الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(61) - (338) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ
(143)
- 1191 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ.
===
(61)
- (338) - (باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام)
(143)
- 1191 - (1)(حدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير الباهلي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه (م د س ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة) ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن إبراهيم) بن سويد النخعي الكوفي، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(م عم).
(عن علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين. يروي عنه: (ع).
(أن ابن مسعود سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر) ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك) أي: السجود بعد السلام.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
والحديث يدل على أن من لم يعلم سهوه إلا بعد السلام .. يسجد للسهو بعد السلام، وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسد، كذا في "فتح
(144)
- 1192 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ،
===
الباري"، وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ فسجد سجدتين بعدما سلم وتكلم مع الناس قبل السجود للسهو.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، والنسائي في كتاب السهو، باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن مسعود بحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(144)
- 1192 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سُليم العنسي -بالنون الساكنة- أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن عبيد الله بن عبيد) أبي وهب الكلاعي -بفتح الكاف- الدمشقي،
عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ الْعَنْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ".
===
صدوق أو ثقة، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(د ق).
(عن زهير بن سالم العنسي) -بالنون- أبي المخارق الشامي، صدوق فيه لين، وكان يرسل، من الرابعة. يروي عنه:(د ق).
(عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير) بالتصغير فيهما الحضرمي الحمصي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن ثوبان) الهاشمي مولاهم مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين (54 هـ) رضي الله عنه. يروي عنه:(م عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه زهير بن سالم، وفيه لين، وكان يرسل، وأما إسماعيل بن عياش .. فهو صدوق؛ لأنه روى عن أهل بلده.
(قال) ثوبان: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل سهو) سواء كان بزيادة أو نقصان (سجدتان) يسجدهما (بعدما يُسلّم) إن سها بزيادة وسلّم قبل أن يتذكر سهوه .. فيسجد بعد السلام والكلام.
قال السندي: قوله: "في كل سهو" أراد به سهو الصلاة الموجب للسجود، والحديث دليل للحنفية وأجاب البيهقي بأنه ضعيف بابن عياش، ورد بأنه ثقة في الشاميين. انتهى منه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، قال الحافظ في "بلوغ المرام": سنده ضعيف. وفي "فتح القدير شرح الجامع الصغير": قال البيهقي في "المعرفة": انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بقوي. وقال الذهبي: قال الأثرم: هذا منسوخ، وقال الزين العراقي: حديث مضطرب، وقال ابن عبد الهادي وابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش مقدوح فيه، وقال ابن حجر: في سنده اختلاف. انتهى.
قال في "سبل السلام": قالوا: في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال وخلاف، قال البخاري: إذا حدّث عن أهل بلده -يعني: الشاميين- .. فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر.
والحديث دليل لمسألتين؛ الأولى: أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو .. تعدد لكل سهو سجدتان، وقد حكي عن ابن أبي ليلى، وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد موجبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلّم وتكلم ومشى ناسيًا، ولم يسجد إلا سجدتين، ولئن قيل: إن القول أولى بالعمل به من الفعل .. فالجواب: أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه، بل هو للعموم لكل ساه، فيُفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان .. يشرع له سجدتان، ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأنواع التي سها بها، والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول، هان كان هو الظاهر فيه؛ جمعًا بينه وبين حديث ذي اليدين.
والمسألة الثانية: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام. انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي "رحمة الأمة": وإذا تكرر منه السهو .. كفاه للجميع سجدتان بالاتفاق، وعن الأوزاعي: أنه إذا كان السهو من جنسين كالزيادة والنقصان .. سجد لكل سهو سجدتين، وعن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل سهو سجدتين مطلقًا. انتهى، انتهى من "العون".
قلت: فدرجة الحديث: أنه حسن السند صحيح المتن بما قبله، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم