الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) - (287) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
(30)
- 1078 - (1) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ،
===
(10)
- (287) - (باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة)
(30)
- 1078 - (1)(حدثنا محمود بن غيلان) العدوي المروزي نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(خ م ت س ق).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أحد الفقهاء السبعة والعلماء الأثبات، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(ح وحدثنا يحيى بن خلف) الباهلي (أبو سلمة) البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي - بالقاف - مولاهم أبو إسماعيل
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عمر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً، زَادَ بِشْرٌ: وَهُوَ قَائِمٌ.
===
البصري العابد، ثقة ثبت عابد، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص العمري المدني.
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله من الثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين) يوم الجمعة (يجلس بينهما جلسة)؛ أي: يفصل بينهما بجلسة خفيفة، (زاد بشر) بن المفضل على معمر في روايته هذا الحديث لفظة:(وهو) صلى الله عليه وسلم (قائم) يخطب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجمعة، باب القعدة في الخطبتين يوم الجمعة بنحوه مختصرًا، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة، والترمذي في "الجامع"، باب فيما جاء من الجلوس بين الخطبتين، وأخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس، رقم الحديث (1415). انتهى.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(31)
- 1079 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
===
(31)
- 1079 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة) ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مساور الورّاق) أي: الكاتب الكوفي الشاعر، صدوق، من السابعة. يروي عنه:(م عم).
(عن جعفر بن عمرو بن حريث) المخزومي الكوفي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(م د س ق).
(عن أبيه) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبي سعيد الكوفي الصحابي الصغير رضي الله عنه، مات سنة خمس وثمانين (85 هـ)، له ثمانية عشر حديثًا، انفرد له (م) بحديثين. يروي عنه (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لصحة سنده.
(قال) عمرو بن حريث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه) أي: وعلى رأسه (عمامة سوداء).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام الحديث، رقم (3298)، وأبو داوود في كتاب اللباس،
(32)
- 1080 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا
===
باب لُبس العمائم، الحديث رقم (4077)، والنسائي في كتاب الزينة، باب لُبس العمائم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم، فقال:
(32)
- 1080 - (3)(حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد) بن عبد الحميد القرشي البسري -بضم الموحدة وسكون المهملة - من ولد بُسر بن أرطاة العامري أبو عبد الله البصري الملقب بحمدان، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(خ م س ق).
(قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة.
(حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري.
(عن سماك بن حرب) بن أوس الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
(قال) سماك: (سمعت جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الكوفي رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (يخطب قائمًا) في
غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ.
(33)
- 1081 - (4) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
===
الخطبة الأولى (غير أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يقعد قعدة) خفيفة قدر الجلسة بين السجدتين بعد الخطبة الأولى، (ثم) بعد قعدته (يقوم) فيخطب الخطبة الثانية قائمًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الخطبة قائمًا، والنسائي في كتاب العيدين، باب قيام الإمام في الخطبة، والبيهقي، وأحمد، وابن خزيمة، وعبد الرزاق.
فدرجته: أنه صحيح.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث آخر لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(33)
- 1081 - (4)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللهَ عز وجل، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا.
===
(قالا) أي: قال وكيع وعبد الرحمن: (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سماك) بن حرب.
(عن جابر بن سمرة) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.
(قال) جابر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب) الخطبة الأولى (قائمًا) فيها، (ثم) بعد فراغه منها (يجلس) جلسة خفيفة على المنبر للفصل بين الخطبتين؛ كالفصل بين السجدتين، (ثم) بعد جلوسه (يقوم) إلى الثانية، (فيقرأ) فيها (آيات) من القرآن ثلاثًا فأكثر، (ويذكر الله عز وجل ويُذَكِّر الناس، كما في رواية مسلم؛ أي: يعظهم فيهما بذكر الوعد والوعيد، (وكانت خطبته) صلى الله عليه وسلم (قصدًا) أي: متوسطة بين الطول والقصر، (و) كانت (صلاته قصدًا) أي: متوسطة بينهما، ولا يلزم مساواة الصلاة والخطبة؛ إذ توسط كل منهما بحسبه.
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.
قال النووي: في هذا الحديث دليل للشافعي على أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن، قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما والوعظ فيهما، وهذه الثلاثة واجبة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح، وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة، وهذا ضعيف لا حجة عليه؛ لأنه لا يسمى خطبة، ولا يحصل به مقصودها مع مخالفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه.
وفي "العون": قلت: وقوله: (يذكر الناس) فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يُعقم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويامرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي؛ كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس، وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال اجلس يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ويعظ به ويأمر وينهى ويبين الأحكام المحتاج إليها.
فان كان السامعون أعاجم .. يترجم لهم بلسانهم، وحديث جابر هذا هو أدل دليل على جواز ذلك، وقال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
…
} الآية (1)، قال في "جامع البيان": أي: ليبين لهم ما أُمروا به فيفهموه بلا كلفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بُعث إلى الأحمر والأسود بصرائح الدلائل، لكن الأولى أن يكون بلغة من هو فيهم حتى يفهموا، ثم ينقلوه ويترجموه. انتهى.
فإن قلت: إن كانت الترجمة تجوز في الخطبة .. فتجوز قراءة ترجمة القرآن
(1) سورة إبراهيم: (4).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أيضًا في الصلاة، فإن صلى واحد وقرأ ترجمة سورة الفاتحة مثلًا مكان الفاتحة .. صحت صلاته.
قلت: كلا، ولا يجوز ذلك في الصلاة قطعًا، والقياس على الخطبة قياس مع الفارق؛ لأن الخطبة ليس فيها ألفاظ مخصوصة وأذكار معينة، بل إنما هي التذكير؛ كما مر، والصلاة ليست بتذكير، بل إنما هي ذكر، وبين الذكر والتذكير فرق واضح، ولا بد في الصلاة من قراءة القرآن للإمام والمأموم والمنفرد؛ لقوله تعالى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (1)، فلفظ:(اقرؤوا) صيغة أمر يدل على الوجوب، ولا يمتثل الأمر إلا بقراءة القرآن بالنظم العربي كما أنزل عليه ووصل إلينا بالنقل المتواتر؛ لأن من يقرأ ترجمة القرآن في الصلاة .. لا يطلق عليه قراءة القرآن، بل هو خالف الأمر المأمور به، فكيف تجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة؟ ! بل هو ممنوع، وأما الخطبة .. فهي تذكير، فلا بد للخطيب أن يُفهِم معاني القرآن بعد قراءته، ويُذكر السامعين بلسانهم، وإلا .. فيفوت مقصود الخطبة، كذا في "غاية المقصود" ملخصًا. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من جلسة، رقم (24/ 187)، وفي باب تخفيف الصلاة والخطبة (41/ 866)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب إقصار الخطبة (1107)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب (35)، والنسائي في كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها، رقم (1417)، والدارمي، وأحمد، وابن الأعرابي في "معجمه" بإسناد واهٍ.
* * *
(1) سورة المزمل: (20).
(34)
- 1582 - (5) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ .. خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ .. خَطَبَ عَلَى عَصًا.
===
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث سعد القرظ رضي الله عنه، فقال:
(34)
- 1082 - (5)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير - مصغرًا - السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد) القرظ -بفتحتين- المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(ق).
(حدثني أبي) سعد بن عمار بن سعد القرظ، مستور، من السادسة. يروي عنه:(ق).
(عن أبيه) عمار بن سعد القرظ، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(ق).
(عن جده) سعد بن عائذ مولى الأنصار المعروف بسعد القرظ -بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة- المؤذن بقباء الصحابي المشهور رضي الله عنه، بقي إلى ولاية الحجاج على الحجاز سنة أربع وسبعين (74 هـ). يروي عنه:(ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا، وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن ومن فوقه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب) ووعظ الناس (في الحرب .. خطب على قوس) أي: أخذ القوس بيده وقت الخطبة؛ لأنه اللائق بالحال، (وإذا خطب في الجمعة .. خطب على عصًا) أي: أخذ العصا بيده ومثلها السيف والرمح؛ إشارة إلى أن الدين قام بالسلاح والقهر.
(35)
- 1083 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولا شاهد له، فدرجته: أنه ضعيف السند والمتن (2)(129)، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عمر بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(35)
- 1083 - (6)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي غنية) -بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية- اسمه يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي أبو زكريا الكوفي، أصله من أصبهان. روى عن: الأعمش، ويروي عنه:(خ م ت س ق)، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وإسحاق، وابن معين، صدوق، له أفراد، من كبار التاسعة، مات سنة بضع وثمانين ومئة (183 هـ).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة، من الثانية، مات بعد الستين، وقيل بعد السبعين. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أَنَّهُ سُئِلَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: غَرِيبٌ لَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحْدَهُ.
===
(أنه) أي: أن ابن مسعود (سُئل) لم أر من ذكر اسم هذا السائل؛ أي: سأله سائل من الحاضرين عنده، فقيل له:(أكان) أي: هل كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا، أو) يخطب (قاعدًا؟ قال) ابن مسعود للسائل: (أما تقرأ) أيها السائل قوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} ؟ ) (1)، فإنه يدل على أنه كان يخطب قائمًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عمرو، رواه الترمذي في "الجامع"، وقال: حسن صحيح، قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة، ورواه النسائي في "الصغرى" من حديث كعب بن عجرة.
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، كما بيناها، وغرضه: الاستشهاد به.
قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان القزويني راوية هذا "السنن": (قال) لنا (أبو عبد الله) محمد بن يزيد ابن ماجه: هذا الحديث (غريب لا يحدّث به إلا) أبو بكر (ابن أبي شيبة وحده) دون غيره، ولكنه صحيح مع غرابته؛ لصحة سنده.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى خامسًا لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، فقال:
(1) سورة الجمعة: (11).
(36)
-1084 - (7) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ .. سَلَّمَ.
===
(36)
-1084 - (7)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عمرو بن خالد) بن فروخ بن سعيد التميمي أبو الحسن الحراني نزيل مصر. روى عن: ابن لهيعة، وزهير بن معاوية، ويروي عنه:(خ ق)، ومحمد بن يحيى الذهلي، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وعشرين ومئتين (229 هـ).
(حدثنا) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خُلط بعد احتراق كتبه، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(عن محمد بن زيد بن مهاجر) بن قنفذ -بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة - التيمي المدني، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(م عم).
(عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير - مصغرًا - التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، أو بعدها. يهوي عنه:(ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ابن لهيعة.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر) واستقبل على الناس .. (سلّم) عليهم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم من طريق عبيد بن شريك وابن ملحان قالا: حدثنا عمرو بن خالد
…
فذكره، قال الحاكم: انفرد به ابن لهيعة، ورواه البيهقي عن الحاكم، ورواه الحاكم أيضًا من طريق أحمد بن إبراهيم عن عمرو بن خالد به، ورواه البيهقي أيضًا في باب ما جاء في تخطي الرقاب يوم الجمعة.
فدرجة هذا الحديث: ضعيف السند، حسن المتن؛ لأن كثرة طرقة تجبره، ويرتفع بها عن درجة الضعف إلى درجة الحسن، ولأن إجماع الأمة على العمل به شرقًا وغربًا تقويه وترفعه عن درجة الضعف إلى درجة الحسن، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به، والله أعلم.
* * *
فجملة ما ذكره المصنف في هذا الباب من الأحاديث: سبعة:
الأول منها للاستدلال، والخامس منها للاستئناس، والخمسة الباقية للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم