الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(57) - (334) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ
(136)
- 1184 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ،
===
(57)
- (334) - (باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين)
(136)
- 1184 - (1)(حدثنا أبو يوسف) الجزري (الرقي) نسبة إلى الرقة -بفتح الراء وتشديد القاف- اسم بلدة على طرف الفرات مشهورة (محمد بن أحمد) بن محمد بن الحجاج بن ميسرة الكريزي -بتقديم الراء مصغرًا- (الصيدلاني) نسبة إلى صيدلان؛ وهو من يبيع الأدوية، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي الحراني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى وتسعين ومئة (191 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار بن خيار أبي عبد الله المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).
(عن مكحول) الشامي أبي عبد الله، ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن كريب) -مصغرًا- ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس أبي رشدين، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين (98 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ .. فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ .. فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ .. فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ لْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ".
===
(عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني رضي الله تعالى عنهم.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، وفيه رواية صحابي عن صحابي.
(قال) عبد الرحمن: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في) أنه هل صلى (الثنتين والواحدة) أي: شك في أنه هل صلى ركعتين أو صلى ركعة واحدة .. (فليجعلها) أي: فليجعل صلاته ركعة (واحدة) فليتم ما بقي عليها، كما يعلم مما سيأتي، (وإذا شك في الثنتين والثلاث) أي: وإذا شك في أنه هل صلى ركعتين أو ثلاثًا .. (فليجعلها) أي: فليجعل صلاته (ثنتين) أي: ركعتين فليتم عليهما ما بقي من صلاته، (وإذا شك في) أنه هل صلى (الثلاث) أ (والأربع) أي: وإذا شك في أنه هل صلى ثلاثًا أو أربعًا .. (فليجعلها) أي: فليجعل صلاته (ثلاثًا) من الركعات، (ثم ليتم) عليها (ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم) والشك (في الزيادة) لا في النقص، (ثم) بعدما أتم صلاته بناءً على يقينه في الصور الثلاث (يسجد سجدتين) جبرًا للخلل الواقع فيها بسبب الشك في عدد ركعاتها (وهو جالس قبل أن يسلّم)، ثم بعد سجودهما يسلّم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب
(137)
- 1185 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
===
ما جاء فيمن يشك في الزيادة والنقصان، رقم الحديث (396) ص (418)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه، ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وقال الحافظ في "التلخيص": ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في "مسنديهما" من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مختصرًا بلفظ: (إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته .. فليصل حتى يكون في شك من الزيادة)، وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. انتهى.
وقال الحافظ أيضًا في "التلخيص": وسند ابن ماجه والترمذي معلول؛ لأن فيه ابن إسحاق عن مكحول عن كريب
…
إلى آخره، وابن إسحاق مدلس، وقد رواه أحمد في "المسند" عن ابن عُلية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا، ولكن كثرة الطرق تفيدها القوة فتكون بمنزلة الأسانيد الصحيحة.
فدرجة الحديث حينئذ أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الرحمن بن عوف بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(137)
- 1185 - (2)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ .. فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ،
===
(حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن) محمد (بن عجلان) القرشي مولاهم أبي عبد الله المدني، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أبي محمد المدني، ثقة فاضل، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في) عدد ركعات (صلاته) فلم يدر كم صلى؟ أي: أي عدد صلى من ركعات صلاته؛ أي: لم يعلم أصلى ثلاثًا أم أربعًا .. (فليُلْغِ الشك) أي: فليطرح العدد الذي شك في فعله وهو الأربع في هذا المثال، (وليبْنِ على اليقين) أي: وليكمل ما بقي من صلاته على العدد المتيقن في ضمن الشك وهو العدد الأقل
فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ .. سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً .. كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً .. كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ".
===
وهو الثلاث في هذا المثال؛ أي: وليأخذ العدد الذي تيقن في ضمن الشك وهو الثلاث، وليكمل عليه ما بقي من صلاته.
(فإذا استيقن التمام) أي: تمام صلاته؛ أي: فإذا بنى على اليقين وأتى بما بقي من صلاته واستيقن التمام .. (سجد سجدتين) قبل أن يُسلّم كما في رواية مسلم، (فإن كانت صلاته) التي صلى بها قبل عروض الشك له (تامة) أي: أربعًا مثلًا .. (كانت الركعة) التي أتى بها بعد الشك (نافلة) أي: سنة يثاب عليها؛ لأنه إنما أتى بها لضرورة الشك، فلا تبطل صلاته، (وإن كانت) صلاته التي صلاها قبل عروض الشك (ناقصة) أي: ثلاثًا .. (كانت الركعة) التي أتى بعد الشك التمام صلاته) أي: مكملة لصلاته.
(وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان) أي: كانت السجدتان إرغامًا وإهانة وإغاظة وإذلالًا للشيطان بحرمان مقصوده من التلبيس عليه، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه؛ أي: ألصق الله أنفه بالرغام وهو التراب؛ والمعنى: إن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرَّض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقًا إلى جبر صلاته، وتدارك ما لبسه عليه، وإلى إرغام الشيطان ورده خاسئًا مبعدًا عن مراده، وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس بامتناعه من السجود حين أُمر به. انتهى "نووي".
قوله في هذا الحديث: "فليُلغِ الشك، وليَبْنِ على اليقين" تمسك بظاهره جمهور أهل العلم في إلغاء المشكوك فيه والعمل على المتيقن، وألحقوا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المظنون بالمشكوك في الإلغاء، وردوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود:"فليتحر الصواب من ذلك" إلى حديث أبي سعيد هذا، ورأوا أن هذا التحري هو القصد إلى طرح الشك والعمل على المتيقن، وقال أهل الرأي من أهل الكوفة وغيرهم: إن التحري هنا هو البناء على غلبة الظن، وأما أبو حنيفة .. فقال: ذلك لمن اعتراه ذلك مرة بعد مرة، فأما لأول ما ينوبه .. فليبن علي اليقين، فكأن أبا حنيفة جمع بين الحديثين باعتبار حالين للشاك. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد في باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (88 - 571)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب إذا شك في الثنتين والثلاث يلقي الشك، والنسائي في كتاب السهو، باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، والدارمي، ومالك، وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم