الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي
(27)
- 2011 - (1) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
===
(16)
- (647) - (باب طلاق المُكْرَهِ والنَّاسِي)
(27)
- 2011 - (1)(حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف) بن سَرْج -بالجيم- (الفريابي) نزيلُ بيت المقدس، صدوق تكلم فيه الساجي، من العاشرة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا أيوب بن سويد) الرملي أبو مسعود الحميري السيباني -بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة- صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ)، وقيل: سنة اثنتين ومئتين (202 هـ). يروي عنه: (د ت ق).
(حدثنا أبو بكر الهُذلي) -بضم الهاء وفتح الذال- قيل: اسمه سُلْمَى -بضم المهملة- ابن عبد الله، وقيل: روحٌ، أخباريٌ متروكُ الحديث، من السادسة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(ق).
(عن شهر بن حوشب) الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي ذر الغفاري) الربذي جندب بن جنادة الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لِأَنَّ فيه أبا بكر الهذلي، وهو متفق على ضعفه.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".
(28)
-2012 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ،
===
(قال) أبو ذر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز) وعفا (عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
والفرق بين الخطأ والنسيان: أن الخطأ فيه قصد الفعل، ولكنه أخطأ فيه، والنسيان فيه عدم القصد والفعل.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي هريرة رواه الأئمة الستة؛ كما سيأتي في "ابن ماجه"، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، غرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي ذر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(28)
-2012 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة) من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي الكوفي، ثقة ثبت فاضل، من السابعة، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومئة (155 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".
===
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن زرارة بن أوفى) العامري الحرشي البصري، ثقة عابد، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين (93 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز) وتسامح (لأمتي عما توسوس) وتحدث (به صدورها) أي: قلوبها؛ من إطلاق المحل وإرادة الحال مجازًا مرسلًا بعلاقة المحلية (ما لم تعمل به) إن كان من العمليات (أو تتكلم به) إن كان من القوليات (وما استكرهوا عليه) بغير حق.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، ومسلم في كتاب الأيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب في الوسوسة بالطلاق، والترمذي في كتاب الطلاق، باب فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق .. لم يكن شيء حتى يتكلم به، والنسائي في "الصغرى" في كتاب الطلاق، باب من طلق في نفسه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
(29)
-2013 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
===
قوله: "وما استكرهوا عليه" من زيادة ابن ماجه؛ فهو شاذ في هذا الحديث، ولكنه صحيح في الحديث الذي قبله؛ أعني: حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي ذر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(29)
-2013 - (3)(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، وكان يدلس، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عطاء) بن أبي رباح: أسلم، القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة إن سلم من الانقطاع؛ لأن رجاله ثقات، والظاهر أنه منقطع؛ كما سيأتي.
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي ألْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".
===
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله) عز وجل (وضع) وأسقط وعفا (عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
وهذا الحديث درجته: أنه صحيح، وإن كان سنده منقطعًا؛ لأن له شاهدًا من حديث عائشة رواه أبو داوود، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير، وكذلك رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق عطاء، ورواه الدارقطني في "سننه" من حديث ابن عباس بلفظ: "إن الله تجاوز لأمتي
…
" فذكره، وكذا رواه ابن عدي عن ابن عباس، ولم يذكر عبيد بن عمير، والله أعلم.
ورواه الحاكم أيضًا من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعًا.
قال المزي في "الأطراف": رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. انتهى.
وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية.
ورواه البيهقي في "سننه" من حديث عقبة بن عامر، ورواه النسائي من حديث أبي هريرة، وكذالك رواه الدارقطني في "سننه".
وانفرد به ابن ماجه، فتحصل مما ذكرنا: أن الحديث موصول السند، صحيح المتن مرفوعه، فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي ذر بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(30)
- 2014 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ
===
(30)
- 2014 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، والحق أنه ثقة إمام؛ كما في "التهذيب"، من الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).
(عن ثور) بن يزيد بن زياد الكلاعي أبي خالد الحمصي. روى عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، ويروي عنه:(ع)، وابن إسحاق، ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر، من السابعة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، وقيل: ثلاث أو خمس وخمسين ومئة.
(عن عبيد بن أبي صالح) هكذا وقع في "ابن ماجه"، والصواب كما ذكره ابن أبي حاتم وغيره:(عن محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية) المكي، نزيل بيت المقدس، ضعيف، من الخامسة. يروي عنه:(د ق)، وثور بن يزيد الحمصي. وروى عن صفية بنت شيبة.
قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داوود حديثه عن صفية عن عائشة:(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)، وأخرجه ابن ماجه من طريقه، وسماه عبيد بن أبي صالح، وهو وهم منه.
(عن صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي "البخاري" التصريح بسماعها من النبي
قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ"
===
صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها، قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": أحسب أنها عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك. يروي عنها: (ع).
(قالت) صفية: (حدثتني عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن عبيد بن أبي صالح، وهو مختلف فيه؛ كما قد علمت آنفًا.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق") فسر بعضهم الإغلاق بالغضب، وهو موافق لما في "الجامع"، يقال: غَلِقَ؛ إذا غَضِب غضبًا شديدًا، لكن غالب أهل الغريب فسروه بالإكراه، وقالوا: كأنَّ المكرَه أُغْلِق عَليه بابُ الاختيار حتى يفعل، بل روى في "مجمع الغرائب": تفسيره بالغضب، وقال: إنه غلط؛ لأن أكثر طلاق الناسِ في الغضب، قال: وإنما هو الإكراه.
وفي "التنقيح": قد فسر الإغلاق بالغضب؛ كما ظنه أبو داوود، ونص عليه الإمام أحمد، قال شيخنا: إنه يعم الغضب والجنون وكل أمر أُغْلِقَ على صاحبِه عِلْمُه وقَصْدُه؛ مأخوذ من غلق الباب، بخلاف مَنْ عَلِمَ ما يتكلَّم به وقصَدَه وأراده؛ فإنه انفتح بابه ولم يغلق عليه، وقيل: معناه: لا يغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، لكن يطلق طلاق السنة، والله أعلم. انتهى "سندي".
قال أبو داوود في "سننه": معنى الإغلاق: الغضب، وفسره علماء الغريب: بالإكراه، وهو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب، وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد، فقال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لو كان كذلك .. لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو عبيد: الإغلاق: التضييق، كذا في "التلخيص".
والحديثُ أخَذَ به مَنْ لا يُوقِعُ الطلاقَ والعتاقَ من المكره؛ وهو مالك والشافعي وأحمد، وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه.
وقال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف، والمحفوظ فيه: إغلاق، وفسروه بالإكراه؛ لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه، وقيل: كأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق.
وقيل: الإغلاق ها هنا الغضب؛ كما ذكره أبو داوود، وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله دفعة واحدة لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة؛ كما أمر. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والدارقطني في "سننه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شواهد؛ كما بيناه، وسنده حسن، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم