الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(66) - (343) - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
(154)
- 1202 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قُطبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
===
(66)
- (343) - (باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)
(154)
- 1202 - (1) حدثنا عثمان) بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة، أسن منه بسنتين.
(حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم أبو زكرياء الكوفي، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا قطبة) -بضم أوله وسكون ثانيه- ابن عبد العزيز بن سياه - بكسر المهملة بعدها تحتانية آخره هاء منونة بالصرف وتركه - الأسدي الكوفي، صدوق، من الثامنة. يروي عنه:(م عم).
(عن) سليمان (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة مدلس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن حبيب بن أبي ثابت) قيس، ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم أبي يحيى الكوفي، ثقة فقيه فاضل، وكان كثير الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن باباه) - بموحدتين بينهما ألف ساكنة - المكي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرشي السهمي، مات بالطائف
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقَالَ: "صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ".
===
على الراجح في ذي الحجة ليالي الحرة، سنة خمس وستين (65 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به) أي: مر على عبد الله (وهو) أي: والحال أن عبد الله (يصلي جالسًا) في صلاة النفل وهو قادر على القيام، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم له:(صلاة الجالس) أي: أجر صلاته (على النصف من) أجر (صلاة القائم) إذا صلى جالسًا مع القدرة على القيام.
قال النووي: وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، فهذا القاعد له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام .. فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائمًا، وأما الفرض .. فإن صلاها قاعدًا مع قدرته على القيام .. لَمْ يصح، فلا يكون فيه ثواب، جل يأثم به، قال أصحابنا: وإن استحله .. كفر وجرت عليه أحكام المرتدين؛ كما لو استحل الربا أو الزنا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم.
وإن صلى الفرض قاعدًا لعجزه عن القيام، أو مضطجعًا لعجزه عن القعود .. فثوابه كثوابه قائمًا لا ينقص باتفاق أصحابنا، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدًا مع قدرته على القيام، هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، وحكاه القاضي عياض عن جماعة؛ منهم: الثوري وابن الماجشون، وحكى عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لغير عذر، قال: وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة. انتهى منه.
(155)
- 1203 - (2) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا مطولًا، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب فضل صلاة القائم على القاعد، ومالك في "الموطأ".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن عمرو بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(155)
- 1203 - (2)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر ن علي بن صهبان الأزدي (الجهضمي) ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا بشر بن عمر) بن الحكم الزهراني الأزدي أبو محمد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع أو تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الله بن جعفر) بن عبد الرَّحمن بن المسور بن مخرمة الزهري المخرمي أبو محمد المدني، وثقه العجلي، وقال في "التقريب": ليس به بأس، من الثامنة، مات سنة سبعين ومئة (170 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدني، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة أربع وثلاثين ومئة (134 هـ). يروي عنه (خ م، س ق).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَرَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ:"صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ".
(156)
- 1204 - (3) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،
===
(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج) من منزله إلى المسجد، (فرأى) في المسجد (أناسًا) من المسلمين (يصلون قعودًا) أي: حالة كونهم قاعدين في صلاة النفل بلا عذر ولا مرض، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم إعلامًا لهم:(صلاة القاعد) أي: أجر صلاة القاعد في النفل بلا عذر (على النصف من) أجر (صلاة القائم).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عبد الله بن عمرو بحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(156)
- 1204 - (3)(حدثنا بشر بن هلال) النميري - مصغرًا - أبو محمد (الصواف) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا يزيد بن زريع) بتقديم الزاي مصغرًا التيمي العيشي أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ:"مَنْ صَلَّى قَائِمًا .. فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا .. فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا .. فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ".
===
(عن حسين) بن ذكوان (المعلّم) المكتب العوذي البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة، وقيل: سنة خمس عشرة ومئة (115 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عمران بن حصين) رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنه) أي: أن عمران (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي) النافلة (قاعدًا) بلا عذر، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء. انتهى من "العون"، و (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله:(من صلى قائمًا .. فهو أفضل) أي: أكثر أجرًا ممن صلى قاعدًا بلا عذر، (ومن صلى قاعدًا) مع القدرة على القيام .. (فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا) أي: مضطجعًا مع القدرة على القعود .. (فله نصف أجر (صلاة (القاعد).
قال الخطابي: إنما هذا الحديث في التطوع دون الفرض؛ لأن الفرض لا يجوز للمصلي قاعدًا، ولا يصح له مع القدرة على القيام، وإذا لَمْ يكن له جائزًا .. لَمْ يكن له شيء من الأجر، بل هو عاصٍ.
قال الخطابي في "معالم السنن": قوله: "ومن صلى نائمًا .. فله نصف أجر القاعد" لا أعلم أني سمعت هذه الزيادة إلَّا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أحد من أهل العلم رخص في صلاة التطوع نائمًا، كما رُخص فيها قاعدًا، فإن صحت هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبر بصلاة المريض نائمًا إذا لَمْ يقدر على القعود .. فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته، فأما من جهة القياس .. فلا يجوز أن يصلي نائمًا؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة. انتهى.
قال ابن بطال: وأما قوله: "من صلى نائمًا .. فله نصف أجر القاعد" .. فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء، قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث، وتعقب ذلك العراقي فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعًا للقادر .. فمردود؛ فإن في مذهب الشافعية وجهين فيه، الأصح منها الصحة، وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في "الإكمال" أحدها: الجواز مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض.
وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه، فكيف يُدَّعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ ! انتهى، قال الطيبي: وهل يجوز أن يصلي التطوع نائمًا مع القدرة على القيام أو القعود؛ فذهب بعض إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى جوازه، وأجره نصف القاعد، وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى؛ لثبوته في السنة. انتهى.
قلت: من ذهب إلى الجواز .. هو الحق وهو الظاهر من الحديث، والله تعالى أعلم، قال في "النيل": واختلف شُراح الحديث في هذا الحديث هل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
هو محمول على التطوع، أو على الفرض في حق غير القادر؛ فحمله الخطابي على الثاني، وهو محمل ضعيف؛ لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يُكتب له جميع الأجر لا نصفه، قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء: لك نصف أجر القادر عليه، بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره .. يُكتب له أجر عمله وهو صحيح. انتهى، وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع، وحكاه النووي عن الجمهور، قال: إنه يتعين حمل الحديث عليه. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التقصير، باب صلاة القاعد بالإيماء، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والنسائي في كتاب قيام الليل، باب فضل صلاة القائم على صلاة النائم، قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر، ورواه أحمد في "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم