المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(37) - (668) - باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌(1) - (632) - بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌(2) - (633) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(3) - (634) - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌(4) - (635) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

- ‌(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(6) - (637) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

- ‌(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

- ‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

- ‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

- ‌(14) - (645) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

- ‌(15) - (646) - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

- ‌(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

- ‌(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(18) - (649) - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(19) - (650) - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

- ‌(20) - (651) - بَابٌ: الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌(21) - (652) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌(22) - (653) - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

- ‌(23) - (654) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌(24) - (655) - بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌(25) - (656) - بَابُ الظِّهَارِ

- ‌(26) - (657) - بَابٌ: الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌(27) - (658) - بَابُ اللِّعَانِ

- ‌(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ

- ‌(29) - (660) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

- ‌(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

- ‌(31) - (662) - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(32) - (663) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(35) - (666) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌كتابُ الكفّارات

- ‌(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

- ‌(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌(39) - (670) - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌(40) - (671) - بَابٌ: مِنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

- ‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

- ‌(42) - (673) - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(43) - (674) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌(44) - (675) - بَابُ مَنْ قَالَ: كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

- ‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

- ‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

- ‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

- ‌تتمة

- ‌(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

- ‌فائدة

- ‌(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

- ‌(52) - (683) - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌(56) - (687) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

- ‌(57) - (688) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

- ‌كتاب التّجارات

- ‌(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

- ‌(59) - (690) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

- ‌(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

- ‌(61) - (692) - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ .. فَلْيَلْزَمْهُ

- ‌(62) - (693) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ

- ‌(63) - (694) - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

- ‌(64) - (695) - بَابُ أَجْرِ الرِّاقِي

- ‌(65) - (696) - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌(66) - (697) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(68) - (699) - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

- ‌تتمة

- ‌(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌(71) - (702) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌(72) - (703) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌تتمة

- ‌(73) - (704) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌(74) - (705) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا

- ‌فائدة

- ‌(75) - (706) - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

- ‌(76) - (707) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

- ‌(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

الفصل: ‌(37) - (668) - باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها

(9)

- كتَابُ الْكَفَّارَاتِ

(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

(74)

-2058 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ،

===

(9)

- (كتاب الكفارات)

(37)

- (668) - (باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها)

(74)

-2058 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن مصعب) بن صدقة القرقساني - بقافين مضمومتين ومهملة - صدوق كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة ثمان ومئتين (208 هـ). يروي عنه:(ت ق).

(عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الدمشقي، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن هلال) بن علي (بن أبي ميمونة) أسامة، ويقال: هلال بن أبي هلال العامري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 219

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَلَفَ .. قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ".

===

(عن عطاء بن يسار) الهلالي أبي محمد المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن رفاعة) بن عرابة -بفتح المهملة والراء- (الجهني) المدني الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد. يروي عنه:(ق).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن مصعب، وهو ضعيف، لكن لم ينفرد به عن الأوزاعي.

(قال) رفاعة الجهني: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف) أي: إذا أراد الحلف على شيء تركًا كان أو فعلًا .. (قال) في حلفه: (والذي) أي: أقسمت بالإله الذي (نفس محمد بيده) المقدسة؛ ليس الأمر كذا، أو كان الأمر كذا.

قوله: (إذا حلف) أي: إذا أراد أن يحلف على شيء تركًا كان أو فعلًا، وفيه: أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ أنه يبره تعالى، وأنه تعالى قادر على التصرف فيه كيف شاء، سيما عند الحلف باسمه تعالى؛ ليرده ذلك عن الاجتراء على المعاصي، والحلف به تعالى كاذبًا.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح وإن كان سنده ضعيفًا؛ لأن محمد بن مصعب لم ينفرد به في روايته عن الأوزاعي؛ لأن النسائي رواه في "عمل اليوم والليلة" عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي

إلى آخر السند، ويحيى بن حمزة من رجال الشيخين، فهو ثقة أي ثقة.

ص: 220

(74)

- 2058 - (م) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

===

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث رفاعة الجهني رضي الله تعالى عنه، فقال:

(74)

- 2058 - (م)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا عبد الملك بن محمد) الحميري البرسمي -بفتح الموحدة والمهملة بينهما راء ساكنة- (الصنعاني) من أهل صنعاء دمشق، لين الحديث، من التاسعة. يروي عنه:(د س ق).

(حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة الجهني) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته أيضًا، غرضه بسوقه: بيان متابعة عبد الملك بن محمد لمحمد بن مصعب في رواية هذا الحديث عن الأوزاعي، ولكن هذا السند أيضًا ضعيف، فحكمه: الضعف كالأول؛ لأن فيه عبد الملك بن محمد، فهو ضعيف أيضًا؛ كمحمد بن مصعب.

(قال) رفاعة الجهني: (كانت يمينُ رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد باليمين: المحلوف به.

ص: 221

الَّتي يَحْلِفُ بِهَا: "أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ"، "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ".

===

فقوله: (التي يحلف بها) صفة كاشفة لليمين .. لفظةَ: (أشهدُ عند الله) أي: أقسم بالله؛ أن الأمر كذا وكذا، أو كانت يمينهُ صلى الله عليه وسلم لفظةَ:(والذي نفسي بيده) أي: أقسم بالإله الذي نفسي وروحي بيده المقدسة.

قال السندي: قولُهُ: "أشهد عند الله" يحتمل: أنه من اليمين، ويحتمل: أنه من كلام الصحابي ذكره تقديرًا؛ لصدقه فيما يقول، وهذا هو الموافق للرواية الأولى. انتهى، وإنما كرر المتن في المتابعة؛ لما بين الروايتين من المخالفة.

فهذه المتابعة أيضًا: صحيح متنها، ضعيف سندها؛ لأن فيه محمد بن عبد الملك، فهو ضعيف.

قال البوصيري: وهذان الإسنادان المذكوران لابن ماجه في حديث رفاعة الجهني .. ضعيفان؛ لضعف محمد بن مصعب في السند الأول، وضعف عبد الملك بن محمد في السند الثاني، لكن لم ينفرد بالرواية عن الأوزاعي، بل رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" بإسنادين: تارة رواه عن إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة عن الأوزاعي به، وتارة أخرى رواه عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي به، فالسند الأول من سندي النسائي على شرط الشيخين، والثاني على شرط البخاري ورفاعة، هذا ليس له عند المؤلف سوى هذا الحديث الواحد، وليس له في الأصول الخمسة شيء أصلًا. انتهى منه بتصرف.

فهذا الحديث المذكور في "ابن ماجه" صحيح المتن أصلًا ومتابعةً، ضعيف السند أصلًا ومتابعةً، والله تعالى أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث رفاعة الجهني بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

ص: 222

(75)

- 2059 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاس، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا وَمُصَرِّفِ

===

(75)

- 2059 - (2)(حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس) المطلبي المكي ابن عم الإمام الشافعي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع، أو ثمان وثلاثين ومئتين (238 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا عبد الله بن رجاء المكي) أبو عمران البصري، نزيل مكة، ثقة تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(عن عباد بن إسحاق) وهو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني نزيل البصرة، صدوق رمي بالقدر، من السادسة. يروي عنه:(م عم).

(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن سالم) بن عبد الله بن عمر، ثقة متقن، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عبد الله بن عمر: (كانت أكثر) وأغلب (أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أي: ليس الأمر كذلك أقسمت (و) الله (مصرف

ص: 223

الْقُلُوبِ".

===

القلوب) أي: مقلبها من حالة إلى حالة أخرى؛ أي: بالإله الذي يقلب القلوب من وهم إلى شك، ومن شك إلى ظن، ومن ظن إلى علم، ومن علم إلى يقين، ومن يقين إلى عين اليقين، ومن عين اليقين إلى حق اليقين، ومن حق اليقين إلى المراقبة، ومن المراقبة إلى المشاهدة ومن المشاهدة إلى الوحدة، وفي هذا المقام قال بعض العارفين:

خَلِّ الخَلْقَ جانبا

وَاتَّخِذَ اللهَ صاحبا

ولا يَعْرِفُ الواحدَ حقا

إِلا الواحدُ صدقا

قال السندي: قوله: "لا، ومصرف القلوب" كلمة (لا) زائدة لتأكيد القسم؛ كما في قوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} (1)، أو لنفي ما تقدم من الكلام مثلًا؛ كأن يقال له: هل الأمر كذا؟ فيقول: لا، وأقسمت بمصرف القلوب. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بمصرف القلوب.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث رفاعة الجهني.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث رفاعة الجهني بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(1) سورة البلد: (1).

ص: 224

(76)

-2060 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَالسِبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ".

===

(76)

-2060 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حماد بن خالد) الخياط القرشي أبو عبد الله البصري، نزيل بغداد، ثقة أمي، من التاسعة. يروي عنه:(م عم).

(ح، وحدثنا يعقوب بن حميد بن كلاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، أو إحدى وأربعين ومئتين. يروي عنه:(ق).

(حدثنا معن بن عيسى) بن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار العاشرة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(جميعًا) أي: كل من حماد بن خالد ومعن بن عيسى (عن محمد بن هلال) بن أبي هلال المدني مولى بني كعب، صدوق، من السادسة، مات سنة اثنتين وستين ومئة (162 هـ). يروي عنه:(د س ق).

(عن أبيه) هلال بن أبي هلال المدني مولى بني كعب، مقبول، من الرابعة. روى عن أبي هريرة، ويروي عنه:(د س ق)، وابنه محمد.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(قال) أبو هريرة: (كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أي: ليس الأمر كما قلتم (وأستغفر الله) من الخطأ والكذب في يميني؛ أي:

ص: 225

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كانت يمينُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانًا إذا حلف أن يقول: (لا، وأستغفر الله) أي: أستغفر الله إن كان الأمر على خلاف ذلك، وهو وإن لم يكن يمينًا، لكن شابَهَه من حيثُ إنه أكَّد الكلام وَقَرَّرهُ وأَعْربَ عن مَخْرجه من الكذبِ فيه وتَحرُّزِهِ عَنْهُ، فلذلك سماه يمينًا، قاله البيضاوي.

قال الطيبي: والوجه أن يقال: إن الواو في قوله: "وأستغفر الله" للعطف، وهو يقتضي معطوفًا عَليه محذوفًا، والقرينة لفظة:(لا) لأنها لا تخلو إما أن تكون توطئة للقسم؛ كما في قوله تعالى جل جلاله: {لَا أُقْسِمُ} (1) ردًا للكلام السابق، أو إنشاء قسم، وعلى كلا التقديرين المعنى: لا أقسم بالله، وأستغفر الله، ويمكن أن يكون التقدير: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف مقرونة: (لا، وأستغفر الله) يعني: إذا حلف وبالغ بقوله: لا، وأستغفر الله؛ يعني: مِما يَعْلَمُ به اللهُ على خلافِ ما وقع مني وصَدرَ عني؛ فإنه ولو لم يكن فيه المُؤاخذةُ، لكن حسناتُ الأبرار سيئات المقربين، قاله القاري. انتهى من "العون".

وعبارة السندي: قوله: "لا، وأستغفر الله" أي: وأستغفر الله إن كان الأمر على خلاف ذلك، وذلك وإن لم يكن يمينًا، لكنه مشابه به من حيث إنه أكد الكلام، فلذلك سماه يمينًا، قاله البيضاوي.

والوجه أن يقال: إن الواو في قوله: "وأستغفر الله" للعطف على محذوف؛ وهو أقسم بالله، وكلمة (لا) زائدة؛ لتأكيد القسم، أو لرد كلام سابق، ولذلك قيل: الاستغفار كان لما يجري على لسانه من اليمين اللغو من غير قصد، وهو

(1) سورة البلد: (1).

ص: 226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإن كان معفوًا عنه، لكنه استغفر، ليكون دليلًا على أن الاحتراز عنه أولى، والله أعلم. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث رفاعة الجهني.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 227