الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) - (636) - بَابُ الرَّجْعَةِ
(10)
- 1994 - (1) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْك، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ
===
(5)
- (636) - (باب الرجعة)
(10)
- 1994 - (1)(حدثنا بشر بن هلال الصواف) أبو محمد النميري -مصغرًا- ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي) -بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة- أبو سليمان البصري، صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن يزيد) بن أبي يزيد الضبعي -بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة- مولاهم أبي الأزهر البصري المعروفِ بـ (الرِشْكِ) -بكسر الراء وسكون المعجمة- معناه: كثيرُ اللحية؛ لأن الرشك معناه: كَثُّ اللحية، ثقة عابد، وَهِمَ من لَيَّنه، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، وهو ابن مئة سنة. يروي عنه:(ع).
(عن مطرف بن عبد الله بن الشِخِّير) -بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة -العامريِ الحَرَشي -بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة- أبي عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل، من الثانية، مات سنةَ خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنَّ عِمران بن الحصين) رضي الله تعالى عنهما.
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا.
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحةُ؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(سُئل عن رجل يطلق امرأته ثم) يراجعها و (يقع) أي: يجامع (بها و) الحال أنه (لم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران) في جواب سؤاله: (طلقت) تلك المرأة طلاقًا ملتبسًا (بغير سنة) لأنك لم تشهد على طلاقها (وراجعت) مراجعة ملتبسةً (بغير سنة) لأنك لم تشهد على رجعتها (أَشْهِدْ على طلاقها) إذا أردت طلاقها (و) أَشْهِدْ (على رجعتها) إذا أردت مراجعتها، وفي رواية أبي داوود زيادة:(ولا تَعُدْ) بالجزم؛ نَهْيٌ عن العود إلى ترك الإشهاد.
وقد استدل بالحديث من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة، وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، واستدل لهم بحديث ابن عمر السالفِ؛ فإن فيه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فليراجعها"، ولم يذكر الإشهاد.
وقال مالك والشافعي في القول الآخر: إنه يجب الإشهاد في الرجعة، والاحتجاجُ بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج؛ لأنه قول صحابي في أمرٍ مِنْ مسَارِحِ الاجتهاد، وما كان كذلك .. فليس بحجة، لولا ما وَقَع من قولهِ:(طلَّقْتَ بغير سنة، وراجعْتَ بغير سنة)، هذا تلخيص ما في "النيل". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم