المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(58) - (689) - باب الحث على المكاسب - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الطَّلاق

- ‌(1) - (632) - بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌(2) - (633) - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(3) - (634) - بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

- ‌(4) - (635) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

- ‌(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(6) - (637) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

- ‌(7) - (638) - بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ .. حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

- ‌(8) - (639) - بَاب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(9) - (640) - بَابٌ: هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا

- ‌(10) - (641) - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

- ‌(11) - (642) - بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌(12) - (643) - بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

- ‌(13) - (644) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

- ‌(14) - (645) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

- ‌(15) - (646) - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ

- ‌(16) - (647) - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

- ‌(17) - (648) - بَابٌ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(18) - (649) - بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ

- ‌(19) - (650) - بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

- ‌(20) - (651) - بَابٌ: الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

- ‌(21) - (652) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

- ‌(22) - (653) - بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

- ‌(23) - (654) - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌(24) - (655) - بَابُ الْإِيلَاءِ

- ‌(25) - (656) - بَابُ الظِّهَارِ

- ‌(26) - (657) - بَابٌ: الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

- ‌(27) - (658) - بَابُ اللِّعَانِ

- ‌(28) - (659) - بَابُ الْحَرَامِ

- ‌(29) - (660) - بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

- ‌(30) - (661) - بَابٌ: فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

- ‌(31) - (662) - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(32) - (663) - بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌(33) - (664) - بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(34) - (665) - بَابُ كرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(35) - (666) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌(36) - (667) - بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

- ‌كتابُ الكفّارات

- ‌(37) - (668) - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

- ‌(38) - (669) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌(39) - (670) - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌(40) - (671) - بَابٌ: مِنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

- ‌(41) - (672) - بَابُ الْيَمِينِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

- ‌(42) - (673) - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌(43) - (674) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌(44) - (675) - بَابُ مَنْ قَالَ: كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

- ‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

- ‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

- ‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

- ‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

- ‌تتمة

- ‌(50) - (681) - بَابُ مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ

- ‌فائدة

- ‌(51) - (682) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

- ‌(52) - (683) - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌(53) - (684) - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

- ‌(54) - (685) - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌(55) - (686) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌(56) - (687) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

- ‌(57) - (688) - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

- ‌كتاب التّجارات

- ‌(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

- ‌(59) - (690) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ

- ‌(60) - (691) - بَابُ التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

- ‌(61) - (692) - بَابٌ: إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ .. فَلْيَلْزَمْهُ

- ‌(62) - (693) - بَابُ الصِّنَاعَاتِ

- ‌(63) - (694) - بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

- ‌(64) - (695) - بَابُ أَجْرِ الرِّاقِي

- ‌(65) - (696) - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌(66) - (697) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌(67) - (698) - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

- ‌(68) - (699) - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

- ‌تتمة

- ‌(69) - (700) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌(70) - (701) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌(71) - (702) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

- ‌(72) - (703) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌تتمة

- ‌(73) - (704) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌(74) - (705) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقا

- ‌فائدة

- ‌(75) - (706) - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

- ‌(76) - (707) - بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

- ‌(77) - (708) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

- ‌(78) - (709) - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ .. فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

- ‌(79) - (710) - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

الفصل: ‌(58) - (689) - باب الحث على المكاسب

(10)

- كِتَابُ التِّجَارَاتِ

(58) - (689) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

(119)

- 2103 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ

===

(10)

- (كتابُ التجارات)

جمعُ تجارة؛ وهي لغةً: تَقْليبُ المالِ وتعويضُه لغرضِ الربح.

وشرعًا: كُلُّ معاملةٍ مُوصلةٍ إلى كسبِ المال، سواء كانَتْ بيعًا أو سَلَمًا أو إجارةً مثلًا.

* * *

(58)

- (689) - (بابُ الحثِّ على المكاسب)

أي: بابُ الترغيبِ في المكاسبِ؛ جَمْعُ مكسبٍ بمعنى: كَسْبٍ: وهو كُلُّ ما يكون سببًا في تحصيلِ المال.

فيشملُ التجارةَ والزراعةَ والخياطةَ والحياكةَ، وسائرَ الحِرَفِ كالحِراسةِ والنِجارةِ والإجارةِ والمساقاةِ والقِراض، وسائرِ الحِرَفِ والمعاملة.

* * *

ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديثِ عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:

(119)

-2103 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطَّنافسِيُّ الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث. وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(وإسحاقُ بن إبراهيم بن حبيب) بن الشهيدِ الحَبِيبيُّ أبو يعقوب البصري

ص: 349

قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَد، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

===

الشَّهيديُّ، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ت س ق).

(قالوا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي، لقبُهُ فَافَاهْ، عَمِيَ وهو صغير، ثقة، أحفظُ الناسِ لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديثِ غيره، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع)، وقد رُمِيَ بالإرجاء.

(حدثنا) سليمان بن مهران (الأعمشُ) الأسديُّ الكاهلي الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة ورعٌ، لكنه يدلِّس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمانٍ وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبي عمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي أبي عمرو الكوفي، ثقة مخضرم مكثر فقيه، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين (75 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل) أي: أحلَّه وأَهْنَأَهُ ما كان (من كسبه) أي: ما كان مما كسبه من غير

ص: 350

وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ".

===

واسطة أحد؛ لقربه إلى التوكل، وكذا ما كان بواسطة ولده؛ كما بينه بقوله:(وإن ولده من كسبه) لأن ولدَ الرجل بعضُه، وحُكْمُ بعضِه حُكْمُ نفسِهِ.

وسُمِّيَ الولدُ كسبًا، مجازًا، قاله المناوي: وفي روايةٍ عند أحمد: "إنَّ ولدَ الرجل من أطيبِ كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئًا"، وفي حديث جابر:"أنت ومالُك لأبيك"، قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك؛ لأن مال الولد له وزكاته عليه، وهو موروث عنه. انتهى، انتهى من "التحفة".

قال السندي: قوله: "إن أطيب ما أكل الرجل

" إلى آخره، الطيب: الحلال، فالتفصيلُ فيه بناء على بُعْدِه من الشبهات ومظانِّها، والكسب: السعي في تحصيل الرزق وغيره، والمرادُ: المكسوبُ بالطلب والجِدّ في تحصيله بالوجه المشروع.

وولد الإنسان من كسبه؛ أي: من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة الأسباب، ومالُ الولد من كسب الولد، فصار من كسب الإنسان بواسطة، فجاز له أكله، والفقهاءُ قيَّدوا ذلك بما إذا احتاجَ إلى مالِ الولد، فيجوزُ له الأخذُ منه على قَدْرِ الحاجة. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتابِ البيوع والإجارات، بابُ الرجل يأكلُ من مال ولده، والترمذي في كتاب الأحكام، بابُ ما جاء في تخييرِ الغلامِ بين أبويه إذا افترقا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتابِ البيوع، باب الحثِّ على الكسب.

فدرجةُ هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحةِ سنده وللمشاركة فيه، وغرضُه: الاستدلالُ به على الترجمة، والله أعلم.

* * *

ص: 351

(120)

- 2104 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الزُّبَيْدِيّ،

===

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(120)

- 2104 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة. مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن بحير) بفتح الموحدة وكسر المهملة (ابن سعد) السحولي -بمهملتين- أبي خالد الحمصي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة مئة وستين (160 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن خالد بن معدان) الكلاعي -بفتح الكاف- الحمصي أبي عبد الله، ثقة عابد يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (103 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن المقدام بن معدي كرب) بن عمرو الكندي أبي كريمة (الزبيدي) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، نزل الشام، ومات سنة سبع وثمانين (87 هـ) على الصحيح، وله إحدى وتسعون سنة (91). يروي عنه:(خ عم).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات؛ لأن إسماعيل بن عيَّاشٍ روى هنا عن أهل بلده، فهو ثقة فيهم.

ص: 352

عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِه، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ".

(121)

- 2105 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ،

===

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجلُ) وكذا المرأة (كسبًا أطيب) وأحلَّ وأهنأَ (من عملِ يده، وما أنفق الرجلُ على نفسه وأهلِهِ وولدِهِ وخادمه .. فهو صدقة) له؛ أي: يُكتَبُ له ثوابُ الصدقة إذا نوى به الإحسان إليهم مع كتابة ثواب أداء الواجب عليه، فله ثوابان؛ ثواب الواجب، وثواب النفل.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه البخاري في "صحيحه" عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان به، بلفظ:"ما أكل ابن آدم طعامًا خيرًا من عمل يده، وإن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده"، ولم يَذْكُرْ بقيةَ الحديث، وله شاهد من حديث عائشة في السنن الأربعة، انظر التخريج السابق قبل هذا الحديث، وفي "الزوائد": في إسناده إسماعيل بن عياش، ورواه أبو داوود والترمذي والنسائي.

فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(121)

- 2105 - (3)(حدثنا أحمد بن سنان) بن أسد بن حبان -بكسر المهملة بعدها موحدة- أبو جعفر القطان الواسطي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (259 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(خ م د س ق).

ص: 353

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

===

(حدثنا كثير بن هشام) الكلابي أبو سهل الرقي نزيل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ)، وقيل: ثمان. يروي عنه: (م عم).

(حدثنا كلثوم بن جوشن) بفتح جيم وشين معجمة بينهما واو ساكنة (القشيري) الرقي ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(ق). انتهى "تقريب".

وقال في "التهذيب": روى عن أيوب السختياني، ويروي عنه كثير بن هشام، وقال الآجري عن أبي داوود: منكر الحديث، له عنده حديث ابن عمر:"التاجر الأمين الصدوق"، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قلت: وأعاده في كتاب "الضعفاء المجروحين"، وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن كلثوم بن جوشن، فقال: ليس به بأس، ووثقه البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 984).

(عن أيوب) السختياني.

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه كلثوم بن جوشن، وهو مختلف فيه؛ كما قد علمت، وباقي رجال الإسناد ثقات.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر) الذي يقصد بتجارته الخير؛ وهو من يقلب المال بعضه ببعض؛ لغرض الربح (الأمين) أي: المأمون في تجارته الذي لا يغش الناس في تجارته (الصدوق) أي: الذي يصدق فيما يقول في معاملته (المسلم) التَّقيُّ .. يكون (مع الشهداء) في سبيل الله في منازلهم (يوم القيامة).

ص: 354

(122)

- 2106 - (4) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ،

===

والحاصل: أنَّ المباحَ يصير بحُسنِ النية عبادة، فيستحق صاحبه الأجر على ذلك ويكون مع أهل العبادة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه الدارقطني في "سننه"(3/ 7) من طريق كثير بن هشام به، ورواه الحاكم في "المستدرك"(2/ 6) في كتاب البيوع من طريق محمد بن العطار عن كثير بن هشام به، وقال كلثوم: هذا بصري قليل الحديث، ولم يخرجاه، والبيهقي في "الكبرى" عن الحاكم (2/ 6) بإسناده ومتنه، وله شاهد من حديث أبي سعيد رواه الترمذي في "جامعه"(3/ 515/ 12) في كتاب البيوع (4)، رقم (1209) عن أبي سعيد الخدري، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ورواه الدارمي في كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لما قد عرفت من أن كلثومًا مختلف فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عائشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(122)

- 2106 - (4)(حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد (الدراوردي) الجهني مولاهم المدني، صدوق كان يحدث عن كتب غيره فيخطئ، من الثامنة، مات سنة

ص: 355

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ".

===

ستٍ أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).

(عن ثور) باسم الحيوان المعروف (ابن زيد الديلي) - بكسر المهملة بعدها تحتانية - المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي الغيث) سالم المدني (مولى ابن مطيع) ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي) أي: الذي يسعى ويَجِدُّ في تحصيل المالِ واكتسابهِ ليُنْفِقَهُ (على الأَرْمَلَةِ) وهي المرأة التي لا زوج لها، والذكرُ: الأرملُ (و) لينفقه على الفقراء و (المسكين) .. أَجْرُهُ (كـ) أجرِ (المجاهد) والغازي (في سبيل الله) وطاعتهِ؛ لإعلاء كلمتهِ ونصرِ دينه، لا للعَصَبِيَّةِ والوطنثة.

(و) أَجْرُهُ أيضًا (كالذي) أي: كأَجْرِ الذي (يقومُ) طولَ (الليل) بالصلاة؛ أي: كله أو آخره؛ كما هو المتعارَف (ويصوم النهار) على الدوامِ أو غالبًا؛ لما جاء في صوم الأبد: "لا صام مَنْ صام الأبد".

قوله: "الساعي على الأرملة" الأرملة -بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الميم- وقال في "القاموس": أرملة: محتاجة أو مسكينة، والجمع أرامل وأراملة، والأرمل: العزب، وهي بهاء، ولا يقال للعزبة الموسرة: أرملة. انتهى.

ص: 356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال النووي: والمراد بالساعي: الكاسب لهما العامل لمؤنتهما، والأرملة: من لا زوج لها سواء تزوجت قبل ذلك أم لا، وقيل: التي فارقها زوجها

قال ابن قتيبة: سميت أرملة؛ لما يحصل لها من الإرمال؛ وهو الفقرُ وذهابُ الزاد بتفقُّدِ الزوج، يقال: أرملَ الرجلُ؛ إذا فَنِيَ زاده، قال القاري: وهذا مَأْخَذٌ لطيفٌ في إخراج الغنية من عموم الأرملة، وإن كان ظاهر إطلاق الحديث يعم الغنية والفقيرة.

قال الطيبي: وإنما كان معنى الساعي على الأرملة ما قاله النووي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عدَّاه بعلى مُضمَّنًا فيه معنى الإنفاق.

قوله: "والمسكين" هو من لا شيء له، وقيل: من له بعضُ الشيء، وقد يقع على الضعيف، وفي معناه: الفقير، بل بالأَوْلئ عند بعضهم.

قوله: "كالمجاهد في سبيل الله" أي: ثوابُ القائم بأمرهما وإصلاحِ شأنهما والإنفاقِ عليهما كثواب الغازي في جهاده؛ فإنَّ المال شقيقُ الروح، وفي بَذْلهِ مخالفةُ النفس، ومطالبةُ رضا الرب.

قوله: "وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار"، وفي رواية الترمذي:(وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل)، وفي روايةِ البخاري:(أو القائمِ الليلِ الصائمِ النهارِ)، قال العيني: شكٌّ من الراوي، وفي رواية مَعْنِ بن عيسى وابن وهب وابن بكير وآخرين عن مالك بلفظ:(أو كالذي يصوم النهار ويقوم بالليل)، وفي رواية ابن ماجه من رواية الدراوردي عن ثَوْرٍ مِثْلُهُ، ولكن بالواو لا بأو. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأدب، باب الساعي على الأرملة، باب الساعي على المسكين، ومسلم في كتاب الزهد

ص: 357

(123)

- 2107 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيه،

===

والرقائق، باب الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث عائشة بحديث عبد الله بن خُبيب الجهني رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(123)

-2107 - (5)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد) القطواني -بفتح القاف والطاء- أبو الهيثم البَجَلِيُّ مولاهم الكوفي، صدوق يتشيع وله أفراد، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(خ م ت س ق).

(حدثنا عبد الله بن سليمان) بن أبي سلمة الأسلمي المدني القبائي -بضم القاف وبتخفيف الموحدة- صدوق يخطئ، من السابعة. يروي عنه: الدراوردي، و (س ق).

وروى (عن معاذ بن عبد الله بن خبيب) - مصغرًا - الجهني المدني، صدوق، من الرابعة، ربما وهم، مات سنة ثمان عشرة ومئة (128 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) عبد الله بن خبيب الجهني المدني حليف الأنصار، له صحبة رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(عم)، وابناه عبد الله ومعاذ، له عند ابن ماجه حديثُ:"لا بأس بالغنى لمن اتقى"، وعند الثلاثة في قراءة المعوذات في الصباح والمساء.

ص: 358

عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْس، فَقَالَ:"أَجَلْ وَالْحَمْدُ للهِ"، ثُمَّ أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى،

===

قلت: قال ابن عبد البر: إنه جهني حالَفَ الأنصار. انتهى من "التهذيب".

(عن عمه) وقوله في أكثر النسخ: (عن عمه) تحريف من النساخ، فالصواب إسقاطه؛ لأن هذا العم مجهول، ولم نر من ذكره في فن الرجال.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عبد الله بن خبيب: (كنا) معاشر الصحابة (في مجلس) ومجمع (فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خارج ودخل علينا (وعلى رأسه) صلى الله عليه وسلم الشريف (أثر ماء) اغتسال وتروش؛ أي: بقيته وبلله (فقال له) صلى الله عليه وسلم (بعضنا) أي: بعض من في ذلك المجلس: (نراك) يا رسول الله (اليوم طيب النفس) ونشيطها.

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك البعض القائل له ما ذكر: (أجل) أي: نعم، كنت اليوم طيب النفس فرحان (والحمد لله) الذي جعلني اليوم طيب النفس (ثم) بعدما حمد الله على نعمةِ طِيْبِ النفس (أفاضَ) وشرع (القوم) الذين كانوا حوله (في ذكر الغنى) أي: عن المال وكثرة المال: هل هو مضر في الآخرة لصاحبه أم نافع له؟ (فقال) لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس) أي: لا مانع ولا حرج ولا ضرر (بالغنى لمن اتقى) الله سبحانه في جَمْعِ مالهِ وإنفاقِه؛ بجَمْعِه من الحلال، وإنفاقِه في الخيرات واجبِها ونفلِها.

(والصحةُ) أي: العافية والسلامة من المرض المن اتقى) اللهَ سبحانه؛ بفعل المأمورات، واجتناب المنهيات .. (خَيْرٌ) لتفرُّغهِ لعبادةِ ربه (من الغنى)

ص: 359

وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ".

===

لشغله بحفظِ المالِ وتدبيرهِ وسياستهِ (وطِيبُ النفس) ونشاطُها بالصحةِ وتحصيلِ القوت والتعفُّفِ عن مسألة الناس (من) أعظم (النعيمِ) في دينهِ ودنياه وعاقبةِ أمره.

قال السندي: قولُه: (ثم أفاض القومُ

) إلى آخره، قال السيوطي: في "نوادر الأصول": الغِنى بغيرِ تقوى هَلَكَةٌ؛ يجمعه من غيرِ حقه، ويمنعُه من حقه، ويضعُه في غير حقه، فإذا كان هناك مع صاحبهِ تقوى .. ذهَبَ البأسُ وجاءَ الخيرُ.

وأما قوله: "والصحة لمن اتقى خير من الغنى" .. فإن صحة الجسد تُعين على العبادة؛ فالصحةُ مال ممدود، والسَّقَمُ عَجْزٌ حاجزٌ لعُمْرِ الذي أعطيه بمنعهِ العبادة، والصحةُ مع العمر خيرٌ من الغنى مع العجز، والعاجزُ كالميتِ.

وأما قوله: "وطيب النفس من النعيم" .. فلأنه من رَوحِ اليقين على القلب؛ وهو النور الوارد الذي قد أشرق الصور فأراح القلبَ والنفسَ من الظلمةِ والضيقِ.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملةُ ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 360