المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتابُ الأذان (2)

- ‌(1) - (278) - بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ

- ‌(2) - (279) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌فصل

- ‌(3) - (280) - بَابٌ: فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌(4) - (281) - بَابٌ: فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(5) - (282) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(6) - (283) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(7) - (284) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌(8) - (285) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(9) - (286) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(10) - (287) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(11) - (288) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا

- ‌(12) - (289) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(13) - (290) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (291) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ

- ‌(15) - (292) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(16) - (293) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(17) - (294) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

- ‌(18) - (295) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌(19) - (296) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

- ‌(20) - (297) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(21) - (298) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(22) - (299) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌(23) - (300) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ

- ‌(24) - (301) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ

- ‌(25) - (302) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ

- ‌(26) - (303) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(27) - (304) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(28) - (305) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌(29) - (306) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا

- ‌فائدة

- ‌(30) - (307) - بَابٌ: فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(31) - (308) - بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(32) - (309) - بَابٌ: فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌(33) - (310) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌(34) - (311) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

- ‌(35) - (312) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(36) - (313) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(37) - (314) - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(38) - (315) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(39) - (316) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌(40) - (317) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

- ‌(41) - (318) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكعَةٍ

- ‌(42) - (319) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌(43) - (320) - بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌(44) - (321) - بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

- ‌(45) - (322) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌فائدة

- ‌(46) - (323) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ

- ‌(47) - (324) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌(48) - (325) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ

- ‌(49) - (326) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌(50) - (327) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا

- ‌(51) - (328) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (329) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(53) - (330) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌(54) - (331) - بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(55) - (332) - بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ

- ‌(56) - (333) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا

- ‌(57) - (334) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ

- ‌(58) - (335) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

- ‌(59) - (336) - بَابٌ: فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا

- ‌(60) - (337) - بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌(61) - (338) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌(62) - (339) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ

- ‌(63) - (340) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

- ‌(64) - (341) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌(65) - (342) - بَابٌ: فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا

- ‌(66) - (343) - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

- ‌(67) - (344) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

- ‌(68) - (345) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ

- ‌(69) - (346) - بَابُ مَا جَاءَ فِي "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌(70) - (347) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(71) - (348) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(72) - (349) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(73) - (350) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(74) - (351) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كلِّ وَقْتٍ

- ‌(75) - (352) - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بوجوبها، أم يُعاقب حتى يفعل، وهل هو كافر أم عاصٍ؟ مذهب مالك فيمن قال: لا أتوضأ ولا أصوم أنه يُستتاب، فإن تاب، وإلا .. قُتل، وإن قال: لا أزكي .. أُخذت منه كرهًا، فإن امتنع .. قوتل، فإن قال: لا أحُج .. لم يُجبر؛ لكون فرضه على التراخي.

وقال القرطبي: هكذا أطلق أئمتنا، وينبغي أن يقال: إذا انتهى الممتنع إلى حالة يُخاف منها الفوت كالهرم والمرض .. حُمل على الفعل؛ لئلا يُخلى زمانه عن الحج مع استطاعته، وأما من يقول: إن الحج على الفور إذا حصلت الاستطاعة .. فقياس مذهبه يقتضي أن يُحمل على الفعل في تلك الحال، لكن أصحابنا لم يقولوا به، ولا كفروه بترك الحج؛ كما فعلوا في الصلاة، وإنما قيل ذلك بالاجتهاد والظن، والله أعلم.

وقال ابن حبيب: من قال عند الإمام: لا أُصلي، وهي عليّ .. قُتل ولا يُستتاب، وكذلك من قال: لا أتوضأ ولا أغتسل من الجنابة ولا أصوم، وقال أيضًا: من ترك الصلاة متعمدًا أو مفرطًا كافر، ومن ترك أخواتها متعمدًا من زكاة وحج وصوم كافر، وقاله الحكم بن عتيبة وجماعة من السلف انتهى من "المفهم".

وقال غيرهم: لا يكفر إلا بجحد الوجوب، واحتجوا بإجماع الصدر الأول على موارثته ودفنه في مقابر المسلمين، وهكذا في الزكاة إذا امتنع منها ولم يُصرّح. انتهى من "الأبي".

‌فصل

قال النووي: وأما تارك الصلاة؛ فإن كان منكرًا لوجوبها .. فهو كافر بإجماع المسلمين خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يُخالط

ص: 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاد وجوبها، كما هو حال كثير من الناس الآن .. فقد اختلف العلماء فيه: فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق ويُستتاب، فإن تاب، وإلا .. قتلناه حدًا كالزاني المحصن، لكنه يُقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى.

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا أنه لا يكفر ولا يُقتل، بل يُعزر ويُحبس حتى يصلي، واحتج من قال بكفره بظاهر هذا الحديث وبالقياس على كلمة التوحيد، واحتج من قال: لا يُقتل بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" وليس فيه الصلاة.

واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (1)، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"من قال: لا إله إلا الله .. دخل الجنة"، وبقوله:"من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله .. دخل الجنة"، وبقوله:"لا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيُحجب عن الجنة"، وبقوله:"حرم الله على النار من قال: لا إله إلا الله" وغير ذلك، واحتجوا على قتله بقوله تعالى:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (2)، وقوله

(1) سورة النساء: (48).

(2)

سورة التوبة: (5).

ص: 25

(6)

- 1054 - (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ،

===

صلى الله عليه وسلم: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك .. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم:"بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر؛ وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم. انتهى "نووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (134) عن جابر وأبو داوود في كتاب السنة، باب في رد الإرجاء، رقم (4678)، والترمذي (5/ 14) 41 (2) في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (2618)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الصلاة، باب في تارك الصلاة، رقم (1233)، وأحمد بن حنبل.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد له رحمه الله تعالى بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فقال:

(6)

- 1054 - (2)(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي) ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا علي بن الحسن بن شقيق) أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ،

ص: 26

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا .. فَقَدْ كَفَرَ".

===

من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة ومئتين (215 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(حدثنا حسين بن واقد) المروزي أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام، من السابعة، مات سنة سبع، ويقال: تسع وخمسين ومئة (159 هـ). يروي عنه: (م عم).

(حدثنا عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة (105 هـ)، وقيل: بل خمس عشرة ومئة، وله مئة سنة. يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي المشهور رضي الله عنه، قيل: اسمه عامر، وبريدة لقبه، أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين (63 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) بريدة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم) أي: بين المنافقين (الصلاة) أي: العهد الذي عاهدناهم عليه والسبب الذي عقدنا لهم الأمان عليه .. الصلاة المفروضة، (فمن تركها) أي: ترك الصلاة المفروضة .. (فقد كفر) وأنكر ونقض عهدنا الذي عاهدناهم عليه ورفع سبب الأمان الذي بيننا وبينهم، فهو كالكافر المعاهد الذي نقض عهده فيستحق القتل.

قال السندي: قوله: "العهد الذي بيننا وبينهم" قال القاضي في "شرح

ص: 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المصابيح": ضمير بينهم يعود إلى المنافقين شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه، والمعنى: أن العهد في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم، ولزوم جماعتهم، وانقيادهم للأحكام الظاهرة، فإذا تركوا ذلك .. كانوا هم وسائر الكفار سواءً.

وقال الطيبي: يمكن أن يكون الضمير عامًا فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام منافقًا كان أم لا. انتهى منه؛ يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: "لا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا .. فقد برئت منه الذمة". انتهى "تحفة". قال في "التحفة": قوله: "العهد الذي بيننا وبينهم" يعني المنافقين "الصلاة" أي: هو الصلاة؛ بمعنى أنها الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهدين، "فمن تركها فقد .. كفر" أي: فإذا تركوها .. برئت منهم الذمة، ودخلوا في حكم الكفار، فنقاتلهم كما نقاتل من لا عهد له، قال التوربشتي: ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لما استؤذن في قتل المنافقين: "ألا إني نُهيت عن قتل المصلين".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (2631)، قال: وفي الباب عن أنس وابن عباس، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (462)، وأحمد في "مسنده"، وأبو داوود، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح، ولا نعرف له علة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث جابر.

* * *

ص: 28

(7)

- 1055 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

===

ثم استشهد ثانيًا لحديث جابر بحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(7)

- 1055 - (3)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دحيم -مصغرًا- ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ)، وله خمس وسبعون (75) سنة. يروي عنه:(خ د س ق).

(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي مولاهم عالم الشام، ثقة لكنه كثير التدليس، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الشامي الإمام العلم الفقيه، ثقة مأمون فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ) في الحمام. يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن سعد) الفدكي -بفتح فاء ودال مهملة وكاف- نسبة إلى فدك قرية بقرب المدينة يُصرف ويُمنع، ويقال: اليمامي مولى غفار، ويقال: مولى عثمان. روى عن: يزيد الرقاشي، ويروي عنه:(س ق)، ويزيد الرقاشي، ثقة، من السادسة.

(عن يزيد) بن أبان (الرقاشي) -بتخفيف القاف ثم شين معجمة- أبي عمرو البصري القاص، زاهد ضعيف، من الخامسة، مات قبل العشرين ومئة. يروي عنه:(ت ق).

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 29

قَالَ: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا .. فَقَدْ أَشْرَكَ".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه يزيد الرقاشي، فهو متفق على ضعفه.

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس بين العبد والشرك) حاجز وحائل وساتر (إلا ترك الصلاة، فإذا تركها .. فقد) رُفع الحاجز بينهما فـ (أشرك) أي: فقد تقمص قميص الشرك واتزر إزار الشرك وتسرول سروال الشرك، والعياذ بالله من ذلك.

وهذا الحديث قد انفرد به ابن ماجه، ولكن أصله في "صحيح مسلم" في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (134)، ورواه الدارقطني، كلاهما عن جابر بن عبد الله، وأبو داوود في كتاب السنة، باب في رد الإرجاء، والترمذي، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، وابن ماجه، والإمام أحمد، وابن حبان في "صحيحه"، والدارقطني في "سننه"، والحاكم في "المستدرك" من حديث بريدة بن الحصيب، ورواه الحاكم أيضًا من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، ورواه الترمذي أيضًا من طريق عبد الله بن شقيق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند؛ لأن فيه يزيد الرقاشي؛ وهو متفق على ضعفه، صحيح المتن؛ لأن له شواهد في "مسلم" وغيره، كما بينا آنفًا، فهو ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث جابر.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 30