فلأنه قال: لو قال: واليهوديةِ والنصرانيةِ والنبيِ والكعبةِ .. لم يحنث وعليه كفارة عنده مع أنها على صيغ الأيمان
(1) سورة الحاقة: (11).
(79)
-2063 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِد،
===
اللغوية، فأوجب الكفارة فيما لا يقال عليه يمين، لا لغةً ولا شرعًا، ولا هو من ألفاظهما، ولو عكس .. لكان أولى وأَمَسَّ، ولا حجة له في كفارةٍ؛ إذ تلك الكلمات ليست أيمانًا؛ كما بيناه، ولو سلمنا أنها أيمان .. فليست بمنعقدة، فلا يتناولُها العموم، ثم يلزم بحكم العموم أن يوجب الكفارة في كل ما يقال عليه يمين لغةً وعرفأ، ولم يَقُلْ بذلك أحد، والله أعلم. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأيمان، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطوغيت معلِّقًا، ومسلم في كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى .. فليقل: لا إله إلا الله، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه به: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(79)
-2063 - (3)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دحيم - مصغرًا - ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
(حدثنا عمر بن عبد الواحد) بن قيس السلمي الدمشقي، ثقة، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(د س ق).
عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى .. فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ".
===
(عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الدمشقي، ثقة فقيه إمام، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن مسلم ابن شهاب (الزهري) ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبلها بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن حميد) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثانية، مات سنة خمس ومئة (105 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف) منكم -كما في رواية مسلم- أيها المسلمون (فقال في يمينه): أقسم (باللات) اسم صنم كان لثقيف بالطائف (و) أقسم بـ (العزى) اسم سمرات تعبد، لها حمىً؛ أي: حلف بهما بلا قصد، بل سبق إليه لسانه على عادتهم .. (فليقل: لا إله إلا الله) كفارة لما قاله بلا قصد.
فإن قيل: كيف يتصور من مسلم أن يحلف باللات أو بغيره من الأصنام؟
فالجواب: أن القوم كانوا حديثي العهد بالشرك، وكانت أيمان الجاهلية جارية على ألسنتهم، فربما كانت ألسنتهم تنطق بمثل هذه الأيمان من غير أن يتعمدوا ذلك باختيارهم، ويؤيده ما أخرجه النسائي في باب الحلف باللات والعزى عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نذكر الأمر وأنا حديث عهد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فأتيته فأخبرته، فقال لي:"قل: لا إله إلا إله وحده لا شريك له ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن يسارك ثلاث مرات، ولا تعد له"، وأخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبان وصححه؛ كما في "فتح الباري".
قوله: "فليقل: لا إله إلا الله" قال الخطابي: واليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللات ونحوه .. فقد ضاهى الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد، وقال ابن العربي: من حلف بها جادًا .. فهو كافر، ومن قالها جاهلًا أو ذاهلًا .. يقول: لا إله إلا الله، يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو، كذا في "فتح الباري"(8/ 471).
وخص اللات بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها كانت أكثر ما تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها وبين العزى وغيرها. انتهى من "المفهم".
قال النووي: قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام، أو قال: إن فعلت كذا .. فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك .. لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعاني ويقول: لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه، سواء فعله أم لا، هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع.
وتوهم هذه العبارة أن الحنفية تجب عندهم الكفارة بالحلف باللات والعزى،