الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(50) - (327) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا
(122)
- 1170 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
===
(50)
- (327) - (باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسًا)
(122)
- 1170 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري، لقبه بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة إثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد بن مسعدة) التميمي أبو سعيد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة اثنتين ومئتين (202 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا ميمون بن موسى) ويقال: ابن عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة (المرئي) -بفتحتين وهمزة- أبو موسى البصري، صدوق مدلس، من السابعة. يروي عنه:(ت ق).
(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم اسم أبيه يسار، واسم أمه خيرة مولاة أم سلمة، ثقة، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أمه) خيرة مولاة أم سلمة، مقبولة، من الثانية. يروي عنها (م عم). (عن أم سلمة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن ميمون بن موسى مختلف فيه؛ لأنه قال فيه أحمد: ما أرى فيه بأسًا، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو داوود: لا بأس به، وليَّنه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "الضعفاء": منكر الحديث.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي، ولكن بلا زيادة:(وهو جالس)، ورواه أحمد مع هذه الزيادة؛ أعني: قوله: (وهو جالس)، وقال الترمذي: وقد رُوي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في "التحفة": أما حديث أبي أمامة .. فأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما:(إذا زلزلت الأرض زلزالها)، و (قل يا أيها الكافرون)، وأخرجه بنحوه محمد بن نصر في "قيام الليل"، وأما حديث عائشة .. فأخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي، وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند الدارقطني بنحو حديث أبي أمامة.
قال النووي: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسًا؛ لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرات قليلة، ولا يُغْتَرُّ بقولها: كان يصلي؛ فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ (كان) لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، قال: وإنما أوّلنا حديث الركعتين؛ لأن الروايات المشهورة في "الصحيحين" كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترًا، فكيف يُظنّ به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ ! قال: وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة وردِّ رواية الركعتين .. فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع
(123)
- 1171 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ
===
بينها .. تعين، وقد جمعنا بينهما، ولله الحمد. انتهى كلام النووي، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وقد علم مما ذكرنا أن هذا الحديث صحيح، وإسناده حسن؛ لأن له شواهد، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد له رحمه الله تعالى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(123)
- 1171 - (2)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم أبو سعيد (الدمشقي) لقبه دحيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
(حدثنا عمر بن عبد الواحد) بن قيس السلمي الدمشقي، ثقة، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثقة، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(قال) أبو سلمة: (حدثتني عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ .. قَامَ فَرَكَعَ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة، ثم) بعد فراغه من الوتر (يركع) ويصلي (ركعتين) خفيفتين قبل الفجر (يقرأ فيهما) أي: في الركعتين (وهو جالس) في أولاهما سورة الزلزلة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون (فإذا أراد أن يركع) في الركعتين .. (قام) من جلوسه (فركع) فيهما قائمًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم