المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) - (285) - باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتابُ الأذان (2)

- ‌(1) - (278) - بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ

- ‌(2) - (279) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌فصل

- ‌(3) - (280) - بَابٌ: فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌(4) - (281) - بَابٌ: فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(5) - (282) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(6) - (283) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(7) - (284) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌(8) - (285) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(9) - (286) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(10) - (287) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(11) - (288) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا

- ‌(12) - (289) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(13) - (290) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (291) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ

- ‌(15) - (292) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(16) - (293) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(17) - (294) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

- ‌(18) - (295) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌(19) - (296) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

- ‌(20) - (297) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(21) - (298) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(22) - (299) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌(23) - (300) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ

- ‌(24) - (301) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ

- ‌(25) - (302) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ

- ‌(26) - (303) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(27) - (304) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(28) - (305) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌(29) - (306) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا

- ‌فائدة

- ‌(30) - (307) - بَابٌ: فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(31) - (308) - بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(32) - (309) - بَابٌ: فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌(33) - (310) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌(34) - (311) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

- ‌(35) - (312) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(36) - (313) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(37) - (314) - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(38) - (315) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(39) - (316) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌(40) - (317) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

- ‌(41) - (318) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكعَةٍ

- ‌(42) - (319) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌(43) - (320) - بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌(44) - (321) - بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

- ‌(45) - (322) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌فائدة

- ‌(46) - (323) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ

- ‌(47) - (324) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌(48) - (325) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ

- ‌(49) - (326) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌(50) - (327) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا

- ‌(51) - (328) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (329) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(53) - (330) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌(54) - (331) - بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(55) - (332) - بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ

- ‌(56) - (333) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا

- ‌(57) - (334) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ

- ‌(58) - (335) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

- ‌(59) - (336) - بَابٌ: فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا

- ‌(60) - (337) - بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌(61) - (338) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌(62) - (339) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ

- ‌(63) - (340) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

- ‌(64) - (341) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌(65) - (342) - بَابٌ: فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا

- ‌(66) - (343) - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

- ‌(67) - (344) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

- ‌(68) - (345) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ

- ‌(69) - (346) - بَابُ مَا جَاءَ فِي "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌(70) - (347) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(71) - (348) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(72) - (349) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(73) - (350) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(74) - (351) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كلِّ وَقْتٍ

- ‌(75) - (352) - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا

الفصل: ‌(8) - (285) - باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة

(8) - (285) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(22)

- 1070 - (1) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ

===

(8)

- (285) - (باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة)

(22)

- 1070 - (1)(حدثنا حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(م س ق).

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

(أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، الفقيه المقرئ، ثقة فقيه حافظ، من السابعة، مات قديمًا سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه سويد الأزدي المصري عالمها، ثقة ثبت فقيه، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن موسى بن سعيد) أو سعد - وهو الصواب - بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني مقبول، من الرابعة. يروي عنه:(م د ق).

(عن محمد بن يحيى بن حبان) -بفتح المهملة وتشديد الموحدة- ابن منقذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئة (121 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن سلام) الإسرائيلي المدني رضي الله عنه.

ص: 76

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ".

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.

(أنه) أي: أن عبد الله بن سلام (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم) من حرج؛ أي: من ذنب في شراء ثوب يتزين به يوم الجمعة؛ أي: لا مانع له من شرائه (لو اشترى) أحدكم (ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته) أي: سوى ثوب خدمته وشغله .. لكان خيرًا له وأحسن، قال السندي: قوله: "ما على أحدكم" أي: حرج من حيث الدنيا، يريد الترغيب فيه بأنه شيء ليس فيه حرج وتكليف على فاعله، وهو خير إذ لا يفوته الإنسان.

قوله: "سوى ثوب مهنته" -بفتح الميم-: هي الخدمة، وكسر الميم جائز قياسا؛ كالجلسة والخدمة، فجوّزه بعضهم نظرًا إلى ذلك، ومنعه الآخرون وعدُّوه خطأَ نظرًا إلى السماع، ورواية أبي داوود مع "العون":(ما على أحدكم) قال في "المرقاة": قيل: ما موصولة، وقال الطيبي: ما نافية بمعنى ليس، واسمه محذوف، وعلى أحدكم خبره؛ أي؛ ليس الحرج كائنًا على أحدكم (إن وجد) أي: سعة يقدر بها على تحصيل زائد على ملبوس مهنته، وهذه شرطية معترضة، وقوله:(أن يتخذ) متعلق بالاسم المحذوف معمول له، ويجوز أن يتعلق على بالمحذوف، والخبر أن يتخذ؛ كقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ

} إلى قوله: {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} (1)، والمعنى: ليس على أحد حرج؛ أي: نقص يُخل بزهده في أن يتخذ (ثوبين ليوم الجمعة) أي: يلبسهما

(1) سورة النور: (61).

ص: 77

(22)

- 1070 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا،

===

فيه وفي أمثاله من العيد وغيره، وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار الإسلام.

(سوى ثوبي مهنته) -بفتح الميم ويكسر- أي: بذلته وخدمته؛ أي: غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام، وفي "الفائق": روي بكسر الميم وفتحها، والكسر عند الإثبات خطأ، وقال الأصمعي: بالفتح الخدمة، ولا يقال بالكسر، وكأن القياس لو جيء بالكسر أن يكون كالجلسة والخدمة، إلا أنه جاء على فعلة، يقال: مهنت القوم أمهنهم؛ أي: ابتذلهم في الخدمة، ذكره الطيبي، واقتصر في "النهاية" على الفتح أيضًا، لكن قال في "القاموس": المهنة بالكسر والفتح.

والحديث يدل على استحباب لُبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة باب اللبس للجمعة، الحديث، رقم (1078).

ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث، فقال:

(22)

- 1070 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة)، قال لنا أبو بكر:(حدثنا شيخ لنا) قال المزي: هذا الشيخ هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني، القاضي نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ)، وله ثمان وسبعون سنة. يروي عنه:(ق).

ص: 78

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ.

===

(عن عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، صدوق، رُمي بالقدر وربما وهم، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن محمد بن يحيى بن حبان) -بفتح الحاء وتشديد الموحدة- ابن منقذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئة (121 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن يوسف بن عبد الله بن سلام) الإسرائيلي المدني أبي يعقوب، صحابي صغير رضي الله عنه، وقد ذكره العجلي في ثقات التابعين. يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) عبد الله بن سلام الإسرائيلي أبي يوسف الخزرجي حليفهم المدني، كان اسمه الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، مشهور له أحاديث وفضل رضي الله عنه، مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين (43 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه الشيخ الذي أبهمه؛ وهو محمد بن عمر بن واقد الواقدي متروك لا يحتج به، وغرضه بسوقه: بيان متابعة عبد الحميد بن جعفر لموسى بن سعيد في رواية هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان.

(قال) عبد الله: (خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة

الحديث.

(فذكر) عبد الحميد بن جعفر (ذلك) الحديث الذي ذكره موسى بن سعيد

ص: 79

(23)

- 1071 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

===

عن محمد بن يحيى بن حبان، وفائدة ذكر المؤلف هذا السند بيان كثرة طرقه، قال المزي في "الأطراف": السند الأول هو الصحيح؛ أي: الصواب، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن سلام بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(23)

- 1071 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين على الصحيح (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا عمرو بن أبي سلمة) التنيسي - بمثناة فوقية ونون مشددة مكسورة بعدها سين مهملة - أبو حفص الدمشقي الهاشمي مولاهم، صدوق له أوهام، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن زهير) بن محمد التميمي أبي المنذر الخراساني سكن الشام ثم الحجاز، ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعّف بسببها، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومئة (162 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن هشام بن عروة) الأسدي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) عروة بن الزبير، ثقة، من الثالثة، مات قبل المئة سنة أربع وتسعين (94 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

ص: 80

عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَي مِهْنَتِهِ".

(24)

-1072 - (3) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ

===

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النمار) قال السندي: النمار - بكسر النون - جمع نمرة -بفتح فسكون- وهي بردة لها خطوط على صورة النمر يلبسها الأعراب، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس:(ما على أحدكم) بأس؛ أي: منع (إن وجد سعة) أي: غنىً من المال من (أن يتخذ ثوبين) إما إزارًا ورداءً، أو رداءً وقميصًا مثلًا (لـ) زينة يوم (جمعته سوى ثوبي مهنته) أي: غير الثوبين اللذين يلبسهما عند خدمة عياله أو عند شغله بأعماله الدنيوية، وقد مر تفسير هذا الحديث في الحديث الذي قبله.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عبد الله بن سلام بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما، فقال:

(24)

-1072 - (3)(حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).

ص: 81

وَحَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

===

(وحوثرة) بفتح أوله وسكون الواو بعدها مثلثة مفتوحة بوزن جوهرة (ابن محمد) أبو الأزهر البصري الورّاق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، صدوق، من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(ق).

كلاهما (قالا: حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي (القطان) أبو سعيد البصري، ثقة إمام، من أئمة الجرح، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) محمد (بن عجلان) القرشي مولاهم أبي عبد الله المدني، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن سعيد) بن أبي سعيد كيسان (المقبري) أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين ومئة، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) كيسان أبي سعيد المقبري المدني مولى أم شريك، ثقة، من الثانية، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن وديعة) بن خدام - بكسر المعجمة - الأنصاري المدني، مختلف في صحبته، ووثقه ابن حبان، قتل بالحرة. يروي عنه:(خ ق).

(عن أبي ذر) جندب بن جنادة الغفاري المدني الربذي رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

ص: 82

قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ .. غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".

===

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله) بدلك جسده وتعميم بدنه بالماء (وتطهر) أي: تنظف بقص شاربه، وتقليم أظفاره، وحلق عانته، ونتف إبطه، (فأحسن طهوره) بإزالة ما ينبغي إزالته، (ولبس من أحسن ثيابه) وهي البيض، (ومس) أي: مسح على بدنه بـ (ما كتب الله) أي: بما قدر الله (له) ولو (من طيب أهله) وزوجته، (ثم أتى الجمعة) أي: موضعها وهو المسجد مثلًا، (ولم يلغ) أي: لم يُعرض عن استماع الخطبة أو لم يمس الحصى.

(ولم يُفرق بين اثنين) بالتخطي بينهما .. (غُفر له ما بينه) أي: ما بين الجمعة التي هو فيها (وبين الجمعة الأخرى) إما الماضية أو المستقبلة من الصغائر، قال الحافظ في "الفتح": المراد بالأخرى التي مضت، بيَّنه الليث عن ابن عجلان في روايته. انتهى، قال ميرك: وكما في "سنن أبي داوود" من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، ولفظه:(كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها). انتهى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" عن يحيى بن سعيد به، وكذا رواه مسدد في "مسنده" عن يحيى بن سعيد به، ورواه الحميدي عن طريق عبد الله بن وديعة عن أبي ذر به، وفيه زيادة ثلاثة أيام، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" رقمي (1763/ 1812) عن بندار عن يحيى بن سعيد به، ورواه الحاكم في "المستدرك"(1/ 290) عن محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى بن سعيد

ص: 83

(25)

- 1073 - (4) حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ،

===

فذكره بإسناده ومتنه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأصل الحديث في "صحيح مسلم" و"أبي داوود" و"الترمذي" من حديث أبي هريرة، وفي "أبي داوود" و"الترمذي" و"النسائي" من حديث أوس بن أوس، وفي "البخاري" و"النسائي" من حديث سلمان.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن سلام بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(25)

-1073 - (4)(حدثنا عمار بن خالد) بن يزيد بن دينار (الواسطي) التمار أبو الفضل، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا علي بن غراب) - باسم الطائر - الفزاري مولاهم الكوفي القاضي، وغراب لقبه، واسمه عبد العنريز، صدوق، من الثامنة، وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ). يروي عنه:(س ق).

(عن صالح بن أبي الأخضر) اليمامي مولى هشام بن عبد الملك نزل البصرة، ضعيف يُعتبر به، من السابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه:(عم).

(عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عبيد بن السباق) - بمهملة وموحدة مشددة - المدني الثقفي أبي سعيد، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).

ص: 84

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ؛ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ .. فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ .. فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ".

===

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه صالح بن أبي الأخضر، وقد لينه الجمهور، وباقي رجاله ثقات.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا) اليوم؛ يعني: يوم الجمعة (يوم عيد) وفرح في الأسبوع، (جعله الله) سبحانه وتعالى عيدًا (للمسلمين؛ فمن جاء) أي: فمن أراد أن يجيء (إلى) مسجد (الجمعة .. فليغتسل) غسلًا كغسله من الجنابة (وإن كان) ووُجد عنده (طيب .. فليمس) -بفتح الميم أفصح من ضمها- أي: فليمس بدنه (منه) أي: من ذلك الطيب ولو من طيب أهله، (وعليكم) أيها المسلمون؛ أي: والزموا (بالسواك) أي: بالاستياك لتنظفوا أفواهكم لذكر الله تعالى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه عبد العظيم المنذري الحافظ في كتابه "الترغيب والترهيب"(1/ 498) وحسّنه، ورواه الترمذي في "جامعه" من حديث البراء بن عازب مرفوعًا:"حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب"، وقال: حديث حسن، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم" أخرجه النسائي (1/ 93) في باب غسل يوم الجمعة، وأخرج النسائي أيضًا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غُسل يوم؛ وهو يوم الجمعة".

ص: 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لحُسن سنده، وله شواهد أيضًا، كما ذكرناها آنفًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثلاثة الباقية للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 86