الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(47) - (324) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ
(115)
- 1163 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
===
(47)
- (324) - (باب ما جاء فيمن نام عن الوتر أو نسيه)
(115)
- 1163 - (1)(حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر) القاسم بن الحارث بن زُرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (المدني) الفقيه، صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ)، وقد نيف على التسعين. يروي عنه:(ع).
(وسويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني أبو محمد الأنباري، صدوق في نفسه إلا أنه عَمِيَ فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش ابن معين فيه القول، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، وله مئة سنة. يروي عنه:(م ق).
(قالا: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم، ضعيف، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(عن أبيه) زيد بن أسلم العدوي مولاهم مولى عمر أبي عبد الله المدني، ثقة عالم وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أبي محمد المدني، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ .. فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ".
===
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن) صلاة (الوتر) في الليل (أو نسيه) أي: أو نسي فعل الوتر وهو مستيقظ .. (فليصل) وتره (إذا أصبح) فيما إذا تركه عمدًا إن أراد فعله (أو) إذا (ذكره) فيما إذا نسي سواء ذكره في صباح تلك الليلة، أو في الليلة المستقبلة في أي وقت كان.
وهذا الحديث درجته: أنه صحيح وإن كان سنده ضعيفًا؛ لأنه رواه أبو داوود بسند صحيح، وأخرجه الترمذي مرسلًا، قال المنذري: ورواية أبي داوود أصح من رواية ابن ماجه والترمذي، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
فالحديث صحيح المتن، لأن له شواهد، كما ذكرناها، ضعيف السند؛ لما سبق آنفًا.
وشارك المؤلف في روايته: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، والترمذي في كتاب الصلاة، باب الرجل ينام عن الوتر عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه الحديث، قال أبو عيسى: وسمعت محمدًا- يعني: البخاري- يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعَّف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: أخوه عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، قال: وقد ذهب أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث، فقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال: هذا حديث على شرط الشيخين، والحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في "التلخيص".
قال الشوكاني: الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبادة بن الصامت، وعامر بن ربيعة، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وفضالة بن عبيد، وعبد الله بن عباس، كذا قال العراقي، قال: ومن التابعين: عمرو بن شُرحبيل، وعُبيد السلماني، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن المنتشر، وأبو العالية، وحماد بن أبي سليمان، ومن الأئمة: سفيان الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو أيوب سليمان بن داوود الهاشمي، وأبو خيثمة.
ثم اختلف هؤلاء إلى متى يَقْضي: على ثمانية أقوال: أحدها: ما لم يصل الصبح، وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة، حكاه محمد بن نصر عنهم، ثانيها: أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح، وبه قال النخعي، ثالثها: أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس أو الزوال، روي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان، وروي أيضًا عن ابن عمر، ثم ذكر باقي الأقوال لا نطيل الكلام بذكرها، وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه، وحمله الجمهور على الندب. انتهى من "العون".
(116)
- 1164 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي سعيد بحديث آخر له رضي الله عنه، فقال:
(116)
- 1164 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(وأحمد بن الأزهر) بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري، صدوق كان يحفظ، ثم كَبِر فصار كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين ومئتين (263 هـ). يروي عنه:(س ق).
(قالا: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة -بضم القاف وفتح المهملة- العبدي العوقي -بفتح المهملة والواو ثم قاف- البصري مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان، أو تسع ومئة (159 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا"، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فِي هَذَا الْحَدِيثَ دَلِيل عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ.
===
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا) أي: قبل أن تدخلوا في الصبح، واستدل به المؤلف على أنه لا يجوز الوتر بعد الصبح، فلا يقضى إذا فات؛ لأنه يستلزم الإيتار بعد الصبح وهو دليل ضعيف يظهر ذلك بأدنى نظر. انتهى "سندي".
(قال محمد بن يحيى) الذهلي: (في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن) بن زيد (واه) أي: ضعيف.
قوله: "أوتروا" أي: صلوا الوتر، "قبل أن تصبحوا" أي: قبل أن تدخلوا في الصباح بطلوع الفجر الثاني، قال القرطبي: وقوله في هذا الحديث: "أوتروا قبل أن تصبحوا"، وقوله:"إذا خشي أحدكم الصبح .. صلى ركعة" دليل على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر، وقد زاد هذا المعنى وضوحًا ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا، رقم (469): "إذا طلع الفجر .. فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، تفرد به سليمان بن موسى الأشدق وهو ثقة إمام، ولا خلاف في أن أول وقته بعد صلاة العشاء.
وأما آخر وقته المختار .. فمذهب الجمهور أنه طلوع الفجر، وقال ابن مسعود: إلى صلاة الصبح، وهل له بعد ذلك وقت ضرورة؟ فقال مالك والشافعي: وقت ضرورته بعد طلوع الفجر ما لم يُصَلِّ الصبح، وقال أبو مصعب: لا وقت ضرورة له، فلا يُصلى بعد طلوع الفجر، وقاله الكوفيون أيضًا، وقد روي عن مالك، وقال أبو حنيفة: يُقضى بعد صلاة الصبح، وقاله طاووس، وقال الأوزاعي وأبو ثور والحسن والليث وغيرهم: يُقضى بعد طلوع الشمس، وحكي عن سعيد بن جُبير أنه يوتر من الليلة القابلة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قلت: وقد روى أبو داوود وابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعًا، رقم (1431):"من نام عن وتره أو نسيه .. فليصله إذا ذكره"، وظاهر هذا يقتضي أنه يُقضى دائما كالفرض، ولم أر قائلًا به، والله أعلم. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، رقم (468)، والنسائي في كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر قبل الصبح، والدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم.
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره في هذا الباب: حديثان:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم