الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(34) - (311) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ
(88)
- 1136 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبِي وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
===
(34)
- (311) - (باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار)
(88)
- 1136 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
قال وكيع: (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام حُجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(وأبي) معطوف على سفيان؛ أي: والدي جراح بن مليح بن عدي الرؤاسي -بضم الراء بعدها واو بهمزة وبعد الألف مهملة- والد وكيع، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة خمس، ويقال: ست وسبعين ومئة (176 هـ). يروي عنه: (م د ت ق).
(وإسرائيل) معطوف أيضًا على سفيان؛ أي: وحدثنا أيضًا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي، ثقة تكلم فيه بلا حجة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
كلهم رووا (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ، فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا بهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ .. يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا؛ يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَا هُنَا؛ يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ .. قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ،
===
(عن عاصم بن ضمرة السلولي) الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(عم).
(قال) عاصم (سألنا على) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال) علي: (إنكم لا تطيقونه) أي: لا تطيقون تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: الدوام والمواظبة عليه، قال عاصم:(فقلنا) لعلي: (أخبرنا به) أي: بتطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم (نأخذ منه) أي: من تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل منه (ما استطعنا) وقدرنا عليه.
(قال) علي: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر) أي: صلاة الصبح .. (يُمهل) من أمهل؛ أي: يؤخر فعل صلاة التطوع (حتى إذا كانت الشمس) بعد طلوعها (من ها هنا؛ يعني) الراوي بقوله: ها هنا؛ أي: (من قبل المشرق بمقدارها) أي: بقدر ارتفاعها في السماء (من صلاة العصر) أي: عند فعل صلاة العصر (من ها هنا؛ يعني) الراوي باسم الإشارة (من قبل المغرب) أي: من جهة المغرب؛ أي: إذا كان ارتفاعها في السماء من جهة المشرق بعد الطلوع بقدر ارتفاعها في السماء عند فعل العصر من جهة المغرب عند الغروب .. (قام فصلى ركعتين)، ولفظ الترمذي: (إذا كانت الشمس من
ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا؛ يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا .. قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ
===
ها هنا -يعني: من قبل المشرق- كهيئتها من ها هنا -يعني: من قبل المغرب- عند العصر .. قام فصلى ركعتين).
والحاصل: أنه إذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها من جانب المغرب وقت العصر .. صلى ركعتين؛ وهي صلاة الضحى، وقيل: هي صلاة الإشراق، واستدل به لأبي حنيفة على أن وقت العصر بعد المثلين.
قلت: إن كان المراد من صلاة الإشراق الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس .. فظاهر أن هذه الصلاة غير صلاة الإشراق، وإن كان المراد من صلاة الإشراق غيرها .. فلا يصح الاستدلال، فتفكر.
وقد سمى صاحب "إنجاح الحاجة" هذه الصلاة الضحوة الصغرى، والصلاة الثانية الآتية في الحديث الضحوة الكبرى، حيث قال: هذه الصلاة هي الضحوة الصغرى؛ وهو وقت الإشراق، وهذا الوقت هو أوسط وقت الإشراق وأعلاها، وأما دخول وقته .. فبعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أو رمحين حين تصير الشمس بازغة ويزول وقت الكراهة، وأما الصلاة الثانية .. فهي الضحوة الكبرى. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
(ثم) بعدما صلى ركعتين أولًا (يمهل) أي: يؤخر فعل صلاة التطوع (حتى إذا كانت الشمس من ها هنا؛ يعني) الراوي؛ أي: (من قبل المشرق مقدارها) أي: مقدار ارتفاعها (من صلاة الظهر) أي: عند الصلاة (من ها هنا) أي: من جهة المغرب، والمراد قبيل الزوال بشيء يسير، فإن ظهره بعد الزوال كان يسيرًا .. (قام فصلى أربعًا) وهي الضحوة الكبرى، (و) صلى أيضًا (أربعًا قبل
الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ
===
الظهر إذا زالت الشمس) وهي سنة الظهر القبلية، (و) صلى أيضًا (ركعتين بعدها) أي: بعد الظهر وهما راتبة الظهر البعدية، (و) صلى أيضًا (أربعًا قبل) صلاة (العصر)، وهي راتبة العصر.
(يفصل بين كل ركعتين) من الأربع (بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين) والمرسلين (ومن تبعهم من المسلمين) والمسلمات (والمؤمنين) والمؤمنات، قال العراقي: حمل بعضهم هذا الفصل على أن المراد بالفصل بالتسليم التشهد؛ لأن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، قاله إسحاق بن إبراهيم؛ فإنه كان يرى صلاة النهار ونفله أربعًا، قال: وفيما أَوَّلَه عليه بُعْدٌ. انتهى كلام العراقي.
قلت: قد ذكر الترمذي هذا الحديث مختصرًا في باب ما جاء في الأربع قبل العصر، وذكر هنالك قول إسحاق بن إبراهيم ولا بُعْد عندي فيما أَوَّله عليه، بل هو الظاهر القريب، بل هو المتعين؛ إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى يَنْويَهم المصلي بقوله:(السلام عليكم) فكيف يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة؟ ! هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي".
وعبارة السندي هنا: قوله: (بالتسليم على الملائكة) المتبادر منه التشهد؛ لاشتماله على قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقوم حمله عليه، وحمله آخرون على التسليم المعروف، وفي عموميته للمسلمين والمؤمنين نظرٌ، بل الأول قد جاء به صريح الرواية، والله أعلم. انتهى منه.
قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا، قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ؛ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا.
===
(قال علي) رضي الله تعالى عنه: (فتلك) الركعات التي ذكرتها لكم في الحديث (ست عشرة ركعة) هي (تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقَلَّ من يداوم) ويحافظ (عليها. قال وكيع: زاد فيه) أي: في هذا الحديث (أبي) أي: والدي الجراح بن مليح في روايته عن أبي إسحاق: (فقال حبيب بن أبي ثابت) اسم أبيه قيس بن دينار الأسدي الكوفي، ثقة، من الثالثة، يروي عنه (ع) أي: قال حبيب لأبي إسحاق وهو معنا في ذلك المجلس: (يا أبا إسحاق) السبيعي (ما أُحِبُّ أنَّ لي بحديثك هذا) الذي حدثت لنا؛ أي: ما أُحِبُّ أن يكون لي بدل حديثك هذا الذي حدثت لنا (ملء مسجدك هذا) أي: ما يملأ مسجدك هذا وهو مسجد في الكوفة فيه حلقة أبي إسحاق (ذهبًا) أي: من جهة الذهب رِضًا بهذا الحديث وفرحًا به؛ لتعلمه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب كيف كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، رقم (598).
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث علي بن أبي طالب هذا.
والله سبحانه وتعالى أعلم