المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(28) - (305) - باب ما جاء في: إذا أقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٧

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتابُ الأذان (2)

- ‌(1) - (278) - بَابُ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ

- ‌(2) - (279) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌فصل

- ‌(3) - (280) - بَابٌ: فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌(4) - (281) - بَابٌ: فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(5) - (282) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(6) - (283) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(7) - (284) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌(8) - (285) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(9) - (286) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(10) - (287) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(11) - (288) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا

- ‌(12) - (289) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(13) - (290) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌فائدة

- ‌(14) - (291) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ

- ‌(15) - (292) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(16) - (293) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(17) - (294) - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

- ‌(18) - (295) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌(19) - (296) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

- ‌(20) - (297) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(21) - (298) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(22) - (299) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌(23) - (300) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ

- ‌(24) - (301) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ

- ‌(25) - (302) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ

- ‌(26) - (303) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(27) - (304) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌(28) - (305) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌(29) - (306) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا

- ‌فائدة

- ‌(30) - (307) - بَابٌ: فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(31) - (308) - بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌(32) - (309) - بَابٌ: فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌(33) - (310) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌(34) - (311) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

- ‌(35) - (312) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(36) - (313) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(37) - (314) - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(38) - (315) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌(39) - (316) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌(40) - (317) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

- ‌(41) - (318) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكعَةٍ

- ‌(42) - (319) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

- ‌(43) - (320) - بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌(44) - (321) - بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

- ‌(45) - (322) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌فائدة

- ‌(46) - (323) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ

- ‌(47) - (324) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ

- ‌(48) - (325) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ

- ‌(49) - (326) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌(50) - (327) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا

- ‌(51) - (328) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (329) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌(53) - (330) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

- ‌(54) - (331) - بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(55) - (332) - بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ

- ‌(56) - (333) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا

- ‌(57) - (334) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ

- ‌(58) - (335) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

- ‌(59) - (336) - بَابٌ: فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا

- ‌(60) - (337) - بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌(61) - (338) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌(62) - (339) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ

- ‌(63) - (340) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

- ‌(64) - (341) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌(65) - (342) - بَابٌ: فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا

- ‌(66) - (343) - بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

- ‌(67) - (344) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ

- ‌(68) - (345) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ

- ‌(69) - (346) - بَابُ مَا جَاءَ فِي "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌(70) - (347) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(71) - (348) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(72) - (349) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(73) - (350) - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌(74) - (351) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كلِّ وَقْتٍ

- ‌(75) - (352) - بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا

الفصل: ‌(28) - (305) - باب ما جاء في: إذا أقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة

(28) - (305) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

(78)

- 1126 - (1) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ،

===

(28)

- (305) - (باب ما جاء في: إذا أُقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة)

(78)

- 1126 - (1)(حدثنا محمود بن غيلان) العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(خ م ت س ق).

(حدثنا أزهر بن القاسم) الراسبي أبو بكر البصري نزيل مكة، صدوق، من التاسعة. يروي عنه:(د س ق).

(ح وحدثنا بكر بن خلف) البصري ختن عبد الله بن يزيد المكنى بأبي عبد الرحمن المقرئ (أبو بشر) صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين يروي عنه:(د ق).

(حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد بن البصري، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).

(قالا) أي: قال: أزهر بن القاسم وروح بن عبادة.

(حدثنا زكريا بن إسحاق) المكي، ثقة رُمِيَ بالقدر، من السادسة. يروي عنه:(ع).

ص: 197

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ".

===

(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عطاء بن يسار) الهلالي أبي محمد المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أُقيمت الصلاة) المفروضة .. (فلا صلاة) أي: فلا شروع في الصلاة (إلا) الصلاة (المكتوبة) أي: المفروضة.

قال السندي: هذا نفيٌ بمعنى النهي؛ مثل قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (1)، أي: فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة .. فضروري لا اختياري، فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما ثبت من الإذن في الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض أولًا. انتهى منه.

قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أنه لا تنعقد صلاة التطوع في إقامة

(1) سورة البقرة: (197).

ص: 198

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الفريضة، وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أُقيمت عليه المكتوبة، وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وذهب مالك إلى أنه إذا أُقيمت عليه المكتوبة وهو في نافلة، فإن كان ممن يخفف القراءة ويتمها بأم القرآن وحدها .. فعل ولا يقطع، وإن لم يكن كذلك .. قطع، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها. انتهى منه.

قال النووي: الأظهر في قوله: "لا صلاة إلا المكتوبة" أنه لنفي الكمال لا لنفي الإجزاء؛ لأنه لم يأمره بالإعادة. انتهى، قال ابن عبد الملك: في هذا الحديث نهي عن افتتاح النافلة بعد الإقامة سواء كانت سنة مؤكدة أو غيرها، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، قال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها ولا يفوته إكمالها بالإحرام مع الإمام، وقال أبو حنيفة وأصحابه: سنة الصبح مخصوصة من هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوها وإن طردتكم الخيل" فعملنا بالدليلين، فقلنا: يصلي سنة الصبح إذا لم يخش من فوات الركعة الثانية؛ ليكون جامعًا بين الفضيلتين، ويتركها حين خشي؛ لأن ثواب الجماعة أفضل وأعظم، والوعيد بتركها ألزم. انتهى "ابن الملك".

وفي "القرطبي": فمن دخل لصلاة الصبح والإمام في الصلاة ولم يكن صلى سنة الفجر .. لا يصليها، وهو مذهب جمهور السلف من الفقهاء وغيرهم، واختلفوا هل يخرج لها من المسجد ويصليها خارجهُ أم لا يخرج؟ قولان لأهل العلم، وإذا قلنا: لا يخرج .. فهل يصليها والإمام يصلي، أو لا يصليها ويدخل مع الإمام في صلاته؟ قولان، وبالأول قالت طائفة من السلف منهم ابن مسعود،

ص: 199

(78)

- 1126 - (م) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

===

وبالثاني قال الشافعي وأحمد والطبري وابن سيرين وحُكي عن مالك أيضًا، وقيل: يصليها وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا، قاله ابن الجلاب. انتهى من "المفهم" باختصار.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ رواه موقوفًا في كتاب الأذان، ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وأحمد.

ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث، فقال:

(78)

- 1126 - (م)(حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن زيد عن أيوب) السختياني.

(عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من سباعياته، وغرضه: بيان متابعة أيوب لزكرياء بن إسحاق في روايته عن عمرو بن دينار.

وساق أيوب (بمثله) أي: بمثل حديث زكرياء بن إسحاق.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 200

(79)

-1127 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَلَّى .. قَالَ لَهُ:"بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ؟ ".

===

(79)

-1127 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن عاصم) بن سليمان الأحول أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن سرجس) المزني البصري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا) من المسلمين (يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة) أي: الصبح (وهو) صلى الله عليه وسلم (في الصلاة، فلما صلى) أي: فلما فرغ رسول الله من صلاته .. (قال له) أي: للرجل: (بأي صلاتيك) من الصلاة التي صليتها وحدك أو صليتها معنا .. (اعتددت؟ ) أي: قصدت واهتممت بخروجك إلى المسجد، أو بأي صلاتيك احتسبت عن الفريضة عند الله تعالى.

قال السندي: قوله: "بأي صلاتيك اعتددت" أي: أيُّ الصلاتين مقصودة عندك وخرجت من البيت إلى المسجد لأجلها؟ فإن كانت المقصودة لك تلك الصلاة المفروضة التي صليتها معنا .. فكيف أخرتها وقدمت عليها غيرها؟ وإن كانت المقصودة لك تلك الصلاة التي هي السنة .. فذاك عكس المعقول؛ إذ البيت أولى من المسجد في حق السنة. انتهى منه بزيادة.

ولفظ رواية مسلم مع "الكوكب": (قال) عبد الله بن سرجس: (دخل

ص: 201

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رجل) لم أر من ذكر اسمه (المسجد) النبوي (ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة) أي: الصبح، (فصلى) ذلك الرجل الداخل (ركعتين) سنة الفجر (في جانب المسجد) وطرفه، (ثم دخل) الرجل في الصلاة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته .. (قال) للرجل: (يا فلان) كناية عن اسم الرجل (بأي الصلاتين) اللتين صليتهما (اعتددت) واحتسبت لفريضتك؟ (أ) اعتددت (بصلاتك) التي صليتها (وحدك، أم) اعتددت (بصلاتك) التي صليتها (معنا).

قال الخطابي: وهذا سؤال إنكار لما فعله يريد بذلك التهديد على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك وإن كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاته؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم:"أو التي صليت معنا" يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الركعتين، وفي هذا دليل أيضا على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة .. لم يشتغل بركعتي الفجر ويتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة هذا آخر كلام الخطابي.

وقال النووي: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام يصلي النافلة، وقال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئًا من النوافل إذا أقيمت المكتوبة، وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداة، والله أعلم. انتهى "نووي"، وقال ابن الملك: في الحديث حث على الاقتداء بالإمام قبل النافلة. انتهى.

ص: 202

(80)

- 1128 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ،

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في "صحيحه" في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والنسائي في كتاب الإقامة، باب فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة.

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن بُحَيْنَةَ رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(80)

- 1128 - (3)(حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان) بن خالد الأموي (العُثماني) المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(س ق).

(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد، ثقة حجة، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة فاضل عابد، من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطَّاب العُمري المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود سنة تسعين. يروي عنه:(ع).

ص: 203

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

===

(عن عبد الله بن مالك) صفة أولى لعبد الله، وقوله:(ابن بُحينة) -مصغرًا- صفة ثانية لعبد الله، ولذلك كتبوا همزة (ابن) في ابن بحينة؛ لوجود الفاصل بينه وبين موصوفه، وبُحينة اسم أم عبد الله وهي بحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف، واسمها عبدة، وبحينة لقب لها، أدركت الإسلام فأسلمت وصحبت، وأسلم ابنها عبد الله قديمًا، ومالك اسم أبيه نظيره من الرواة إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وعبد الله هذا هو عبد الله بن مالك بن جندب بن نضلة الأزدي الأسدي أبو محمد المدني، صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، له سبع وعشرون حديثًا، مات بعد الخمسين. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عبد الله بن بحينة: (مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد (برجل) وهو عبد الله الراوي، كما عند أحمد، ولا يعارضه ما عند ابن خزيمة وابن حبان أنه ابن عباس؛ لأنهما واقعتان، (و) الحال أنه (قد أقيمت صلاة الصبح) أي: نودي لها بألفاظ الإقامة لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة، (وهو) أي: والحال أن ذلك الرجل (يصلي) سنة الفجر، (فكلمه) أي: فكلم ذلك الرجل المصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بشيء) من الكلام الذي يدل على الزجر له عن صلاة السنة.

قال عبد الله: (لا أدري) ولا أعلم جواب (ما هو) أي: ما ذلك الكلام الذي كلمه به؛ أي: جواب سؤال ما هو؛ أي: ما الكلام الذي كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم به؛ لأنه كلمه سرًّا (فلما انصرف) وفرغ رسول الله

ص: 204

أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَالَ لِي: "يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا".

===

صلى الله عليه وسلم من الصلاة بنا .. (أحطنا به) أي: دُرنا وأحدقنا بذلك الرجل، حالة كوننا (نقول له) أي: لذلك الرجل: (ماذا قال) أي: أيُّ شيء قال (لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ) حين كلمك وأنت تصلي النافلة، والمعنى: أحطنا واستدرنا بجوانبه واجتمعنا على رأسه قائلين له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمك؟ (قال) لنا الرجل: (قال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك أحدكم) ويقرب (أن يصلي) صلاة (الفجر) والصبح، حالة كونها (أربعًا) من الركعات ركعتين وحده بعد الإقامة وركعتين مع الإمام.

والمراد بذلك: النهي عن فعله؛ لأنها تصير صلاتين، وربما يتطاول الزمان فيظن وجوبهما، ولا ريب أن التفرغ للفريضة والشروع فيها عقب شروع الإمام فيها أولى من التشاغل بالنافلة؛ لأن التشاغل بها يُفوِّت فضيلة الإحرام مع الإمام، وقد اختلف في صلاة راتبة الفريضة عند إقامتها: فكرهها الشافعي وأحمد وغيرهما، وقال الحنفية: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام، فيجمع بين فضيلة السنة وفضيلة الجماعة، وقيدوه بباب المسجد؛ لأن فعلها في المسجد يلزم منه تنفله فيه مع اشتغال إمامه بالفرض وهو مكروه؛ لحديث "إذا أُقيمت الصلاة" وقالت المالكية: لا تبدأ صلاة بعد الإقامة لا فرضًا ولا نفلًا؛ لحديث: "إذا أُقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة" أي: الحاضرة وإن أُقيمت وهو في صلاته .. قطع إن خشي فوات ركعة، وإلا .. أتم. انتهى "إرشاد الساري على البخاري".

ص: 205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، ومسلم في كتاب المسافرين، والنسائي في كتاب الإمامة، وأحمد في "مسنده"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والبغوي في "شرح السنة"، وأبو عوانة في "مسنده".

فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المصنف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 206