المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(16) - (293) - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتابُ الأذان (2)

- ‌(1) - (278) - بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ

- ‌(2) - (279) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌فصل

- ‌(3) - (280) - بَابٌ: فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌(4) - (281) - بَابٌ: فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(5) - (282) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(6) - (283) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(7) - (284) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌(8) - (285) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(9) - (286) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(10) - (287) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(11) - (288) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا

- ‌(12) - (289) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(13) - (290) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (291) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ

- ‌(15) - (292) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(16) - (293) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(17) - (294) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

- ‌(18) - (295) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌(19) - (296) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

- ‌(20) - (297) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(21) - (298) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(22) - (299) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌(23) - (300) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ

- ‌(24) - (301) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ

- ‌(25) - (302) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ

- ‌(26) - (303) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(27) - (304) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(28) - (305) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌(29) - (306) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا

- ‌فائدة

- ‌(30) - (307) - بَابٌ: فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(31) - (308) - بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(32) - (309) - بَابٌ: فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌(33) - (310) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌(34) - (311) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

- ‌(35) - (312) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(36) - (313) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(37) - (314) - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(38) - (315) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(39) - (316) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌(40) - (317) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

- ‌(41) - (318) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكعَةٍ

- ‌(42) - (319) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌(43) - (320) - بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌(44) - (321) - بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

- ‌(45) - (322) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌فائدة

- ‌(46) - (323) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ

- ‌(47) - (324) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌(48) - (325) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ

- ‌(49) - (326) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌(50) - (327) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا

- ‌(51) - (328) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (329) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(53) - (330) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌(54) - (331) - بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(55) - (332) - بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ

- ‌(56) - (333) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا

- ‌(57) - (334) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ

- ‌(58) - (335) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

- ‌(59) - (336) - بَابٌ: فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا

- ‌(60) - (337) - بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌(61) - (338) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌(62) - (339) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ

- ‌(63) - (340) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

- ‌(64) - (341) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌(65) - (342) - بَابٌ: فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا

- ‌(66) - (343) - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

- ‌(67) - (344) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

- ‌(68) - (345) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ

- ‌(69) - (346) - بَابُ مَا جَاءَ فِي "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌(70) - (347) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(71) - (348) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(72) - (349) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(73) - (350) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(74) - (351) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كلِّ وَقْتٍ

- ‌(75) - (352) - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا

الفصل: ‌(16) - (293) - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة

(16) - (293) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

(48)

- 1096 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

===

(16)

- (293) - (باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة)

(48)

- 1096 - (1)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(أنبأنا عمر بن حبيب) بن محمد العدوي القاضي البصري، ضعيف، من التاسعة، مات سنة ست، أو سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ق).

(عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري أبي الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومئة (158 هـ)، وقيل: سنة تسع. يروي عنه: (ع).

(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).

(وسعيد بن المسيب) بن حَزْن، ثقة، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).

كلاهما (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن حبيب، وهو متفق على ضعفه.

ص: 135

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً .. فَلْيُصَلِّ إِلَيهَا أُخْرَى".

===

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة .. فليصل إليها) أي: معها ركعة (أخرى) باقية.

قوله: "فليصل إليها" قال السندي: الظاهر أنه بتخفيف اللام الثانية من الوصل، لكن قال السيوطي: بتشديد اللام؛ أي: فليصل أخرى ويضمَّها إليه. انتهى، والحديث يحتمل أن المراد: من أدرك ركعة في الوقت، أو أدرك مع الإمام، فإدراكها بإدراك ركوع الركعة الثانية مع الإمام في الجمعة. انتهى "سندي" مع زيادة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والدارقطني في "سننه"(2/ 10/ 11/ 12)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 291) من طريق الزهري به، كرواية ابن ماجه سواءً، ورواه أبو داوود والترمذي من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ "من أدرك من الصلاة ركعة .. فقد أدرك الصلاة"، وقال: هذا حديث حسن في كتاب الصلاة، باب (377) ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، رقم (524)، ورواه النسائي من طريق الزهري به مرفوعًا بلفظ:"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة .. فقد أدرك"، في باب من أدرك من صلاة الجمعة (1/ 112) وأحمد بن حنبل في "مسنده"(2/ 241).

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند؛ لما تقدم، صحيح المتن؛ لأن له شواهد مما بيناه، ومن حديث أبي هريرة وابن عمر المذكورين بعده في هذا الباب، وغرضه: الاستدلال به، والله أعلم.

ص: 136

(49)

-1097 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً .. فَقَدْ أَدْرَكَ".

===

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة هذا بحديث آخر له رضي الله عنه، فقال:

(49)

-1097 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي.

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة) المفروضة في الوقت أو مع الإمام أيًا كانت الصلاة جمعة كانت أو غيرها (ركعة .. فقد أدرك) تلك الصلاة مؤدَّاة حكمًا أو جماعة؛ أي: فكأنما أدرك جميعها في الوقت فتكون أداءً؛ لأن الركعة الكاملة مشتملة على معظم أركانها، فالباقي تكرارها دون من أدرك دون الركعة في الوقت، فلا تكون أداءً؛ لأن ما دونها لا يصلح لاستتباع باقيها، وأما الجماعة .. فتدرك بدون الركعة ما لم يُسلِّم الإمام، قال الكرماني: ومعنى الحديث: أن من دخل في الصلاة في الوقت، فصلى ركعة فيه وخرج الوقت .. كان مدركًا لجميعها وتكون كلها أداءً، وهو الصحيح. انتهى.

وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة .. فقد أدرك فضل الجماعة، كما هو مصرح به في الرواية الآتية، وقيل: المراد بالصلاة الجمعة، وقيل: غير

ص: 137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ذلك، والصحيح الأول، ومفهوم الحديث: أن من أدرك أقل من ركعة .. لا يكون مدركًا للوقت، وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وبين غيرهم وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت، وكذا مدرك الجمعة، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك، وقال الرافعي: المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار، أما أصحاب الأعذار؛ كمن أفاق من إغماء، أو طهرت من حيض، أو غير ذلك، فإن بقي من الوقت هذا القدر .. كانت الصلاة في حقهم أداءً، وقال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداءً وما بعده قضاء، وقيل: يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حُكمًا، والمختار أن الكل أداء، وذلك من فضل الله تعالى، قاله الحافظ ابن حجر. انتهى من "الفتح".

وقال ابن الملك: والمعنى: من أدرك الركوع مع الإمام .. فقد أدرك تلك الركعة. انتهى، وقال الشافعي: معنى "فقد أدرك الصلاة" أي: لم تفته الجمعة فيصليها، قال ابن الملك: فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة، وإن أدرك دونها .. فاتته الجمعة، وصلى أربعًا ظهرًا، قال الطيبي: وهذا مختص بالجمعة، والأظهر حمل هذا الحديث على العموم. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري، في باب من أدرك من الصلاة ركعة، ومسلم في كتاب المساجد، في باب من أدرك من الصلاة ركعة .. فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (161 - 607)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من أدرك من الجمعة ركعة، رقم (1121)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب فيمن أدرك من الجمعة ركعة (524)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

ص: 138

(50)

-1098 - (3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً

===

فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:

(50)

- 1098 - (3)(حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي) أبو حفص القرشي مولاهم، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(د س ق).

(حدثنا بقية بن الوليد) بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يُحْمِد -بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم - الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا يونس بن يزيد الأيلي) الأموي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح، وقيل: سنة ستين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر، ثقة، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه بقية بن الوليد.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة

ص: 139

مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا .. فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".

===

من صلاة الجمعة أو غيرها .. فقد أدرك الصلاة) فيضمها الباقية، والمعنى: أن من أدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة أو غيرها .. فقد أدرك فضيلة الصلاة جماعة؛ يعني: من كان مسبوقًا وأدرك ركعة مع الإمام .. فقد أدرك فضيلة الجماعة، فعلى هذا قيد ركعة يكون لإخراج ما دون الركعة، وليس المعنى: أن إدراك الركعة يكفي عن بقية الصلاة؛ وإنما المعنى: أدرك حكم الجماعة وفضلها من سجود سهو الإمام ونحوه؛ كفساد صلاته، والحديث ظاهر في أنه لا يحصل فضلها لأدنى من ركعة.

وعن أبي هريرة وغيره من السلف إذا أدركهم في التشهد أو قد سلموا .. فقد دخل في الفضل، وقيد الركعة في الحديث محمول على الغالب، وقيل: معنى الركعة هنا: الركوع، ومعنى الصلاة: الركعة إطلاقًا للكل على الجزء، والمعنى: من أدرك الركوع مع الإمام .. فقد أدرك تلك الركعة. انتهى ابن الملك، كما مر.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن أخرجه الدارقطني في "سننه"(2/ 12)، والنسائي (1/ 274) في كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة، رقم (557)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"(7/ 401) وأصله في "صحيح مسلم".

فدرجته: أنه حسن السند؛ لما مر آنفًا، صحيح المتن، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره في هذا الباب: ثلاثة أحاديت:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 140