الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(71) - (348) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ
(170)
- 1218 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ.
===
(71)
- (348) - (باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة)
(170)
- 1218 - (1) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجَرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
كلاهما (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالحِ بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ضمضم بن جَوْسٍ) -بفتح الجيم وسكون الواو ثم المهملة- ويقال: ضمضم بن الحارث بن جوس اليمامي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين) ولو كان قاتلهما (في الصلاة) وإن بطلت صلاته بعمل كثير (العقرب والحية) عطف بيان للأسودين.
قال السندي: إطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب كالقمرين، ولا يسمى الأسود في الأصل إلَّا الحية. انتهى "عون"، أو لأن عقرب المدينة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يميل إلى السواد، وقد أخذ من هذا الحديث أن قتلها لا يفسد الصلاة، لكن قد يقال: يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في إفساد الصلاة بقتلها، وأما إبقاء الصلاة وصحتها بعد هذا الفعل .. فلا يدلُّ عليه الرخصة، تأمل. انتهى منه.
قال الخطابي في "المعالم": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حالة واحدة لا تفسد الصلاة؛ وذلك أن قتل الحية غالبًا إنما يكون بالضربة أو الضربتين، وأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة .. بطلت الصلاة، وفي معنى الحية كلّ مضر مباح قتله؛ كالزنابير، والشِّبْثَانِ - بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وفتح المثلثة بعدها ألف ونون - جمع شَبَث بفتحتين، ويجمع أيضًا على أشباث؛ وهي دويبة تكون في الرمل كثيرة الأرجل من أحناش الأرض، ونحوهما، ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلَّا إبراهيم النخعي، والسنة أولى وأحق بالاتباع. انتهى من "العون".
واعلم: أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين، وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفاك للحية ضربة أصَبْتَها أم أخطَأْتَها"، وهذا يوهم التقييد بضربة، قال البيهقي: هذا إن صح .. فإنما أراد - والله أعلم - وقوعَ الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر صلى الله عليه وسلم وأراد - والله أعلم - قَتْلَها بالزيادة إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ، ولم يرد به المَنْعَ من الزيادة على ضربة واحدة.
ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم: "من قتل وزغة في أول ضربة .. فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية .. فله كذا
(171)
- 1219 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ،
===
وكذا حسنة أدنى من الأُولَى، ومن قتلها في الضربة الثالثة .. فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية"، ذكره في "النيل" انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، والدارمي وأحمد والحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(171)
- 1219 - (2)(حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم) بن دينار (الأودي) -بفتح الهمزة وسكون الواو- أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وستين ومئتين (261 هـ)، ويروي عنه:(خ م س ق).
(والعباس بن جعفر) بن عبد الله بن الزبرقان البغدادي، أصله من واسط، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا علي بن ثابت الدهان) العطار الكوفي، صدوق، من كبار
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَغَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ؛ مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ".
===
العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومئتين (219 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا الحكم بن عبد الملك) القرشي البصري نزيل الكوفة، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(ت س ق).
(عن قتادة) بن دعامة، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن المسيب) ثقة، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف الحكم بن عبد الملك، لكن لَمْ ينفرد به الحكم، فقد رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به، فالسند صحيح بغيره؛ لأن له متابعًا.
(قالت) عائشة: (لدغت) أي: لسعت (النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله العقرب؛ ما تدع) أي: ما تترك أحدًا من الناس من شرها (المصلي وغير المصلي، اقتلوها) حيث وجدتموها لا تتركوها (في الحل و) لا في (الحرم) لأنَّها مؤذية.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح، وإن كان سنده
(172)
- 1220 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ،
===
ضعيفًا؛ لأن الحكم بن عبد الملك لَمْ ينفرد به، بل له متابع، كما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
(172)
- 1220 - (3)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا الهيثم بن جميل) -بفتح الجيم- البغدادي أبو سهل نزيل أنطاكية، ثقة، من أصحاب الحديث، وكأنه ترك الحديث فتغير حفظه، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا مندل) - مثلث الميم ساكن النون - ابن علي العنزي -بفتح المهملة والنون ثم زاي- أبو عبد الله الكوفي، ويقال: اسمه عمرو، ومندل لقبه، ضعيف، من السابعة، ولد سنة ثلاث ومئة، ومات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه:(د ق).
(عن) محمد بن عبيد الله (بن أبي رافع) الهاشمي مولاهم، ضعيف، من السادسة. يروي عنه:(ق).
(عن أبيه) عبيد الله بن أبي رافع المدني الهاشمي مولاهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كاتب علي رضي الله تعالى عنه، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.
===
(عن جده) أبي رافع الهاشمي مولاهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم القِبْطِيِّ المدني رضي الله تعالى عنه، قيل: اسمه أسلم، أو ثابت، أو هرمز، مات في أول خلافة علي رضي الله تعالى عنهما. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه مندل بن علي وابن أبي رافع محمد بن عبيد الله، وهما ضعيفان.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربًا وهو في الصلاة).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولا شاهد له ولا مشارك، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده ولا متابع له، فالحديث ضعيف متنًا وسندًا (11)(138)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
وجملة ما ذكره المصنّف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم