المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1) - (278) - باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتابُ الأذان (2)

- ‌(1) - (278) - بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ

- ‌(2) - (279) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌فصل

- ‌(3) - (280) - بَابٌ: فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌(4) - (281) - بَابٌ: فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(5) - (282) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(6) - (283) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(7) - (284) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌(8) - (285) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(9) - (286) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(10) - (287) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(11) - (288) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا

- ‌(12) - (289) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(13) - (290) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (291) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ

- ‌(15) - (292) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(16) - (293) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(17) - (294) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

- ‌(18) - (295) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌(19) - (296) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

- ‌(20) - (297) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(21) - (298) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(22) - (299) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌(23) - (300) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ

- ‌(24) - (301) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ

- ‌(25) - (302) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ

- ‌(26) - (303) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(27) - (304) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(28) - (305) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌(29) - (306) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا

- ‌فائدة

- ‌(30) - (307) - بَابٌ: فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(31) - (308) - بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(32) - (309) - بَابٌ: فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌(33) - (310) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌(34) - (311) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

- ‌(35) - (312) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(36) - (313) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(37) - (314) - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(38) - (315) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(39) - (316) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌(40) - (317) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

- ‌(41) - (318) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكعَةٍ

- ‌(42) - (319) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌(43) - (320) - بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌(44) - (321) - بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

- ‌(45) - (322) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌فائدة

- ‌(46) - (323) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ

- ‌(47) - (324) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌(48) - (325) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ

- ‌(49) - (326) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌(50) - (327) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا

- ‌(51) - (328) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (329) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(53) - (330) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌(54) - (331) - بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(55) - (332) - بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ

- ‌(56) - (333) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا

- ‌(57) - (334) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ

- ‌(58) - (335) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

- ‌(59) - (336) - بَابٌ: فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا

- ‌(60) - (337) - بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌(61) - (338) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌(62) - (339) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ

- ‌(63) - (340) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

- ‌(64) - (341) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌(65) - (342) - بَابٌ: فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا

- ‌(66) - (343) - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

- ‌(67) - (344) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

- ‌(68) - (345) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ

- ‌(69) - (346) - بَابُ مَا جَاءَ فِي "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌(70) - (347) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(71) - (348) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(72) - (349) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(73) - (350) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(74) - (351) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كلِّ وَقْتٍ

- ‌(75) - (352) - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا

الفصل: ‌(1) - (278) - باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة

(1) - (278) - بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ

(1)

- 1049 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ مَاذَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ قَالَ:

===

(1)

- (278) - (باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة)

(1)

- 1049 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل) مولى بني عبد الدار أبو إسماعيل المدني كوفي الأصل، صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الرحمن بن حميد) بن عبد الرحمن بن عوف (الزهري) المدني. روى عن: السائب بن يزيد، ويروي عنه:(ع)، وحاتم بن إسماعيل، قال أبو حاتم وأبو داوود: ثقة، وقال العجلي: مدني ثقة، ووثقه ابن سعد والنسائي، وقال في "التقريب": ثقة، من السادسة، مات سنة سبع وثلاثين ومئة بالعراق (137 هـ) بداية خلافة أبي جعفر.

(قال) عبد الرحمن بن حميد: (سألت السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة -بضم ففتح مع التخفيف- الكندي المعروف بابن أخت نمر، الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، وحج به أبوه حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق المدينة، له أحاديث اتفقا على حديث، وانفرد البخاري بخمسة، مات سنة إحدى وتسعين (91 هـ)، وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم. يروي عنه:(ع).

(ماذا سمعت في سكنى) المهاجر (مكة) بعد قضاء نسكه؟ (قال)

ص: 11

سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ".

===

السائب بن يزيد: (سمعت العلاء بن الحضرمي) واسمه: عبد الله بن عماد، وكان حليف بني أمية، الصحابي المشهور رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر صاحب البحرين، فحال بينهم البحر، فدعا فمشوا على البحر، له أحاديث اتفقا على حديث، وانفرد (م) بخمسة، عمل على البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، مات سنة إحدى وعشرين، وقيل غير ذلك وهو على البحرين. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابي عن صحابي.

أي: قال السائب: سمعت العلاء (يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثًا للمهاجر) أي: للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثًا من الليالي (بعد الصدر) أي: بعد الرجوع؛ أي: بعد الفراغ من نسكه والرجوع إلى مكة.

قال السندي: (ثلاثًا) أي: للمهاجر السكنى بمكة ثلاث ليال (بعد الصدر) أراد به الفراغ من النسك، يُفهم منه أنه إذا زاد رابعًا .. يصير مقيمًا بمكة، وليس له الإقامة بها بعد أن هجرها لله تعالى، فيلزم أن من قصد الإقامة بموضع أربعًا .. يصير مقيمًا به، فهذا حد الإقامة، وما دونه حد السفر يقصر فيه، وأما إقامته بمكة عشرًا أو خمسة عشر .. فيحتمل أن يكون بلا قصد، أو كانت بمكة وما حواليها من المشارع، فلذلك قصر، فليتأمل. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري أخرجه في كتاب مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، رقم (3933)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة، رقم (2022)، والترمذي في كتاب

ص: 12

(2)

- 1050 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،

===

الحج، باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر الأول، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير هذا الوجه مرفوعًا بهذا الإسناد، والنسائي في كتاب تقصير الصلاة، باب المقام الذي يقصر الصلاة بمثله، رقم (1453)، وأحمد، والطبراني، والبيهقي.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث العلاء بن الحضرمي بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، فقال:

(2)

- 1050 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري الحافظ، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

قال محمد بن يحيى: (وقرأته عليه) معطوف على (حدثنا) أي: وقرأت هذا الحديث عليه؛ أي: علي أبي عاصم.

قال أبو عاصم: (أنبأنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

ص: 13

أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ.

===

قال ابن جريج: (أخبرني عطاء) بن أبي رباح -اسمه: أسلم- القرشي مولاهم أبو محمد اليماني نزيل مكة، ثقة فاضل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثني جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنهما حالة كوني (في أناس) أي: مع أناس (معي).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) جابر: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة) في حجة الوداع (صبح) ليلة (رابعة مضت) وخلت (من شهر ذي الحجة)، وخرج منها صبح ليلة ثامنة إلى منىً؛ فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أربع ليال، وقد عُلم أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يقصر الصلاة في تلك الأيام التي أقام فيها بمكة، وعُلم أنه بمجرد إقامته أربع ليال بلا نية إقامة لا يصير مقيمًا، فهذا الحديث يُعارض الحديث السابق من حيث العدد حيث قال فيه:"ثلاثًا للمهاجر" إلا أن يقال: إنما يصير مقيمًا إذا أقام أربع ليال مع أيامها التامة، ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منىً في اليوم الثامن من قبل الوقت الذي دخل فيه مكة في اليوم الرابع، فما تمت له الأيام الأربع، فلذلك قصر، فليتأمل. انتهى من "السندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبُدن، رقم (2505)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع (141)، والنسائي في كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافى به النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (2872). انتهى "تحفة الأشراف".

ص: 14

(3)

- 1051 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

===

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث العلاء بن الحضرمي.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث العلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهم، فقال:

(3)

- 1051 - (3)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).

(حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومئة (176 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(حدثنا عاصم) بن سليمان (الأحول) أبو عبد الرحمن البصري التميمي مولاهم الحافظ، ثقة، من الرابعة، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن عكرمة) بن عبد الله مولى ابن عباس أبي عبد الله البربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة سبع ومئة (107 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

ص: 15

قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا .. نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .. صَلَّيْنَا أَرْبَعًا.

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن عباس: (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة (تسعة عشر يومًا) حالة كونه (يصلي) الصلاة الرباعية (ركعتين ركعتين، فنحن) معاشر الصحابة (إذا أقمنا) في أي بلدة (تسعة عشر يومًا .. نصلي) الرباعية (ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك) المذكور من تسعة عشر .. (صلينا) الرباعية (أربعًا) أي: صليناها تامة؛ لانتهاء السفر بإقامة تلك المدة.

قال السندي: قوله: (تسعة عشر يومًا) لا يخفى أنه لا دلالة لأحاديث الباب على أنه صلى الله عليه وسلم أقام هذه المدة قصدًا أو اتفاقًا، وكذا قد عُلم في فتح مكة أنه خرج إلى حنين وإلى الطائف في تلك المدة، وكذا قد عُلم في حجة الوداع أنه قد خرج إلى منىً وعرفات، فالاستدلال بهذه الأحاديث على أن من يقيم هذه المدة قصدًا يقصر .. لا يخلو عن إشكال، وكذا الاستدلال بها على قصر من يقيم هذه المدة مطلقًا سواء كان قصدًا أو اتفاقًا ضرورة أن الفعل لا عموم له، وأيضًا الاتفاقي لا يعلم به صاحبه قدر مدة إقامته؛ لأنه لا يدري في أول الأمر أن إقامته تمتد إلى متى، وأما الاستدلال بها على أن من يزيد على هذه المدة يتم .. ففي غاية من الخفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى منه.

واختلفت الروايات عن ابن عباس في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح: فرُوي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة، وعنه أقام تسع عشرة، وعنه أنه أقام خمس عشرة، وكلًا قد ذكره أبو داوود على اختلافه، قال الحافظ: وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن

ص: 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من قال: تسع عشرة .. عدَّ يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة .. حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة .. عدَّ أحدهما.

وأما رواية خمس عشرة .. فضعفها النووي في "الخلاصة" وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد ابن إسحاق؛ فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة .. فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة.

وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمس عشرة؛ لكونها أقل ما ورد، فيُحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقًا، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يُصلي إلا ركعتين يقول:"أهل البلد صلوا أربعًا؛ فإنا سفر" لكن محله عنده فيمن لم يجزم الإقامة؛ فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة .. وجب عليه الإتمام، فإن جزم الإقامة في أول الحال على أربعة أيام .. أتم على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا. انتهى كلام الحافظ ملخصًا، قال المنذري: وأخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي وابن ماجه، ولفظ البخاري والترمذي وابن ماجه: تسعة عشر، ولفظ أبي داوود: سبع عشرة. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير، رقم (1080)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب متى يتم، رقم (1230)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم

ص: 17

(3)

- 1051 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

===

تقصر الصلاة الحديث، رقم (549)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث العلاء بن الحضرمي.

* * *

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(3)

- 1051 - (م)(حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد) بن محمد بن الحجاج بن ميسرة الكريزي -بتقديم الراء مصغرًا- (الرَّقي) ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى وتسعين ومئة (191 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(م عم).

(عن محمد بن إسحاق) بن يسار أبي بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).

(عن الزهري) محمد بن مسلم ابن شهاب المدني، ثقة ثبت إمام فاضل، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

ص: 18

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

(4)

- 1052 - (4) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ

===

(عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات دون المئة سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة) فيها.

وهذه الرواية هي صحيحة أيضًا، وضعفها النووي، ولكن تضعيفها ليس بجيد، كما قدمنا نقلًا عن "العون".

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث العلاء بحديث أنس رضي الله عنهما، فقال:

(4)

-1052 - (4)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان - بضم المهملة وسكون الهاء - الأزدي (الجهضمي) ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(حدثنا يزيد بن زريع) -بتقديم الزاي على الراء مصغرًا- التيمي العيشي أبو معاوية البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 19

وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا.

===

(وعبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بمهملة أبو محمد البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).

(قالا: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي مولاهم النحوي البصري، روى عن أنس بن مالك، ويروي عنه:(ع)، ويزيد بن زريع، وعبد الأعلى.

وثقه النسائي، وقال في "التقريب": صدوق ربما أخطأ، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ).

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أنس: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة) في حجة الوداع، (فصلى) رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الرباعية (ركعتين ركعتين حتى رجعنا) إلى المدينة، قال يحيى بن أبي إسحاق:(قلت) لأنس بن مالك: (كم) أيامًا (أقام) النبي صلى الله عليه وسلم (بمكة؟ قال) أنس: أقام بمكة وما حواليها (عشرًا) من الليالي، ثم خرج منها راجعًا إلى المدينة.

وهذا الحديث معناه: أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط، والمراد في سفره صلى الله عليه وسلم: في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فأقام بها الخامس والسادس والسابع، وخرج منها في الثامن إلى منىً، وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى منىً في العاشر، فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى

ص: 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام، وكان يقصر الصلاة فيها كلها، ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج .. يقصر، وأن الثلاثة ليست إقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو والمهاجرون ثلاثًا بمكة، فدل على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية، وأن يومي الدخول والخروج لا يحسبان منها، وبهذه الجملة قال الشافعي وجمهور العلماء، وفيها خلاف منتشر للسلف. انتهى "نووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في تقصير الصلاة، رقم (1081)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (15/ 693)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، رقم (1233)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تقصير الصلاة، رقم (548)، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر، رقم (1453)، والدارمي.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والرابع للمتابعة، والثلاثة الباقية للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 21