الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ
(109)
- 2093 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا
===
(53)
- (684) - (باب من نذر نذرًا ولم يسمه)
(109)
-2093 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا إسماعيل بن رافع) بن عويمر الأنصاري المدني القاص نزيل البصرة، يكنى أبا رافع، ضعيف الحفظ، من السابعة، مات في حدود الخمسين ومئة (150 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(عن خالد بن يزيد) ويقال: خالد بن زيد الجهني المدني، قال في "التقريب": مقبول، من الثالثة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى عن عقبة بن عامر في حديث النذر، ويروي عنه: إسماعيل بن رافع.
(عن عقبة بن عامر الجهني) -بضم الجيم وفتح الهاء وبنون- منسوب إلى جهينة بن زيد، أبي الحسن، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف الحفظ.
(قال) عقبة بن عامر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرًا
وَلَمْ يُسَمِّهِ .. فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
===
ولم يسمه) أي: لم يعين الناذر ذلك المنذور؛ بأن قال: إني نذرت نذرًا، أو عليَّ نذرٌ، ولم يعين أنه صوم أو غيرُه .. (فكفارته) أي: فكفارة ذلك النذر المبهم (كفارةُ يمين) فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غَيْرَ مُسمًّى.
قال النووي: اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث؛ يعني: حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم بلفظ: "كفارة النذر كفارة يمين": فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللَّجاج، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق الذي لم يعين؛ كقوله: على نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، فقالوا: هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. انتهى.
قال الشوكاني: والظاهر: اختصاص الحديث -يعني: حديثَ مسلم المذكور- في النذر الذي لم يسم؛ لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة؛ إن كانت طاعة؛ فإن كانت غير مقدورة .. ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة .. وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية .. لم يجز الوفاء بها، ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة .. فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة؛ لوقوع الأمر بها في الأحاديث الصحيحة الواردة في قصة الناذر بالمشي إلى بيت الله، وإن كانت غير مقدورة .. ففيها الكفارة؛ لعموم:"ومن نذر نذرًا لم يطقه"، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
وهذا الحديث رواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر، قال: وأظنه خالد بن زيد، قال: والرواية
(110)
- 2094 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
الصحيحة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب النذور، باب في كفارة النذر بدون زيادة:(إذا لم يسم)، وأخرجه أيضًا أبو داوود في كتاب الأيمان، باب من نذر نذرًا لم يسمه، والترمذي في كتاب النذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في "المجتبى" في كتاب الأيمان، باب كفارة النذر، وأحمد في "المسند".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد بأسانيد صحيحة؛ كما بيناها، وسنده ضعيف في رواية المؤلف؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وفي "تحفة الأحوذي": وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "من نذر ولم يسمه .. فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه .. فكفارته كفارة يمين" أخرجه أبو داوود وابن ماجه.
قال الحافظ في "بلوغ المرام": إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. انتهى منه، وهو هذا الحديث الآتي.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عقبة بن عامر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(110)
- 2094 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشجّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
===
(حدثنا عبد الملك بن محمد) الحميري البَرْسَمِيُّ -بفتح الموحدة والمهملة بينهما راء ساكنة- (الصنعاني) أي: المنسوب إلى صنعاء دمشق، لين الحديث، من التاسعة. يروي عن خارجة بن مصعب، ويروي عنه:(د س ق)، وهشام بن عمار، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه، وقال حميد بن زنجويه: حدثنا أبو أيوب، حدثنا عبد الملك بن بحر الصنعاني، قال: وهو ثقة من أصحاب الأوزاعي، فهو حينئذ مختلف فيه.
(حدثنا خارجة بن مصعب) بن خارجة أبو الحجاج السرخسي، متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه، من الثامنة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه:(ت ق). انتهى "تقريب".
وقال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى وسئل عن خارجة، فقال: مستقيم الحديث عندنا، ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن إبراهيم؛ فإنا كنا قد عرفنا تلك الأحاديث فلا نُعرِّضُ لها. انتهى "تهذيب"، فهو إذًا مختلف فيه.
(عن بكير بن عبد الله بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني نزيل مصر، ثقة، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن كريب) بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس أبي رشدين المدني، ثقة، من الثالثة، مات قبل المئة سنة ثمان وتسعين (98 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ .. فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ .. فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ .. فَلْيَفِ بِهِ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الملك بن محمد وخارجة بن مصعب، وهما مختلف فيهما.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرًا ولم يسمه) أي: ولم يعين ذلك المنذور؛ بأن قال: على نذر، أو قال: نذرت، ولم يزد على ذلك شيئًا .. (فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه) كأن نذر المشي إلى بيت الله وهو زَمِنٌ .. (فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه) أي: أطاق وقدر الإتيان به؛ أي: ولم يكن معصية .. (فليف به) مضارع من الوفاء مجزوم بلام الأمر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لا يطيقه.
وفي "العون" قوله: "ومن نذر نذرًا لا يطيقه" كرفع جبل، أو رفعِ حِمْلٍ ثقيل، أو المشي إلى بيت الله ونحوه.
قوله: "فليف به" أمر غائب؛ من وفى يفي، والمعنى: فليف به أو ليكفر، وإنما اقتصر على الأول؛ لأن البر في اليمين أولى إلا إذا كانت معصية.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناد حديثه من لا يعتمد عليه، وليس في روايته لفظة:(ومن نذر نذرًا في معصية). انتهى من "العون".
قال أبو داوود في "سننه" في هذا الباب: (وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه) أي: أوقف هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد عَن عبدِ الله بن عباس، ولم يرفعوه إلى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
النبي صلى الله عليه وسلم، وأما طلحة بن يحيى الأنصاري .. فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح وإن كان سنده في "ابن ماجه" حسنًا، وأما أبو داوود .. فرواه بسندٍ صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عقبة بن عامر.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم