المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(34) - (665) - باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌(1) - (632) - بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌(2) - (633) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(3) - (634) - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌(4) - (635) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

- ‌(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(6) - (637) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

- ‌(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

- ‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

- ‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

- ‌(14) - (645) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

- ‌(15) - (646) - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

- ‌(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

- ‌(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(18) - (649) - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(19) - (650) - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

- ‌(20) - (651) - بَابٌ: الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌(21) - (652) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌(22) - (653) - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

- ‌(23) - (654) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌(24) - (655) - بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌(25) - (656) - بَابُ الظِّهَارِ

- ‌(26) - (657) - بَابٌ: الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌(27) - (658) - بَابُ اللِّعَانِ

- ‌(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ

- ‌(29) - (660) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

- ‌(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

- ‌(31) - (662) - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(32) - (663) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(35) - (666) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌كتابُ الكفّارات

- ‌(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

- ‌(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌(39) - (670) - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌(40) - (671) - بَابٌ: مِنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

- ‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

- ‌(42) - (673) - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(43) - (674) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌(44) - (675) - بَابُ مَنْ قَالَ: كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

- ‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

- ‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

- ‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

- ‌تتمة

- ‌(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

- ‌فائدة

- ‌(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

- ‌(52) - (683) - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌(56) - (687) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

- ‌(57) - (688) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

- ‌كتاب التّجارات

- ‌(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

- ‌(59) - (690) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

- ‌(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

- ‌(61) - (692) - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ .. فَلْيَلْزَمْهُ

- ‌(62) - (693) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ

- ‌(63) - (694) - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

- ‌(64) - (695) - بَابُ أَجْرِ الرِّاقِي

- ‌(65) - (696) - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌(66) - (697) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(68) - (699) - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

- ‌تتمة

- ‌(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌(71) - (702) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌(72) - (703) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌تتمة

- ‌(73) - (704) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌(74) - (705) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا

- ‌فائدة

- ‌(75) - (706) - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

- ‌(76) - (707) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

- ‌(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

الفصل: ‌(34) - (665) - باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها

(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

(68)

- 2052 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ

===

(34)

- (665) - (باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها)

أي: في مدة عدتها.

* * *

(68)

- 2052 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه (ع).

(أنبأنا يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن حميد بن نافع) الأنصاري أبي أفلح المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).

(أنه سمع زينب ابنة أم سلمة) بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزوميةَ، ربيبةَ النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، ماتت سنة ثلاث وسبعين (73 هـ) وحضر ابنُ عمر جنازتَها قبل أن يَحُجَّ ويَمُوتَ بمكة، رضي الله تعالى عنهما (تُحدِّث) للناس (أنها) أي: أن زينب (سمعت) والدتَها (أُمَّ سلمة وأم حبيبة) بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

ص: 200

تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْل،

===

أي: سمعتهما حالة كونهما (تذكران) وترويان للناس (أن امرأة) اسمُها عاتكةُ بنت نعيم بن عبد الله بن النخَام؛ كما في "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (أتت) أي: جاءت (النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت) المرأة: يا رسول الله؛ (إن ابنة) كائنة (لها) أي: لتلك المرأة، ولم أر من ذكر اسم البنت، وفيه التفات، والحق أن يقال: ابنةً لي (توفي عنها زوجها) المغيرةُ المخزومي (فاشتكَتْ) أي: وَجِعَتْ وآلمَتْ ورَمِدَتْ (عينُها) بالرفع على الفاعلية، وعليه اقتصر النووي، ويجوز النصب على أن الفاعل ضمير مستتر في (اشتكت) يعود على البنت، ورجحه المنذري، وقال الحريري: إنه الصواب والرفع لحن، وفي بعض روايات مسلم:(عيناها) بلفظ التثنية، وهي ترجح رواية الرفع (فهي) أي: بنتي (تريد أن تكحلها) أي: أن تعالجها بالاكتحال؛ أي: هل تكتحلها أم تتركها على حالها وَجِعةً؟

(فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية مسلم زيادة: (لا) النافية هنا؛ أي: قال لها: لا تكتحِلَنْها؛ أي: قال لها ذلك مرتين أو ثلاث؛ كما في رواية مسلم؛ لأنه (قد كانت إحداكن) أيها المُحِدَّاتُ على أزواجهن في الجاهلية عند الخروج من العدة والفراغ منها (ترمي بالبعرة) أي: ببعرة الإبل أو الغنم (عند رأس الحول) وتمامه من موت زوجها؛ كأنها تقول عند رميها: كان جلوسُها في البيت وحَبْسُها نفسَها سنة كاملة بالنسبة إلى حق الزوج عليها .. كَالرَّمْيَةِ بالبعرة.

ص: 201

وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

===

(وإنما هي) أي: العدة الشرعية؛ أي: عدةُ الوفاة في الشرع كانت (أربعة أشهر وعشرًا) من الليالي على حكاية ما في القرآن، ويجوز الرفع في الجزأين على الخبرية لضمير هي؛ أي: وإنما هي؛ أي: العدة الشرعية أربعة أشهر وعشر ليال، والمراد بذكره تقليل المدة وتمرين الصبر عما منعت منه؛ وهو الاكتحال في العدة، والمعنى: لا تَسْتَكْثِرْ مدتَها وَمَنْعَ الاكتحالَ فيها؛ فإنها مدة قليلة، ولذا قال:(وقد كانت إحداكن في الجاهلية إذا مات عنها زوجها .. تعتد كامل الحول، ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول وتمامه) والبعرة -بفتح الموحدة والعين وتسكن-: وهي روث البعير، قال في "القاموس": البعرة: رجيع ذي الخف والظلف، واحدتها بالهاء، والجمع بعار.

وفي ذكر الجاهلية إشارة إلى أن الحكم في الإسلام صار بخلافه في الجاهلية، وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع، لكن التقدير بالحول استمر في الإسلام بنص قوله تعالى:{وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (1)، ثم نسخت بالآية التي قَبْلُ؛ وهي:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (2)، والناسخ مقدم عليه تلاوةً ومتأخر نزولًا؛ كقوله تعالى:{سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} (3) مع قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} (4). انتهى من "الإرشاد".

قال النووي: وفي الحديث دليل على تحريم الاكتحال على المحدة، سواء احتاجت إليه أم لا، وجاء في الحديث الآخر في "الموطأ" وغيره في حديث أم سلمة:"اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار"، ووجه الجمع بين الأحاديث:

(1) سورة البقرة: (240).

(2)

سورة البقرة: (234).

(3)

سورة البقرة: (142).

(4)

سورة البقرة: (144).

ص: 202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أنها إذا لم تحتج إليه .. لا يحل لها، وإن احتاجت .. لم يجز بالنهار، ويجوز في الليل، مع أن الأَوْلَى تركه، فإن فعلته .. مسحته بالنهار. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب تُحِدُّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، قال: وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر، قال أبو عيسى: حديث زينب حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، والنسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، باب النهي عن الكحل للحادة، والدارمي في كتاب الطلاق، باب في إحداد المرأة على الزوج.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 203