الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
(172)
- 2156 - (1) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ،
===
(78)
- (709) - (باب: إذا باع المجيزان .. فهو للأول)
(172)
- 2156 - (1)(حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي -بالمهملة- أو الباهلي البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، أثبت الناس في حديث قتادة، مات سنة ست أو سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عقبة بن عامر) الجهني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين. يروي عنه:(ع).
(أو) روى الحسن عن (سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري نزيل البصرة
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا".
===
رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عنه:(ع)، ولكن الحسن لم يسمع منهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لما فيه من الانقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من كل من عقبة وسمرة كليهما، فالسند منقطع.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل) أو امرأةٍ (باع بيعًا) أي: مبيعًا (من رجلين) أي: لمشتريين؛ بأن باع عبده لزيد وقبضه زيد منه، ثم تركه عنده؛ أي: عند البائع، ثم باع ذلك العبد بنفسه لعمرو .. (فهو) أي: فذلك المبيع؛ وهو العبد في المثال المذكور (للأول) أي: للمشتري الأول (منهما) أي: من المشتريين؛ وهو زيد، والمشتري الثاني يرد له ثمنه، هذا إن علم السابق منهما ببينة أو تصادق، فإن وقعا معًا، أو جهل السابق منهما .. بطلا معًا. انتهى من "العون".
وقوله: في الترجمة (إذا باع المجيزان) أي: الشخصان اللذان يجاز تصرفهما وينفذ؛ لكون كل منهما عاقلًا بالغًا رشيدًا؛ كأن باع الجد مال الصبي لزيد لمصلحة، ثم باع القيم بأمر الصبي ذلك المال لبكر .. (فهو) أي: فذلك البيع صحيح (للأول) أي: صحيح من الأول من البائعين؛ لأن المال كان مملوكًا للمشتري الأول، فالبيع الثاني باطل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب النكاح، باب إذا أنكح الوليان، والترمذي في كتاب النكاح، باب الوليان يزوجان.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم،
(172)
- 2156 - (م) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
===
لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع البيعة فيستحقها مستحق، والحاكم في "المستدرك" في كتاب النكاح، وسكت عنه، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والطبراني، والدارمي في كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها وليان.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح لغيره؛ لأن له شواهد؛ كما بيناها، وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ كما علمت، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث صحيح المتن، ضعيف السند.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(172)
- 2156 - (م)(حدثنا الحسين بن أبي السري) المتوكل بن عبد الرحمن أبو عبد الله بن أبي السري -بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء- (العسقلاني) وفي هامش "ابن ماجه" فيما كتبنا عليه أولًا: هو حسين بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم العسقلاني. انتهى منه.
ضعيف، من الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).
(ومحمد بن إسماعيل) بن البختري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء ساكنة معجمة- الحساني -بمهملتين- أبو عبد الله الواسطي نزيل بغداد صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ت ق).
قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَلِ".
===
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا سعيد بن بشير) الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن الشامي، أصله من البصرة أو واسط، ضعيف، من الثامنة، مات سنة ثمان أو تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن قتادة) بن دعامة.
(عن الحسن) البصري.
(عن سمرة) بن جندب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه سعيد بن بشير، وهو متفق على ضعفه، وفيه انقطاع أيضًا.
وغرضه بسوقه: بيان متابعة سعيد بن بشير لسعيد بن أبي عروبة في الرواية عن قتادة، وكرر المتن؛ لما بين الروايتين من المخالفة في الألفاظ، وإنما أتى بها مع ضعف سندها جدًّا؛ لأنها الموافقة للفظ الترجمة.
(قال) سمرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع المجيزان) أي: الرجلان النافذ تصرفهما فيما باعاه .. (فهو) أي: فذلك المبيع (للأول) أي: للمشتري الأول منهما، فإن وقعا معًا، أو جهل السابق .. بطل البيعان.
قال السندي: قوله: "إذا باع المجيزان" -بجيم ومثناة تحتية وزاي معجمة- قال في "النهاية": المجيز: الولي والقيم بأمر اليتيم والصغير المأذون له في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
التجارة .. "فهو" أي: فالتصرف النافذ والبيع الصحيح "للأول" أي: أن التصرف والبيع المنسوب للأول من المتصرفين والبائعين إن علم السابق ببينة أو تصادق، فإن جهل السابق من التصرفين أو البيعتين، أو وقعا معًا .. بطلا، وسواء كان ذلك التصرف بيعًا أو إجارةً أو نكاحًا. انتهى بتصرف وزيادة، والله أعلم.
فالحديث صحيح المتن، ضعيف السند، كما مر، وغرضه: بيان المتابعة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم