الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(75) - (352) - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا
(180)
- 1228 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
===
(75)
- (352) - (باب ما جاء إذا أخروا الصلاة عن وقتها)
(180)
- 1228 - (1) حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(د ق).
(أنبأنا أبو بكر بن عياش) - بتحتانية ومعجمة - ابن سالم الأسدي الكوفي، المقرئ، الحناط مشهور بكنيته، والأصح أنَّها اسمه، وقيل: اسمه محمد، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك إلى عشرة أقوال في اسمه، ثقة عابد، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عاصم) ابن بهدلة؛ وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي، وثقه أحمد والعجلي ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة، وقال في "التقريب": صدوق له أوهام حجة في القراءة، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع) مقرونًا (ع).
(عن زر) - بكسر أوله وتشديد الراء - ابن حبيش - مصغرًا - ابن حباشة - بضم المهملة بعدها موحدة - الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا؛ فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ .. فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً".
===
(قال) ابن مسعود: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم) أيها المسلمون (ستدركون أقوامًا) أي: أمراء (يصلون الصلاة) المكتوبة (لغير) أي: في غير (وقتها) المختار، (فإن أدركتموهم) أي: فإن أدركتم زمن أولئك الأمراء .. (فصلوا (صلاتكم (في بيوتكم للوقت) أي: في الوقت (الذي تعرفون) أنه الأفضل المختار، (ثم) بعد صلاتكم في وقتها الأفضل (صلوا معهم واجعلوها) أي: اجعلوا الصلاة التي تصلون معهم (سبحة) أي: نافلة؛ أي: انووا بها النافلة لا الفرض؛ لأن الفرض لا يكرر في يوم واحد.
قوله: "سبحة" بضم المهملة وسكون الموحدة وحاء مهملة، قال الخطابي: والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات، ومن ذلك سبحة الضحى؛ أي: فإنها لك زيادة وعليهم نقصان أجر، وهو صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية.
قال الشوكاني: صل في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا .. أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم .. فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة.
والحديث يدلُّ على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردًا، ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير، ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، ويدل على أنه لا بأس بإعادة الصبح
(181)
- 1229 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصامِتِ،
===
والعصر وسائر الصلوات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، فيكون مخصصًا لحديث:"لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر". انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، رقم (432)، والنسائي في كتاب الإمامة، باب الصلاة مع أئمة الجور (779)، والبيهقي وأحمد.
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، فغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن مسعود بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(181)
- 1229 - (2)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة.
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري.
(عن أبي عمران الجوني) -بفتح الجيم- نسبة إلى جون بن عوف؛ بطن من الأزد، كما في "اللباب"، اسمه عبد الملك بن حبيب البصري مشهور بكنيته، ثقة، من كبار الرابعة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن الصامت) الغفاري البصري، ثقة، من الثالثة، مات بعد السبعين (70 هـ). يروي عنه:(م عم).
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ .. فَصَلِّ مَعَهُمْ وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا .. فَهِيَ نَافِلَةٌ لَكَ".
===
(عن أبي ذر) جندب بن جنادة الغفاري المدني الربذي رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة) المفروضة (لوقتها) الأفضل أو المختار، (فإن أدركت الإمام يصلي بهم) الصلاة التي صليتها وحدك في أول وقتها وتمكنت من الصلاة معهم في الوقت .. (فصل) في (معهم) جمعًا بين فضيلتي أول الوقت والجماعة، (وقد أحرزت) وحفظت (صلاتك) في حرزها بصلاتك في أول وقتها؛ أي: فعلتها وصليتها في وقتها وأديتها على ما يجب أداؤها (وإلا) أي: وإن لَمْ تصل معهم؛ لعدم تمكنك من الصلاة معهم، (فهي) أي: فالصلاة التي صليت معهم ثانيًا (نافلة لك) أي: زيادة خير وأجر لك وعليهم نقصان أجر بتأخيرها عن أول وقتها.
وفيه جواز فعل الصلاة مرتين، ويحمل النهي عن إعادة الصلاة على إعادتها من غير سبب، وأفاد النووي في حورة الاقتصار على إحداهما استحباب الانتظار إن لَمْ يفحش التأخير؛ لينالط ثواب الجماعة. انتهى.
وفي رواية ابن ماجة هذه تقديم وتأخير، ولعلها من تحريف النساخ أو بعض الرواة، والصواب:(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلي .. فصل معهم، فهي نافلة لك، وإلا .. فقد أحرزت صلاتك)، والمعنى:(قال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: (صل الصلاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لوقتها) أي: في أول وقتها، (فـ) بعد صلاتك وحدك في أول وقتها (إن أدركت الإمام يصلي بهم) في وقتها قبل خروج الوقت .. (فصل معهم) ثانيًا، (فهي) أي: فالصلاة التي صليت معهم ثانيًا (نافلة لك) أي: زيادة أجر لك، (وإلا) أي: وإن لَمْ تدرك الإمام يصلي بهم بأن أخرجوا الصلاة عن وقتها، أو لَمْ تتمكن من الصلاة معهم لعارض شغل .. (فقد أحرزت) أي: حفظت صلاتك وأديتها في وقتها، فلا بأس عليك، هكذا في الرواية الأولى لمسلم، وكذا في رواية الترمذي.
قال النووي: والمعنى: إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار .. فصلها لأول وقتها، ثم إن صلوها لوقتها المختار .. فصلها أيضًا معهم، وتكون صلاتك معهم نافلة، وإلا .. فقد كنت أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت؛ أي: حصلتها وصنتها واحتطت لها، فلا بأس عليك. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تعجيل الصلاة، وأحمد في "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(182)
-1230 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي أُبَى ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ يَعْنِي: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
===
(182)
-1230 - (3)(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، إلَّا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (253 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عَتَّابٍ - بمثناة ثقيلة بعدها باء موحدة - الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن هلال بنِ يساف) - بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء - ويقال: ابن إساف - بالهمزة - الأشجعي مولاهم أبي الحسن الكوفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن أبي المثنى) ضمضم الأُمْلُوكِيِّ -بضمتين بينهما ميم ساكنة- الحمصي، وثقه العجلي وابن حبان، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(د ق).
(عن أَبِي أُبَيٍّ) -بضم الهمزة وتشديد الياء- عبد الله بن عمرو الأنصاري (ابنِ امرأة عُبادة بن الصامت) اسمها أم حرام، ويُعرف أبو أُبَيٍّ هذا بابنِ أُمِّ حَرامٍ وبابْنِ امرأةِ عُبادة، صحابي نزل بيت المقدس وهو آخر من مات بها من الصحابة. يروي عنه:(د ق).
(يعني) أبو المثنى بقوله: عن أَبِي أُبَي أنه روى (عن عبادة بن الصامت) بن
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَيَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا".
===
قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، أبي الوليد المدني صحابي مشهور، ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين (34 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون) فيكم (أمراء تشغلهم) بالياء والتاء وبفتحهما وفتح الغين، وبضمهما وكسر الغين (أشياء) أي: أمور فـ (يؤخرون الصلاة) بسببها (عن) أول (وقتها) وفي رواية أبي داوود: (حتى يذهب وقتها) المختار ويدخل وقت الكراهة، وفي رواية أبي داوود أيضًا زيادة:(فصلوا) أنتم (لوقتها) أي: ولو منفردين، لكن على وجه لا يترتب عليه فتنة ولا مفسدة، (فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا) أي: نافلة.
وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز، وفيه أن إعادة الصلاة الواحدة مرّة بعد أخرى في اليوم الواحد إذا كان لها سبب جائزة، وإنما جاء النهي عن أن نصلي صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لَمْ يكن لها سبب، وفيه أنَّ فرضه هي الأولى منهما، وأن الأخرى نافلة، وإن صلى الأولى منفردًا والثانية جماعة، وفيه الأمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرًا من وقوع الفرقة وشق عصا الأمة. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" في (6/ 7).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: خمسة وسبعون بابًا.
ومن الأحاديث: مئة وتسعون حديثًا، منها أحد عشر للاستئناس، واثنان وسبعون للاستدلال، وثمانية للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله وليُّ التوفيق
إلى هنا انتهى المجلد السابع من هذا السِّفر النافع ويليه المجلد الثامن إن شاء الله، وأوله: تتمة كتاب الأذان (3)
قال مؤلفه ستره الله في دنياه وأخراه: كان الفراغ من تحبير هذا المجلد يوم الثلاثاء بتاريخ (8) رجب (1431 هـ)، الموافق لـ (19) من حزيران يونيو سنة (2010 م).
وكان تاريخ العود إلى تأليف هذا الشرح يوم الثلاثاء (8) رجب من سنة (1430 هـ).
* * *
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلمُّ بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها أُلفتي، وتعصمني بها من كل سوءٍ يا رب العالمين.
* * *